القانون رقم 17 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 17 / 5 / 1999 نشر بتاريخ 17 / 5 / 1999 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون التجارة.

  • المادة 1
    يلغي قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883،عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخاص بشركة الأشخاص (*) ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق .
    ويلغي نص المادة ( 337 ) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 (-)
    كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
    __________________________
    (*) الفصل الأول من الباب الثاني من القانون الملغي منشور في نهاية هذا القانون .
    (-) استبدلت عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " ، كما استبدلت عبارة " أول أكتربر سنة 2006 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2004 "
    - الجريدة الرسمية – العدد 27 في 3/7/2003 بالقانون رقم 158 لسنة 2003 .
    وقد سبق استبدال العبارتين المشار إليهما بالقانون رقم 168 لسنة 2000 – الجريدة الرسمية – العدد 30 ( تابع ) في 27 /7 / 2000 ، والقانون رقم 150 لسنة 2001 - الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 24 / 6 / 2001 والقوانين المشار إليها منشورة في هذا الكتاب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 1
    تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 2
    تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 2
    1- تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري
    والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني.
    2- لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 3
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا ًمن أول أكتوبر سنة 1999 ،عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 .
    ومع ذلك يعمل بأحكام المادتين (535 ، 536 ) من قاون التجارة المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون .(*)
    وتطبق علي الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006 .
    ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدي إحدي مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري ، بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدي إحدي البنوك ، أو بأية طريقة أخري من الطرق المنصوص عليها في المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية في غرة صفر سنة 1420 هـ .
    (الموافق 17 مايو سنة 1999 م ).
    __________________________
    ** استبدلت عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " ، كما استبدلت عبارة " أول أكتربر سنة 2006 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2004 "
    - الجريدة الرسمية – العدد 27 في 3/7/2003 بالقانون رقم 158 لسنة 2003 .
    وقد سبق استبدال العبارتين المشار إليهما بالقانون رقم 168 لسنة 2000 – الجريدة الرسمية – العدد 30 ( تابع ) في 27 /7 / 2000 ، والقانون رقم 150 لسنة 2001 - الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ) في 24 / 6 / 2001 والقوانين المشار إليها منشورة في هذا الكتاب .
    (*) الفقرة الثانية من المادة الثالثة أضيفت بالقانون رقم 150 لسنة 2001 ثم استبدلت عبارة المادتين ( 535 ، 536 ) بعبارة المادة ( 536 ) من ذات الفقرة بالقانون رقم 158 لسنة 2003 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 3
    إذا كان العقد تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه ، فلا تسري أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسري على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 4
    يعد عملا ًتجاريًا :
    (أ)- شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .
    (ب )- استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات .
    (ج ) _ تأسيس الشركات التجارية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 5
    تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :
    (أ )_ توريد البضائع والخدمات .
    (ب) _ الصناعة .
    (ج) _ النقل البري والنقل في المياه الداخلية
    (د) _ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار .
    (هـ) _ التأمين على اختلاف أنواعه
    (و) _ عمليات البنوك والصرافة .
    (ز) _ إستيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها.
    (ح) _ أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر، والطباعة ، والتصوير ، والكتابة على الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة، والإذاعة ، والتليفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات ، والإعلان.
    (ط) _ الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية .
    (ى) _ العمليات الإستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
    (ك) _ مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .
    (ل) - مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة .
    (م) - تشييد العقارات أو شرائها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزئة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .
    (ن) - أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني .
    (س) - أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة .
    (ع) - توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 6
    يعد أيضا ًعملاً تجاريًا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية ، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
    أ – بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
    ب – شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات .
    ج – شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات
    د – النقل البحري والنقل الجوي .
    هـ – عمليات الشحن أو التفريغ .
    و – استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 7
    يكون عملا ًتجاريًا كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغايات.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 8
    1 – الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا ًتجارية .
    2 – كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقًا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 9
    لا يعد عملا ًتجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكًا لها أو مجرد منتفع بها
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 10
    يكون تاجرا:ً-
    1- كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجاريًا .
    2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 11
    1-يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا ًكان أو أجنبياً :
    أ - من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصراً في هذه السن .
    ب - من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة .
    2- لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشدًا في هذه السن أو يجيز له الاتجار .
    3-تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 12
    1- إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها ، أو باستمراره فيها وفقا ًلما تقضي به مصلحته .
    2-إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه إذناً مطلقاً أو مقيدًا للقيام بالتصرفات التي تقتضيها التجارة .
    3-إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .
    4- كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة ، يجب قيده في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 13
    إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة ، وفي هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 14
    1-ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها .
    2-يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر .
    3- لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 15
    1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقا ًلنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك.
    2-لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل.
    3- يجوز للغير في حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقًا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال.
    4-لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفة هذا السجل.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 16
    1- لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة.
    2- يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 17
    إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجاري .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 18
    تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا ًوراء شخص آخر فضلًا عن ثبوتها للشخص الظاهر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 19
    تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في منشورات أو في الإذاعة أو التليفزيون أو بأي وسيلة أخرى، ويجوز نفي هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 20
    لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام. ومع ذلك تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التي تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 21
    على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 22
    1- تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً فيوماً تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالاً شهراً فشهرًا .
    2- للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة 0 فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً اصليًا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 23
    1- يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمما لدفتر الجرد الأصلي .
    2- تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 24
    على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته . ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 25
    1-يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور.
    2-يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.
    3-يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
    4-على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
    5- يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 26
    1-يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله.
    2- وعليهم أيضا ًحفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ) ميكروفيلم ) بدلًا من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العددل.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 27
    القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك ، تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 28
    1- يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه لذلك .
    2- لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بإطلاع خصمه على دفاتره إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .
    3-تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح .
    4- إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للإطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 29
    يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أو في القرارات التي تصدر تنفيذاً ، لها بغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على ألف جنيه
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 30
    1-يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفراداً كانوا أم شركات .
    2-تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام ، والقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 31
    على كل من قيد بالسجل التجاري أن يبين على واجهة محله و في جميع المراسلات و المطبوعات المتعلقة بتجارة اسمه التجاري و مكتب السجل التجاري المقيد به و رقم القيد .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 32
    1- لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد. وفي حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة سلبية.
    2- لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على :
    أ - أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار.
    ب- أحكام الحجر إذا حكم برفعه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 33
    1- تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل التجاري ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    2-لا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد في السجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان.
    3-لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون أو التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراًً.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 34
    1- المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
    2-يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجاري والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة.
    3-ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 35
    إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر – فضلا ًعن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – على كل عنصر معنوي أو مادي يكون لازمًا لاستغلال المتجر على الوجه الذي قصده المتعاقدان.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 36
    إذا كان التاجر مالكا ًللعقار الذي يزاول فيه لتجارة، فلا يكون هذا العقار عنصرًا في متجره.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 37
    1-كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبا ًوإلا كان باطلًا.
    2-يقيد التصرف في المتجر وعقد تأجير استغلاله في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجاري.
    3- يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:-
    أ- أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
    ب- تاريخ العقد ونوعه.
    ج- نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها العقد.
    د- الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقي الثمن أو أجرة الاستغلال.
    هـ الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
    و- الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 38
    1-لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في صحيفة السجل التجاري.
    2- إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أو التسجيل فلا يقوم شهر التصرف في المتجر في صحيفة السجل التجاري مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 39
    لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف في الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 40
    تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ إنشائها سابقاً على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 41
    استثناء من الأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذي لم يستوفي الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين في تفليسة المشترك بحقه في الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذاك في عقد البيع وذكر صراحة في الملخص الذي شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التي شملها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 42
    1-لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطا ًمماثلًا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
    2-يسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 43
    1-مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
    2- كما تسري في شأن الاسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 44
    1- تعتبر سوق الأوراق المالية شخصا ًاعتباريًا.
    2- مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسري على إنشاء السوق ونظامه الداخلي القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 45
    1- لا يجوز التعامل في سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بواسطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلا.ً
    2- ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات في السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضًا في إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب . فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 46
    تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية في سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة في جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 47
    1-يكون الملتزمون معاً بدين تجاري متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
    2-ويسري هذا الحكم في حالة تعدد الكفلاء في الدين التجاري .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 48
    1-لا تعتبر كفالة الدين التجاري عملا ًتجارياً إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجرًا وله مصلحة في الدين المكفول.
    2-لا يجوز في الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل – ولو كان غير متضامن – تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 49
    إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل في نشاطه التجاري افترض أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض طبقاً للعرف، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 50
    1-تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية.
    2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك.
    3-يحسب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ما لم يتفق على مقابل أقل.
    4- يؤدى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجري العرف على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 51
    الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بنشاطه التجاري لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، و في هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض إذا اخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الإلغاء في ميعاد مناسب.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 52
    لا يجوز بسب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التي يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التي تترتب عليه بمقتضاها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 53
    1- إذا كان محل الالتزام التجاري تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد في مكان التسليم لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه. فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل.
    2- يعتبر العرف السائد في مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 54
    إذا كان محل الالتزام التجاري أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادي.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 55
    إذا عين للبدء في التنفيذ أجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ، فلا يجوز له بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 56
    إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 57
    لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يحددها القانون أو اللوائح التي يجري عليه العرف.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 58
    يكون إعذار المدين أو إخطاره في المواد التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصالات السريعة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 59
    لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 60
    لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلاً من التنفيذ إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • ماده 61
    1- الوفاء بدين تجاري لمن يحوز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرىء ذمة المدين إلا إذا أثبت للدائن أن المدين لم يقم بالتحري الكافي للتحقق من صحة الوفاء .
    2-وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 62
    في المواد التجارية يجوز للدائن أن يطلب دفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار الدين مائه ألف جنيه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 63
    1- إذا كان الدين مؤجلا ًوكان المدين مأذوناً في الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءا من الدين إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.
    2- وإذا كان المدين غير مأذون في الوفاء بالدين قبل حلول الأجل، فله أن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد المستحق على الدين حتى انتهاء الأجل أو إبراءه من رده إن كان قد دفع مقدمًا، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 64
    يستحق العائد عن تأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 65
    1- كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله.
    2- يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حامله الجديد.
    3-وفي حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.
    4-إذا أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
    5- لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية خاصة بمنشيء الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله – وقت حصوله على الصك – الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين 0
    6-- يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشراً عليه بالتخالص.
    7- تسري على ضياع الصكوك المشار إليها في هذه المادة الأحكام الخاصة بضياع الأوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 66
    1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين في متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائمين على إدارته أو في منتجاته.
    2- كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناتج عنها. وللمحكمة أن تقضي – فضلاً عن التعويض – بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 67
    1-يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج.
    2-يكون المنتج معيبا ً- وعلى وجه الخصوص - إذا لم تراع في تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه.
    3-وفي حكم هذه المادة:
    أ - يقصد بلفظ " المنتج " صانع السلع الذي أعدها في هيئتها النهائية التي عرض بها في التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التي تتركب منها السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعي المنتج.
    ب- يقصد بلفظ " الموزع " مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذي يقوم بتوزيعها في السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام في الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة. كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها، والعبرة في ذلك بما كان يفعله تاجر عادي يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد في الظروف ذاتها.
    4-يجوز للمدعي توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معًا دون تضامن بينهما، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجودة خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التي يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب.
    5- تتقادم دعوى المسئولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
    6- يقع باطلا كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 68
    تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 69
    1-يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    2-فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق.
    3- تكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا،ً ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر التاريخ صحيحًا حتى يثبت العكس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 70
    يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعماله التجارية، وذلك وفقا ًللقواعد الآتية:
    أ - تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها. ومع ذلك يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بهاٍ من بيانات.
    ب - تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأي طريق آخر على عدم صحتها.
    ج – إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها، وجب على المحكمة أن تطلب دليلًا آخر.
    د – إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها. ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 71
    يجوز في المواد التجارية الاتفاق علي التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 72
    1- تسري أحكام هذا الفصل علي كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها في جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دوليا ًََيقع عبر حدود الإقليمية لمصر أم داخليًَا .و لا عبرة في الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم.
    2- كما تسري أحكام هذا الفصل علي كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 73
    عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه ( مورد التكنولوجيا ) بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى ( مستورد التكنولوجيا ) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو لتشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلا التكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع . ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد تكنولوجيا ، أو كان مرتبطا به .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 74
    1- يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوبا ًو إلا كان باطلاً .
    2- ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التي تنقل إلى مستورد التكنولوجيا . ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوباً بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلي وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة في ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءًا منه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 75
    يجوز إبطال كل شرط كل يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية المستورد في استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الإعلان عنه . وينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التي يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتي :-
    أ - قبول التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها .
    ب - حظر إدخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية أو ظروف منشأة المستورد ، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد .
    ج - استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا في إنتاجها .
    د - تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره .
    هـ - اشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين الدائمين بها .
    و- شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من المورد وحده أو من المنشآت التي يعينها دون غيرها .
    ز - قصر بيع الإنتاج أو التوكيل في بيعه على المورد أو الأشخاص الذي يعينهم .
    وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي المنتج ، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 76
    يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد في العقد أو خلال المفاوضات التي تسبق إبرامه عما يلي :-
    أ – الأخطار التي قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال ، وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار .
    ب – الدعاوي القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع .
    ج – أحكام القانون المحلي بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 77
    1-يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب .
    2- كما يلتزم المورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وإن ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 78
    يلتزم المورد – طوال مدة سريان العقد – بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التي ينتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التي تستعمل في تشغيل منشآته . وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع في منشآته ، وجب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 79
    يلتزم المستورد بأن يستخدم في تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وأن يستعين كلما لزم الأمر بخبراء فنيين ، على أن يكون اختيار هؤلاء العاملين أو الخبراء من المصريين المقيمين في مصر أو في الخارج كلما كان ذلك متاحاً .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 80
    يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 81
    لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التي حصل عليها إلا بموافقة موردها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 82
    1 – يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي تدخل عليها في الميعاد والمكان المتفق عليهما .
    2 – يجوز أن يكون المقابل مبلغا ًإجمالياً يؤدى دفعه واحدة أو على دفعات متعددة ، كما يجوز أن يكون المقابل نصيبًا من رأس المال المستثمر في تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل .
    3 –ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التي تستخدم التكنولوجيا في إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 83
    1 – يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك .
    2– وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط في العقد ، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 84
    يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحده حق استخدامها والاتجار في الإنتاج وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 85
    1 – يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة في العقد ، كما يضمن إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التي اتفق بالمواصفات المبينة في العقد ، ما لم يتفق كتابة عل خلاف ذلك .
    2 – يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الأشخاص والأموال من ضرر ناشيء عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 86
    يجوز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب إنهاءه أو إعادة النظر في شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 87
    1- تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه في المادة( 72) من هذا القانون. ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع وديا ًأو بطريق تحكيم يجري في مصر وفقاً لأحكام القانون المصري.
    2- وفي جميع الأحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصري وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلًا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 88
    1-لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التي يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك. وكذلك لا تسري تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقدا أوً كان نًقدا وعينا وكانت قيمة الجزء العيني أدنى من الجزء النقدي.
    2-تسري على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذا البيوع والنافذة في مصر وكذلك الأعراف السائدة في التجارة الدولية والتفسيرات التي أعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة في تلك التجارة إذا أحال إليها العقد.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 89
    1- إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما فإذا لم بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق.
    2- إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقاً للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد إلا إذا قضى الاتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر آخر . وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 90
    يجوز تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع. فإذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المحدد له أو في الميعاد المناسب عند عدم التحديد، وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف او من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 91
    إذا كان الثمن مقدراًً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 92
    1- إذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة له، وجب أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ أو التعويض.
    2- وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع وفقا لًحاجات المشتري التي يمكنه العلم بها. ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال خمسة عشر يوًما من تاريخ إخطاره به.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 93
    1-إذا لم يحدد ميعاد للتسليم.وجب أن يتم التسليم بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضي العرف بتحديد ميعاد آخر.
    2-فإذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة المدة التي تستلزمها طبيعة المبيع لإعداده للتسليم.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 94
    1- إذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله، إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
    2- المصاريف التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشتري إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
    3- إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشتري بشأن النقل كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 95
    لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضي العرف بالتسامح فيه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 96
    إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الميعاد المحدد في العقد، فللمشتري أن يخطره بالتنفيذ خلال مده مناسبة يحددها. فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة، جاز للمشترى أن يحصل على شيء مماثل للمبيع على حساب البائع و أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء. وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري – وإن لم يشتر فعلا شًيئاً مماثلاً له – أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم. وللمشتري بدًلا من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة في الإخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخا، وله في هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 97
    إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم أحد الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 98
    إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشتري أن يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بالفرق. وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع – وإن لم يقم بإعادة البيع فعلاً – أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليوم المعين لدفع الثمن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 99
    1- يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا فًيها أن الثمن قد دفع.
    2- إذا قبل المشتري صراحة أوضمناً قائمة البضاعة التي تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التي وردت بها. ويعتبر قبولاً ضمنًيا عدم اعتراض المشتري على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 100
    1- إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر على عريضة من القاضي المختص الإذن في بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشتري. كما يحدد القاضي كيفية إجراء البيع، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار.
    2- على البائع إيداع حصيلة للمبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري إذا كان المشتري قد دفع الثمن بكامله.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 101
    1- إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيبا أًو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التي تم العقد بمقتضاها، فلا يقضي للمشتري بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة، عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة تصريفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ. ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال المشتري في التعويض.
    2- على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلًيا. وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوم من تاريخ هذا التسليم.
    3- إذا لم يقع الإخطار أو لم يرفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة سقط حق المشتري في إقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع.
    4- وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي.
    5- ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز إعفاء المشتري من مراعاتها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 102
    1- إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى البائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشتري تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوما مًن تاريخ إخطاره بوجود الزيادة.
    2- لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلًيا.
    3- يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليه في هذه المادة، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 103
    1- يجوز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها، ويجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبي.
    2- لا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا علموا به أو كان في مقدورهم العلم به.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 104
    تسري أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياً بالنسبة إلى طرفيه أو إلى أحدهما فقط.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 105
    1- إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المئة من التزاماته.
    2- وفي حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التي قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذي لحقه بسبب الاستعمال غير العادي. ويقع باطلاً كل اتفاق على تحميل المشتري التزامات أشد من ذلك.
    3- الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه لا يكون نافذا إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الأقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 106
    1- إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير . ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه .
    2- مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا ًعلى الغير إلا إذا كان الشرط مدونًا في ورقه ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 107
    1- لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعها إلا بإذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشتري بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا ًفي حق البائع إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.
    2- للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فوراً.
    3- يعاقب المشتري عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويسري على هذه الجريمة حكم المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.
    وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح إثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 108
    1- يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
    2- يعتبر في حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 109
    لا يجوز للتاجر أن يبيع بطرق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التي يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة:-
    أ – تصفية المتجر نهائياً.
    ب- تصفية احد فروع المتجر.
    ج- تصفية التجارة في أحد الأصناف التي يتعامل فيه المتجر.
    د – تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب.
    هـ حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 110
    1- لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد في السجل الخاص .
    2- يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختياري يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو أقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 111
    1- على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك.
    2- إذا لم يدفع المشتري الباقي من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه.
    3- إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن في المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر، فالزيادة لطالب البيع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 112
    لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا في الحالتين الآتيتين:-
    أ – إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد.
    ب- إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسي .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 113
    لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع المعروضة للبيع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 114
    للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر و عمولة على ثمن السلع التي يتولى بيعها بالمزايدة العلنية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 115
    إذا اتفق على حد أدنى وحد أقصى للكمية التي يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعين الكمية التي تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب، وإذا اتفق على الحد الأدنى وحده، كان لطالب التوريد تعيين الكمية التي تلزمه بشرط أن لا تقل عن الحد الأدنى المتفق عليه، وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 116
    1- إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن الأجل مشروط لصالح الطرفين، فلا يجوز تعديله إلا برضائهما.
    2- وإذا اتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد بميعاد مناسب بالأجل الذي يحدده.
    3- وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 117
    إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة في مقدرة الطرف الذي تخلف عن التنفيذ على الاستمرار في تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 118
    لا يجوز الاتفاق على منع طلب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد، وذلك أيا كانت الميزات التي يقررها المورد لطالب التوريد، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد انتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 119
    مع مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجاري تسري أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمانا ًلدين يعتبر تجاريًا بالنسبة للمدين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 120
    1- يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان أو يبقى الشيء المرهون في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.
    2- يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزا ًللشيء المرهون في الحالات الآتية:
    أ – إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته.
    ب- إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه.
    3- تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعيناً نافيًا للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن، وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 121
    1- يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك.
    2- ويتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك.
    3- ويكون الرهن المشار إليه في الفقرتين السابقتين نافذاً في حق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 122
    1- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير أن يكون مكتوبا ًأو أن تكون الورقة التي يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ.
    2- ويجوز إثبات الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات أيًا كانت قيمة الدين المضمون بالرهن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 123
    على الدائن المرتهن أن يسلم المدين – إذا طلب منه ذلك – إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 124
    1- إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائما ًولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه.
    2- وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقًا على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 125
    على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته. وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 126
    1- إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه 0
    2- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
    3- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي و بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضي بإتباع طريقة أخرى وإذا كان الشيء المرهون متداولا في سوق الأوراق المالية أمر القاضي ببيعه في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها.
    4- يستوفي الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل و عائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 127
    إذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 128
    1-إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعادا ًمناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة(126 (من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
    2- وإذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة و لم يشأ المدين تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضي المختص الترخيص له في بيعه فورًا بأية طريقة يعينها القاضي وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 129
    يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو في بيعه دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة( 126)من هذا القانون.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 130
    1- الإيداع في المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها.
    2- لا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة قابلة للتداول ، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها.
    3- تراعى في تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع أن تدفع عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية، الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها.
    4- لا يعتبر مستودعا ًعاماً خاضعًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل منشأة الاستيداع التي لا يكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 131
    1- يجب على من يستثمر مستودعا ًعامًا أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير.
    2- ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة في أحد المستودعات العامة الموجودة في ميناء بحري أو ميناء جوي إذا كانت البضاعة مشمولة أيضا بتأمين بحري أو جوي ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خلال سريان التأمين البحري أو الجوي كان هذا التأمين وحده هو الواجب تطبيقه لتسوية التعويضات، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحري أو الجوي أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 132
    1- يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها.
    2- وللمودع في كل وقت الحق في فحص البضاعة التي سلمت للمستودع لحسابه وأخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 133
    1- يكون مستثمر المستودع مسئولاً عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.
    2- ولا يسأل مستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك أو تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها أو في كيفية تعبئتها أو حزمها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 134
    لمستثمر المستودع أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها المستودع ، إصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين القاضي كيفية إجراء البيع والتصرف في الثمن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 135
    1- يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب الصكوك التي يصدرها المستودع العام.
    2 - ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضاً للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذي يمثلها.
    3- لا يجوز رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون إلا باتباع الأحكام المنصوص عليها في شأن الرهن التجاري.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 136
    1- يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع المودعة فيه واسم الشركة المؤمنة على المستودع وما إذا كانت قد دفعت عنها الرسوم والضرائب المستحقه من عدمه.
    2- يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال الإيداع.
    3- للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها.
    4- يحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من إيصال الإيداع وصك الرهن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 137
    1- إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من الأشياء المثلية جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها إذا كان منصوصاً علي ذلك في إيصال الإيداع وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.
    2- يجوز أن يصدر إيصال الإيداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 138
    1- يجوز أن يصدر إيصال الإيداع أو صك الرهن باسم المودع أو لأمره.
    2- إذا كان إيصال الإيداع أو صك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل بالتظهير عنهما متصلين أو منفصلين.
    3- يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطلب قيد التظهير الذي حصل له مع بيان موطنه في دفاتر المستودع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 139
    1- يجب أن يكون تظهير إيصال الإيداع أو صك الرهن مؤرخا ًومشتملاً على توقيع المظهر.
    2- وإذا ظهر صك الرهن منفصلًا عن إيصال الإيداع وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه. وعلى المظهر إليه الأول أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن.
    3- على المظهر إليه الأول عند تظهير صك الرهن أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 140
    1- لحامل صك الرهن دون إيصالا الايداع حق رهن على البضاعةالمودعة .
    2- ولحامل ايصال الايداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة بشرط ان يدفع الدين المضمون بالرهن اذا كان مستحق الاداء فإذا لم يكن الدين مستحق الاداء ، جاز لة سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين اذا اودع المستودع مبلغاً كافيا لتغطية الدين وعوائده حتى حلول الأجل 0 ويسرى هذا الحكم اذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه .
    3- ويجوز ان يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة141
    اذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق جاز لحمل صك الرهن منفصلاً عن إيصال الإيداع أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع الاجراءت المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 142
    1- يستوفى الدائن المرتهن حقة من ثمن البضاعة بالأولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الآتية :
    أ-الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة .
    ب- مصاريف بيع البضاعة وإيداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ .
    2- إذا لم يكن حامل ايصال الإيداع حاضراً وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على مايستحقة حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها المستودع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 143
    1- لايجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلابعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه .
    2- يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل فى الرجوع
    3- وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاق الدين
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 144
    إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال الإيداع أو صك الرهن على مبلغ التأمين الذى يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة لة على البضاعة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 145
    1- لمن ضاع أو تلف منه إيصال الإيداع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بتسليمه صورة من الإيصال الضائع أو التالف بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل بإنقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة المبيعة .
    2- لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع 0 وأن يقدم كفيلا ً0 فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر هذا الأمر لصالحه أن ينفذ على البضاعة المرهونة باتباع الإجراءت المنصوص عليها بشأن الرهن التجارى ، وذلك بشرط أن يكون التظهير الأول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (139) من هذا القانون وتبرأ ذمة الكفيل بإنقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على البضاعة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 146
    1- إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقى إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة المختصة .
    2- يسرى الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدى رغبته فى استمرار عقد الإيداع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 147
    1- يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استغل مستودعا ًعاماً دون الحصول على الترخيص المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة(130)من هذا القانون .
    2- للمحكمةأن تأمر فى حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المستودع وإيداع البضائع الموجودة فيه بأحد المستودعات المرخص بها ، وذلك على نفقة المحكوم عليه وعلي ذمة تسليمها لأصحابها أو التصرف فيها لحسابهم وفقاً للأحكام الواردة فى هذا الفصل 0 وتأمر المحكمة بنشر الحكم شاملًا بيان موقع المستودع الجديد فى صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 148
    تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفاً إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 149
    1 - إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلى المعاملات التجارية.
    2- وإذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 150
    1- تكون الوكالة التجارية بأجر .
    2- يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد إبرام الصفقة التى كلف بها 0 وكذلك يستحق الأجر إذا أثبت تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل.
    3- فى غير الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة لايستحق الوكيل أجرا ًوإنما يستحق تعويضاً عن الجهد الذى بذله طبقًا لما يقضى به العرف التجارى.
    4- استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (709 ) من القانون المدنى إذا إتفق على أجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 151
    1- على الوكيل اتباع تعليمات الموكل ، فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة .
    2- وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل إبرامها وطلب التعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً فى العمل بغير تعليمات منه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 152
    إذا كانت البضائع أو الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها في ميعاد مناسب ، فللوكيل أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في دائراتها مركز أعماله إصدار أمر علي عريضة ببيعها بالكيفية التي يعينها القاضي .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 153
    للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل ، إلا إذا اتفق أو جري التعامل السابق بين الطرفين علي أن يؤدي الوكيل هذه المصاريف .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 154
    إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه ، وجب عليه إخطار الموكل بذلك فوراً 0 وفي هذه الحالة يجب علي الوكيل المحافظة علي البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها 0 فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مركز أعماله إصدار أمر علي عريضة بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضي .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 155
    1- الوكيل مسئول عن هلاك أو تلف البضائع والأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا انتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتي في البضاعة أو الشئ .
    2- لا يلتزم الوكيل بالتأمين علي الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضي به العرف أو تستلزمه طبيعة الشئ.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 156
    1- لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ًثانياً في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الحالات الآتية :
    أ‌- إذا أذن له الموكل في ذلك .
    ب‌- إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة .
    ج- إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعه لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر .
    2- لا يستحق الوكيل في الحالات المذكورة في الفقرة السابقةأجرًا نظير الوكالة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 157
    يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الإطلاع علي عقد الوكالة وعلي المراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل 0 ولا يجوز الاحتجاج علي الغير بالقيود الواردة علي سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علي الغير بها وقت التعاقد .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 158
    1- علي الوكيل أن يحيط الموكل علما ًبالصفقات التي يبرمها لحسابه .
    2 - وعلي الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتنفق عليه أو الذي يجري عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التي يجريها لذمته 0 ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقًا للحقيقة ، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة ، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض 0 ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 159
    1 - للوكيل فضلاً عن حقه في الحبس إمتياز علي البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له .
    2 - يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل .
    3 - يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخري سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 160
    1 - لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه في المادة السابقة إلا إذا كان حائزا ًلبضائع أو لأشياء لحساب الموكل 0 وتتحقق هذه الحيازة في الحالات الآتية :
    (أ) إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلاً 0
    (ب‌) إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو خاص .
    (ج) إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضي سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى .
    (د) إذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضي سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى .
    2 - إذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلي المشتري لنقل امتياز الوكيل إلي الثمن .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 161
    امتياز الوكيل التجاري مقدم علي جميع الامتيازات الأخري ما عدا المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 162
    1 - يتبع في التنفيذ علي البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل التجاري إجراءات التنفيذ علي الشئ المرهون رهنا تجاريا .
    2 - ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلي اتباع الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل في شأن البيع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 163
    يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في كل وقت ، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب 0 وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلي سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعويض .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 164
    إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في مصر اعتبر موطن وكيله بها موطناً له وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه ، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحساب موكله .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 165
    تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية في مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 166
    1 - الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفا ًقانونيًا لحساب الموكل .
    2 - وتسري علي الوكالة بالعمولة بالإضافة إلي الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 167
    1 - إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل أو اشترى بأعلي منه وجب علي الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك في أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلا للثمن .
    2 - ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 168
    1 - إذا اشتري الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها .
    2 - إذا اشتري الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التي طلبها 0 أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 169
    إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل ، عادت المنفعة إلي الموكل ، وعلي الوكيل أن يقدم حسابه علي أساس الشروط الحقيقة التي تمت الصفقة بمقتضاها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 170
    1 - إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فواراً ، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلي .
    2- ومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف التجاري في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 171
    إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، فلا يجوز للموكل أن يطالبه باداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينه وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن علي أساس البيع المؤجل0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 172
    1 - لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة علي البضائع التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك في حدود القانون وكان مأذونا في ذلك صراحة .
    2 - وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع علي كل بضاعة منها بيانا مميزاً لها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 173
    1 - يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإقضاء باسمه0 ولا يترتب علي الإفضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل يبرم العقد باسمه .
    2 - علي الوكيل بالعمولة الإفضاء إلي الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 174
    1 - يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة .
    2- ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع علي الموكل ولا للموكل الرجوع علي الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 175
    1- إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري ، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن إليه
    2- وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع ، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 176
    1- لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه .
    2- يستحق الوكيل بالعمولة الضامن إجرا خاصاً تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف في شأنه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 177
    وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولي علي وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ، ويجوز أن تشمل مهنته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 178
    يتولي وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجاري بشأنها علي وجه الاستقلال ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 179
    لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط ، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة ، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة علي ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 180
    يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 181
    إذا اشتراط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 182
    1 - لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إلا إذا أعطي له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص .
    2- ويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه ، ويعتبر ممثلا لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 183
    1- يلتزم الموكل باداء الأجر المتفق عليه للوكيل .
    2- ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة 0 وتحتسب هذه النسبة علي أساس سعر البيع إلي العملاء ما لم يتفق علي غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 184
    إذا كانت وكالة العقود مقصورة علي وكيل واحد في منطقة معينة إستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره في هذه المنطقة ولو لم تبرم هذه الصفقات بسعي هذا الوكيل ، ما لم يتفق الطرفان صراحة علي غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 185
    علي الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة وأن يزوده – بوجه خاص بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التي تعينه علي ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 186
    يلتزم وكيل العقود بالمحافظة علي حقوق الموكل ، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الحقوق ، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 187
    لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلي علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 188
    1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحق من جراء عزله 0 ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .
    2- كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 189
    1- إذا كان العقد محدد المدة ، ورأي الموكل عدم تجديده عند إنتهاء أجله ، ويكون للوكيل الحق في تعويض يقدره القاضي ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .
    2- ويشترط لاستحقاق هذا التعويض :
    أ‌- ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد .
    ب‌- أن يكون نشاطا الوكيل قد أدي إلي نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء .
    3- ويراعي في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة وزيادة العملاء .
    __________________________
    بشأن أن حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة رقم (189) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وسقوط نص البند رقم (1) من المادة (190) من هذا القانون ، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 190
    1- تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد .
    2- وتسقط جميع الدعوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين علي إنتهاء العلاقة العقدية .
    __________________________
    بشأن أن حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة رقم (189) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وسقوط نص البند رقم (1) من المادة (190) من هذا القانون ، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 191
    استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 192
    السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 193
    إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضي به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 194
    1- لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلي إبرام العقد 0 وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد .
    2- ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه .
    3- إذا كان العقد معلقا علي شرط واقف فلا يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط .
    4- إذا كان أحد أثار العقد يتوقف علي اتمام إجراء قانوني معين كالتسجيل في بيع العقار أو القيد في الرهن الرسمي استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائي .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 195
    إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 196
    يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذي بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط السمسار في إبرامه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 197
    إذا توسط السمسار في إبرام صفقته ممنوعه قانوناً فلا يستحق عنها أجرا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 198
    1- لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلي إبرامه .
    2- وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما علي أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 199
    لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي أنفقها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق علي ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 200
    علي السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي العقد أن يعرض الصفقة علي الطرفين بأمانة وأن يوقفهما علي جميع الظروف التي يعلمها عن الصفقة ، ويكون السمسار مسئول قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 201
    لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 202
    يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 203
    لا يضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ، ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به وإلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 204
    1- إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا ًله في ذلك مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية .
    2- وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ، فلا يكون مسئولًا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .
    3- وفي جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة علي الآخر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 205
    1- إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين .
    2- وإذا فوض أشخاص متعددون سمسارا ًواحداً في عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذاً لهذا التفويض ما لم يتفق علي غير ذلك .
    3- وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل إستحق كل منهم نصيبًا في الأجر المشترك ما بذله من جهد في إبرام العقد .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 206
    1- علي السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطي من كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين 0 وتسري علي هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .
    2 -في البيع بالعينة يجب علي السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلي أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 207
    تسري علي السمسرة في سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 208
    عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شئ إلي مكان معين مقابل أجرة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 209
    1- فيما عدا النقل البحري تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل علي جميع أنواع النقل أيا كانت صفة الناقل ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
    2- كما تسري تلك الأحكام علي النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 210
    1- يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق 0 ويجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا ً.
    2- تسلم الناقل الشئ محل النقل يعد قبولاً منه للإيجاب الصادر من المرسل .
    3- كما يعتبر صعود الراكب إلي وسيلة النقل قبولًا للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب لم تتجه إلي إبرام عقد النقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 211
    1- إذا كان للناقل أكثر من أنموذج واحد للعقود التي يبرمها ، انعقد النقل بمقتضي الأنموذج الذي يتضمن الشروط العامة ، ما لم يتفق علي اتباع أنموذج آخر يشتمل علي شروط خاصة .
    2- وإذا اتفق علي اتباع أنموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التي يشتمل عليها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 212
    إذا كان الناقل محتكرا ًنوعاً من النقل أو استثمار خطوط نقل معينة ، التزام بقبول كل ما يقدم إليه من طلبات النقل إلا إذا كان الطلب مخالفًا للشروط المقررة للنقل أو تعذر علي الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له ولا لتابعيه في إحداثها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 213
    1- تشمل مسئولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم .
    2- ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة علي عقد النقل .
    3- ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 214
    لا يعتبر من القوة القاهرة في عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها أوغير ذلك من الحوادث التي يرجع إلي الأدوات أو الآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر .
    2 -وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلي وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناءالعمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 215
    لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الإنحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلي تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 216
    1- يقصد بالغش في مواد النقل كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر .
    2- ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عنها من ضرر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 217
    1- علي المرسل أن يقدم للناقل بيانات علي اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود التي تشملها وغير ذلك من البيانات التي قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشئ .
    2- يسأل المرسل عن الضرر الذي ينجم عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 218
    1-إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل بوجه خاص علي البيانات الآتية :
    أ‌- مكان وتاريخ الوثيقة .
    ب‌- اسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل – إن وجد – وعناوينهم .
    ج-مكان القيام ومكان الوصول .
    د- البيانات الخاصة بتعيين الشئ محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشئ وتقدير قيمته .
    هـ- الميعاد المعين لمباشرة النقل .
    و- أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كانت مستحقة علي المرسل أو المرسل إليه .
    ز- الشروط الخاصة بالشحن أوالتفريغ ونوع العربات التي تستخدم في النقل والطريق الذي يجب اتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل .
    2- وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 219
    إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصالا ًموقعاً من الناقل بتسليم محل النقل 0 ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملًا علي البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشئ وأجرة النقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 220
    يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل 0 وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 221
    وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات ، وعلي من يدعى ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 222
    لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمنا ً0 ويعتبر قبولاً ضمنّيًا . علي وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشئ محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 223
    1- علي المرسل أن يسلم الناقل الشئ والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل 0 ويكون المرسل مسئولا ًعن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة 0 ويكون الناقل مسئولاً عن ضياعها أو إساءة استعمالها .
    2- وإذا اقتضي النقل استعداداً خاصًا من جانب الناقل وجب علي المرسل إخطاره بذلك قبل تسليم الشئ إليه بوقت كاف .
    3- يكون تسليم الشئ محل النقل في محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق علي غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 224
    1- إذا اقتضت طبيعة الشئ إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه ، وجب علي المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقيه ٍالهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخري التي تنقل معه للضرر ، وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب علي المرسل مراعاتها .
    2- ويكون المرسل مسئولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم 0 ومع ذلك يكون الناقل مسئولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب 0 ويكون الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهرًا أو كان مما لا يخفي علي الناقل العادي .
    3- ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شئ آخر أو في تعبئته أو في حزمة . ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 225
    1- للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلي بها المرسل بشأنها .
    2- وإذا اقتضي الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر في الميعاد المعين لذلك ، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع علي المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص .
    3- وإذا تبين من الفحص أن حالة الشئ لا تسمح بنقله دون ضرر ، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشئ ورضائه بالنقل 0 ويجب إثبات حالة الشئ وإقرار المرسل في وثيقة النقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 226
    تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فإذا ادعي عكس ذلك فعليه الإثبات .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 227
    1- يلتزم الناقل بشحن الشئ في وسيلة النقل ما لم يتفق علي غير ذلك .
    2- وإذا اتفق علي أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل 0 ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا ًللأصول الصحيحة حتى يقيم الناقل الدليل علي عكس ذلك .
    3- إذا طلب المرسل أن يكون الشحن علي وسيلة نقل بمواصفات معينة ، فلا يكون الناقل مسئولًا عما ينجم عن استعمالها من ضرر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 228
    1- علي الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق علي طريق معين وجب اتباع أفضل الطرق .
    2- ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلي ذلك 0 وفي هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أوغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه أو في جانب تابعيه وللناقل أيضاً الحق في المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 229
    1- يضمن الناقل سلامة الشئ أثناء تنفيذ عقد النقل .
    2- إذا اقتضت المحافظة علي الشئ أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية ، وجب علي الناقل القيام بها واداء ما تستلزمه من مصاريف علي أن يرجع بها علي المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعاً إلي خطأ الناقل 0 ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء أو أطعام الحيوان أوسقيه أو تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق علي غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 230
    1- يلتزم الناقل بتفريغ الشئ محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو يتفق علي غير ذلك وفي هذه الحالة الأخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ .
    2- وفي جميع الأحوال يتحمل الناقل مصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجري العرف علي غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 231
    1- إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه فعلي الناقل أن يخطره بوصول الشئ وبالميعاد الذي يستطيع خلاله الحضور لتسلمه .
    2- علي المرسل إليه تسلم الشئ في الميعاد الذي عينه الناقل والالتزام بمصاريف التخزين 0 وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشئ إلي محل المرسل إليه مقابل أجرة أضافية .
    3- وللمرسل إليه طلب فحص الشئ قبل تسلمه فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشئ .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 232
    1- يجوز للمرسل أثناء وجود الشئ في حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشئ إليه أو بتوجيهه إلي شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلي مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضا ًعما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة ، وإذا كان المرسل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلي الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعاً عليها من المرسل و إلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات .
    2- ينتقل الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالشئ محل النقل إلي المرسل إليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل 0 ويجب في هذه الحالة أيضا تقديم الوثيقة إلي الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعًا عليها من المرسل إليه وإلا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها
    3- ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشئ محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 233
    علي الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق في إصدارها طبقا ًلأحكام المادة (232) من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر علي الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشئ محل النقل لا تكفي لتغطية المصاريف التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها ، وفي هذه الأحوال يجب علي الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع 0 ويكون الناقل مسئولًا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 234
    1- إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لنسلم الشئ أو حضر وأمتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب علي الناقل أن يبادر إلي إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته 0 واستثناء من أحكام المادة(232)من هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر علي المرسل تقديم نسخة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل .
    2- وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من القاضي المختص تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشئ والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلي مسئوليته أو بيعه بالكيفية التي يعينها إذا كان الشئ معرضا ً للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة ، وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 235
    1- يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق علي أن يتحملها المرسل إليه .
    2- وإذا اتفق علي أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف كان كل من المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 236
    لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 237
    1- إذا حالت القوة القاهرة دون البدء في تنفيذ النقل ، فلا يستحق الناقل أية أجرة .
    2 -وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل ، فلا يستحق الناقل إلا أجرة ما تم من النقل .
    3- وفي جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف الضرورية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 238
    يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 239
    1- للناقل حبس الشئ محل النقل لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل .
    2- وللناقل امتياز علي الثمن الناتج من التنفيذ علي الشئ محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المسنتحقة له 0 ويتبع في هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهنا تجارياً .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 240
    1- يسأل الناقل من وقت تسلمه الشئ محل النقل عن هلاكه كليا ًأو جزئياً وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه .
    2- يكون الشئ محل النقل في حكم الهالك كليًا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 241
    لا يسأل الناقل عن هلاك الشئ أو تلفه بعد تسليمه إلي المرسل إليه أو وكيله أو إلي الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشئ ، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 242
    1- لا يسأل الناقل عما يلحق الشئ عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر .
    2- وإذا كانت وثيقة انقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلي مجموعات أو طرود حدد النقص المتسامح فيه علي أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا علي وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 243
    إذا نقل الشئ في حراسة المرسل إو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 244
    1- لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشئ محل النقل أو تلفه أو التـأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليه .
    2- إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعى نقض هذا الإثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر لم يحدث بسببه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 245
    1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشئ كليا أو جزئيا أو تلفه .
    2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل ، وكذلك كل شرط يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين علي الشئ ضد مخاطر النقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 246
    1- يجوز للناقل :
    أ‌- أن يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشئ كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها وكل اتفاق علي تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
    ب‌- أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
    2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا في وثيقة النقل وإلا اعتبر كأن لم يكن 0 وإذا كان عقد النقل محررا علي نماذج مطبوعة ، وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن .
    3- ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 247
    1- إذا هلك الشئ أو تلف دون قيمته مبينة في وثيقة النقل ، قدر التعويض علي أساس قيمته الحقيقة في مكان الوصول وزمانه ، إلا إذا نص القانون أو اتفق علي غير ذلك 0 وفيما عدا حالة الهلاك الكلي ، ويراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقاً للمادة ( 242 ) من هذا القانون .
    2- وإذا كانت قيمة الشئ مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات الحقيقة للشئ .
    3- وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه ، لا يسأل الناقل عن هلاك ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 248
    1- لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير .
    2- ولا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة إلي الجزء الذي لم يهلك .
    3- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يبقضي به علي ما يستحق في حالة هلاك الشئ كليا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 249
    إذا تلف الشئ أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن التلف أو التأخير ، جاز لطالب التعويض أن يتخلي له عن الشئ مقابل الحصول علي تعويض يقدر علي أساس هلاك الشئ كليا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 250
    1- إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشئ ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء 0 وجب علي الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشئ ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض .
    2- فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض استرداد الشئ جاز للناقل التصرف فيه .
    3- وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشئ ، وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشئ .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 251
    1- تسلم الشئ محل النقل دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشئ ويقيم الدعوى علي الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم .
    2- ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة :
    أ‌- إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه .
    ب‌- إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئي أو التلف .
    3- يكون إثبات حالة الشئ المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بمعرفة أحد رجال الإدارة أو خبير يعينه القاضي المختص بأمر علي عريضة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 252
    1- إذا قام عدة ناقلين علي التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولا بالتضامن مع اللآخرين قبل المرسل أو المرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده ويقع باطلا كل شرط علي خلاف ذلك .
    2-(*) وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقدين التعويض أو طلب به رسميا كان له الرجوع علي الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ، وتوزع حصة المعسر منهم علي الآخرين بالنسبة ذاتها 0 ويعفي من الاشتراك في تحمل المسئولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل .
    __________________________
    (*) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 38 ( مكرر) فى 1999/9/27.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 253
    يسأل الناقل الأخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل ، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم وإتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الامتياز علي الشئ موضوع النقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 254
    1- تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشئ إلي المرسل إليه أو إلي الجمرك أو إلي الأمين الذي يعينه القاضي لإستيداع الشئ وتسري المدة في حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 240 ) من هذا القانون .
    2- كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع علي الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 252 ) من هذا القانون بمضي تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا .
    3-لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 255
    1- يلتزم الراكب باداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف .
    2- وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 256
    1- إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطرا علي الأرواح ، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق أجرة النقل .
    2- وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر علي الأرواح أثناء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 257
    1- إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل0ويجوز في أحوال الضرورة عمل الإخطار في اليوم المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل .
    2- إذا حصل الإخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل .
    3- إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الأجرة كاملة إلا إذا كان عدوله لضرورة فلا تستحق عليه إلا أجرة الجزء الذي تم من النقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 258
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة( 257) من هذا القانون ، إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة 0 وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل في ميعاد لاحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف علي غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 259
    إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلي الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في النقل ، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخري ، وفي هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلي المكان المتفق عليه ، وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب في التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 260
    يجوز النزول عن بطاقة النقل قبل مباشرته إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعى في إعطائها له اعتبارات شخصية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 261
    1- إذا اضطرا الراكب إلي استعمال مكان في درجة أدني من الدرجة المبينة في بطاقة النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتي الدرجتين .
    2- وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يهئ الناقل المزايا التي تقابلها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 262
    للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل وللناقل امتياز علي الثمن الناتج من التنفيذ علي هذه الأمتعة لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل 0 ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهنا ًتجاريًا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 263
    1- يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته إلي مكان الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف ، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في نفس الظروف .
    2- يجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن بفحص أمتعة الراكب بحضوره – إن أمكن – للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 264
    1- يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل 0 ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان .
    2- يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلي وسيلة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول 0 وفي حالة وجود أرصفة معدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلي الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول 0 وإذا اقتضي الأمر تغيير وسيلة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلي أخري في غير حراسة الناقل أو تابعيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 265
    يسأل الناقل عن :
    أ – التأخير في الوصول .
    ب- ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 266
    لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التي تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 267
    1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .
    2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكل شرط ينزل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطاء الناقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 268
    1- يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التي تلحق الراكب .
    2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن 0 وإذا كان عقد النقل محررا ًعلي نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحًا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه ، وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن .
    3- ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 269
    1- علي الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه ، ولا يسأل الناقل عن ضياعها أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه 0
    2- يسأل الراكب عن الضرر الذي يلحق الناقل أو تابعيه أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه .
    3- تسري علي نقل الأمتعة التي تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 270
    1- إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل التزام الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أمتعته إلي أن تسلم إلي ذوي الشأن .
    2- وإذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل وأن يطلب منه إقرارا بوجود أمتعة الراكب في حيازته:
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 271
    يجوز لورثة الراكب وللأشخاص الذين يعولهم تنفيذاً لالتزام بالنفقة ، إقامة دعوى المسئولية علي الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم أو عائلهم سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 272
    1- تتقادم بمضي سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية 0 وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها 0 وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
    2- وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول، وعند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها .
    3- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 273
    1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقدا لنقل أشياء أو عقد نقل أشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل .
    2- إذا تولي الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة أعتبر ناقلا وتسري عليه أحكام عقد النقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 274
    فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية تسري علي الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 275
    يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التي تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به من عمل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 276
    1- علي الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه .
    2- ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أزيد من الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل0 وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود منفعته إلي الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة بالعمولة أو يقضي العرف بغير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 277
    يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشئ موضوع النقل 0 ويقع باطلا كل اتفاق علي غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 278
    1- يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشئ موضوع النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو التاخير في تسليمه ، ولا يجوز أن ينفي هذه المسئولية إلا بإثباب القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ الموكل أو المرسل إليه .
    2- في نقل الأشخاص يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، ولا يجوز أن ينفي هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 279
    1- يقع باطلا :
    أ‌- كل شئ يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه .
    ب‌- كل شرط يقضي بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .
    2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه في نقل الأشياء أو الراكب في نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 280
    1- فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط :
    أ‌- تحديد مسئوليته عن هلاك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض المتفق عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان نقلها ، وكل اتفاق علي تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
    ب‌- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية .
    ج- إعفاءه كليا ًأو جزئياً من المسئولية عن التأخير .
    2- يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن 0 وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محررًا علي نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 281
    لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر علي الأخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل 0 وكذلك لكل من الراكب أو المرسل إليه والناقل رجوع مباشر علي الآخر للمطالبة بالحقوق المذكورة وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 282
    إذا دفع الوكيل بالعمولة أجر النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 283
    تسري علي تقادم الدعاوى الناشئة من عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين(254و272) من هذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 284
    1- يقصد بالنقل الجوي في هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح .
    2- ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التي يجوز للمسافر حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء السفر 0 ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة والشخصية التي تبقي في حراسة الراكب أثناء السفر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 285
    1-يسري علي النقل الجوى الدولي أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر .
    2- وتسري علي النقل الجوى الداخلي أحكام هذا الفرع والأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية 0
    3- يكون النقل الجوى داخلياً إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين في مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلي ما وراء الحدود الإقليمية المصرية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 286
    1- يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها في المادة (292) من هذا القانون ، وإلا امتنع علي الناقل التمسك بهذه الحكام .
    2- علي الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافرين علي الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التي يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود علي الطائرة كما يقررها القانون ولوائح النقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 287
    يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدي إلي الضرر أثناء وجود الراكب في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو في الطائرة أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أًو اضطراًرا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 288
    1- يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدي إلي الضرر أثناء النقل الجوى .
    2- يشمل النقل الجوى الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أوأثناء الطيران أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أًو اضطراًرا .
    3- لا يشمل النقل الجوى الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لازما لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلي أخري تنفيذا لعقد النقل الجوى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 289
    1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب علي التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع .
    2- تعتبر في حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوى العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 290
    1- لا يجوز للناقل الجوى نفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب .
    2- إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعى نفي هذا الإثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر او أنه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر ، وفي هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلي الأمر الذي أثبته الناقل الجوى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 291
    لا يسأل الناقل الجوى عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقي في حراسة المسافر أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 292
    1- لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به علي الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة إلي كل مسافر إلا إذا اتفق صراحة علي تجاوز هذا المبلغ .
    2- وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيهاعنً كل كيلو جرام 0ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلي الناقل أنه يعلق أهمية خاصة علي تسليمها في مكان الوصول نظًرا لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك ، إلتزم الناقل باداء التعويض بمقدار القيمة التي أعلنها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقة للشئ .
    3- وبالنسبة إلي الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقي في حراسة المسافر أثناء السفر لا يجاوز التعويض الذي يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنيه .
    4- ولا يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكلائه أثناء تأدية وظائفهم بقصد إحداث الضرر أو بروعونة مقرونة بادراك احتمال وقوع الضرر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 293
    1- إذا أقيمت دعوى التعويض علي أحد تابعي الناقل أو أحد وكلائه جاز له التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة( 292) من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته .
    2- ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة لادراك احتمال وقوع الضرر .
    3- ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعيه ووكلائه عن الحدود المنصوص عليها في المادة (292) من هذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 294
    1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوى من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة ( 292) من هذا القانون .
    2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل الجوى وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار النقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 295
    تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف ما لم يثبت المسأفر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم0وتسري في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 251) من هذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 296
    1- تتقادم بمضي سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها 0 وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من تاريخ تسليم الشئ موضوع النقل وفقاً للفقرة الأولي من المادة( 254) من هذا القانون، وفي حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 289 ) من هذا القانون .
    2- تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية 0 وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
    3- تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى 0 وتسري هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة ، وفي حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي إذا وجد في نفس الظروف .
    4- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 297
    1- إذا اتفق علي أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوى مسئولا إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه 0 وفي هذه الحالة يجوز أيضا للناقل الجوي أو لتابعية أو لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقا للمادة (292 ) من هذا القانون .
    2- يكون النقل مجانيا إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفا اًلنقل 0 فإذا كان محترًفا أعتبر النقل غير مجاني ولو كان بغير أجرة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 298
    تكون مسئولية الناقل الجوي في الحدود المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون أيا كان الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى المسئولية وأيا كانت صفة الخصوم فيها أو عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضات .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 299
    1- لقائد الطائرة السلطة علي جميع الأشخاص الموجودين فيها .
    2- وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شئ يترتب علي وجوده في الطائرة خطر علي سلامتها أو أخلال بالنظام فيها .
    3- وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة في الطائرة أو بعضها أو وقودها ، علي أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة في أقرب وقت ، وعليه أن يبدأ بالقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعا .ً
    4- ويكون الناقل مسئوًلا عن هلاك الأشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 300
    مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة (361) من هذا القانون ، تسري أحكام هذا الباب علي العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 301
    وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 302
    يفتح البنك للمودع حساباً تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بين البنك والمودع أو بين البنك والغير لحساب المودع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 303
    1- لا يترتب علي عقد وديعة النقود حق للمودع في سحب مبالغ من حساب الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائنا .
    2- إذا أجري البنك عمليات لحساب المودع ترتب عليها أن صار رصيد حساب الوديعة مدينا وجب علي البنك إخطار المودع فوراً لتسوية مركزه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 304
    1- يرسل البنك بيانا ًبالحساب إلي المودع مرة علي الأقل كل سنة إلا إذا قضي الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة 0 ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد آخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل .
    2- لا يقبل أي طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنياً علي غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضي عليها أكثر من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بياناً بحسابه وفقًا للأوضاع المذكورة في الفقرة السابقة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 305
    1- ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق علي غير ذلك 0 وللمودع حق التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه ، ما لم يعلق استعمال هذا الحق علي إخطار سابق أو علي حلول الأجل .
    2- إذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 306
    يكون التعامل في فرع البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق علي غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 307
    إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الحسابات الأخري .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 308
    1- يجوز أن يفتح البنك حسابا ًمشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق علي غير ذلك .
    2- يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعاً ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعًا ما لم يتفق على خلاف ذلك.
    3- إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء.
    4- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ البنك بالحجز. وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها وإخطارأصحابه أومن يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام.
    5- إذا توفي أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب علي الباقين إخطار البنك بذلك و برغبتهم في استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية ، وعلي البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتي يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم علي من فقد أهليته القانونية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 309
    1- إذا أصدر البنك دفتر توفير وجب أن يذكر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه وأن يدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف
    البنك حجة فى إثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحه.
    2- يجوز إصدار دفتر توفير باسم القاصر. ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الإيداع فى هذا الدفتر. ولا يكون للقاصر حق السحب منه إلا وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 310
    لا يجوز للبنك أن يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ما لم يتفق على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 311
    1- على البنك أن يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر. ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
    2- ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة الصكوك المودعة إلا بسبب يستلزم ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 312
    1- يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو ارباحه وقيمته إذا استحق أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك. وتقيد تلك المبالغ فى حساب المودع.
    2- وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التى يتقرر منحها له دون مقابل، كتقديمه للاستبدال أو لوضع الأختام أو لإضافة قسائم أرباح جديدة إليه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 313
    على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره . فإذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت المناسب وجب على البنك أن يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع. ويتحمل المودع المصاريف فضلاً عن العمولة العادية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 314
    1- يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه إعداد الصكوك للرد.
    2- يكون الرد فى المكان الذى تم فيه الإيداع ، ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم يتفق أو يقضى القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 315
    1-يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو لمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير.
    2-إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والإمتناع عن رد الصك إليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء ، وعلى مدعى استحقاق الصك إقامة دعواه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإدعاء وإلا اعتبر الإدعاء كأن لم يكن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 316
    تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 317
    1- يسلم مفتاح الخزانة الى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر وفيما عدا المستأجر والبنك ولا يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأى شخص آخر.
    2- يبقى المفتاح الذى يسلم للمستأجر ملكاً للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الإجارة.
    3- ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال الخزانة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 318
    1- على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها.
    2- ولا يجوز للمستأجر أن يضع فى الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذى توجد به.
    3- إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطرة وجب على البنك أن يخطر المستأجر فورً بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المعين ، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص اصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة 0 واذا كان الخطر حالا. جاز للبنك وعلى مسئوليته فتح الخزانة وافراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من القاضى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 319
    1- اذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوما ًمن إخطاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهيًا من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها.
    2- واذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وللقاضى أن يأمر بإيداع المحتويات عند البنك أو عند أمين يعينه لذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 320
    للبنك حق حبس محتويات الخزانة ، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 321
    1- يجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة.
    2- يوقع للحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم الحجز بموجبه ، مع تكليفه بالتقرير عما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فورا ًبتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة.
    3- إذا كان الحجز تحفظياً ، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك.
    4- واذا كان الحجز تنفيذياً التزام البنك بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك. ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو الى امين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    5- واذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها الى المستأجر. فإذا لم يكن حاضرًا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته واذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار اليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 322
    يكون إخطار مستأجر الخزانة صحيحاً إذا وجه إليه فى آخر موطن عينه للبنك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 323
    فيما عد الحالات المنصوص عليها فى القانون ، لا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من السمتأجر أو بحضوره أو تنفيذاً لحكم أو امر صادر من القاضى المختص أو من النيابة العامة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 324
    تسرى على رهن الأوراق المالية قواعد الرهن التجارى والأحكام التالية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 325
    1- إذا كان الدائن المرتهن حائزا ًللأوراق المرهونة لسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعتبر حائزاً لها بوصفه دائناً مرتهنًا بمجرد انشاء الرهن.
    2- يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة الأوراق المرهونة انه تنازل عن كل حق له فى حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الأوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 326
    اذا كانت الاوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن الا بوصفه كفيلا ًعينيًا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 327
    إذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على المدين -إذا طولب بالجزء غير المدفوع -أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الورقة باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (126 ) من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن إلى الباقى من الثمن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 328
    يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على عائد الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الأوراق التى تستبدل بها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 329
    1- النقل المصرفى عملية يقيد عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا مًعينًا فى الجانب المدين من حساب الأمر بالنقل بناء على أمر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر. ويجوز بهذه العملية اجراء ما يأتى:
    أ‌- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.
    ب‌- نقل مبلغ معين من حساب الى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين 0
    2- ينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر . ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله.
    3- يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلًا من تبليغه إليه من الأمر بالنقل.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 330
    اذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 331
    يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً فى حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 332
    1- يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للأمر الرجوع فى أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد.
    2- وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك، فلا يجوز للأمر الرجوع فى الأمر، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة (337)من هذا القانون.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 333
    يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء له قائما ًبتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلًا فى الجانب الدائن من حساب المستفيد.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 334
    يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر النقل الصادرة من الأمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 335
    1- إذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجها ًمن الآمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء.
    2- وإذا كان أمر النقل مقدمًا من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.
    3- ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص إذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 336
    إذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده إلى من قدمه مقال إيصال. وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ إلى الأوامر التى تقدم فى الأيام التالية خلال تلك المدة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 337
    1-إذا شهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
    2- ولا يحول شهر إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التى أصدرها إذا قدمت إلى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 338
    1- الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين.
    2- يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 339
    1- إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت، شرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام على الاقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
    2- وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغياً بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 340
    إذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انقضاء هذه المدة إلا فى حالة وفاة المستفيد أو الحجرعليه أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه أو صدور خطأ جسيم منه فى استعمال الاعتماد.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 341
    1- الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الآمر( لصالح شخص آخر( ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
    2- عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه ، ويبقى البنك اجنبياً عن هذا العقد.
    3- تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 342
    يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 343
    1- يجوز أن يكون الاعتماد المستندى قابلا ًللالغاء أو باتًا غير قابل للإلغاء.
    2- ويكون الاعتماد غير قابل للإلغاء إلا إذا اتفق صراحة على قابليته للإلغاء.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 344
    لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للإلغاء أى التزام على البنك قبل المستفيد. ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 345
    1- يكون التزام البنك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعيا ًومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذًا للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه.
    2- ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندى البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوى الشأن فيه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 346
    1- يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
    2- لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييداً من هذا البنك للاعتماد.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 347
    1- على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.
    2- وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الآمر فورا ًبالرفض مبينًا أسبابه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 348
    1- لا مسئولية على البنك إذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من الآمر.
    2- ولا يتحمل البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 349
    لا يجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذى فتحه مأذوناً فى تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التحويل إلا إذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 350
    إذا لم يدفع الآمر الى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجارياً.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 351
    1- الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد فى الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الإسمية إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلى.
    2- يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلا عن العمولة إن كانت مشروطة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 352
    تحسب النسبة على أساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك أو على أساس مدة أكثر من ذلك بالنسبة إلى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 353
    يلتزم المستفيد بأن يرد إلى البنك القيمة الإسمية للصك الذى لم يدفع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 354
    1- للبنك قبل المدين الأصلى فى الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذى خصمه.
    2- وللبنك فضلاً عن ذلك قبل المستفيد حق مستقل فى استرداد المبالغ التى دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة ، ويكون للبنك استعمال هذا الحق فى حدود الصكوك غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 355
    1- خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص(يسمى الآمر) ، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر( يسمى المستفيد) إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة.
    2- تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات السائدة فى المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 356
    يجوز للبنك أن يطلب تأمينا مقابل إصدار خطاب الضمان. ويكون هذا التأمين نقدا أو صكوكا أو بضائع أو تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 357
    لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان إلا بموافقة البنك، وبشرط أن يكون البنك مأذوناً من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 358
    لا يجوز للبنك ان يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر أو الى علاقة الآمر بالمستفيد.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 359
    1- تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائياً أو وافق البنك على مداها.
    2- يلتزم البنك بان يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 360
    إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 361
    1- الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.
    2- لا يعتبر حسابا ًجارياً الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر.
    3- تسرى أحكام هذا الفرع على كل حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكًا.
    4- تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المادة (308 ) من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى البنك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 362
    1- لا تقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد.
    2- ولا تجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد آخر فى نفس الحساب.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 363
    قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 364
    اذا انقضى القيد فى الحساب الجارى أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعاً لذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 365
    يجوز وقف الحساب مؤقتاً اثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون ويكون لكل طرف أن يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف المؤقت فى أى وقت ما لم يتفق على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 366
    1- لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائدا ًإلا إذا اتفق على غير ذلك ويحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق على مقابل أقل.
    2- لا يجوز حساب عائد على العوائد الا اذا كان الحساب جاريًا بين بنك وشخص آخر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 367
    1- تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التى تتم بين طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
    2- ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت تلك التأمينات مقررة من المدين أم من الغير فى الحساب الجارى إذا اتفق جميع ذوى الشأن على ذلك، وفى هذه الحالة ينتقل التأمين لضمان رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار لما يطرأ على الحساب اثناء تشغيله من تغييرات إلا إذا اتفق على غير ذلك ولا يحتج على الغير بانتقال التأمين إلى رصيد الحساب إلا من تاريخ شهره إذا كان القانون يستلزم هذا الشهر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 368
    1- اذا تضمنت مفردات الحساب ديونا ًنقدية مقومة بعملات مختلفة، أو أشياء قيمية جاز للطرفين أن يتفقا على ادخالها فى الحساب بشرط ان تقيد فى اقسام مستقلة يراعى التماثل فى المدفوعات التى تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد اقسامه محتفظًا بوحدته.
    2- ويجب ان تكون أرصدة الأقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينهما بحيث يمكن فى الوقت الذى حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 369
    1- إذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها . ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين.
    2- وإذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بإرادة أى من الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التى يجرى عليها العرف.
    3- وفى جميع الاحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 370
    يستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله. ويكون دين الرصيد حالا ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها فى الحساب لا يزال جارياً وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 371
    إذا كان الحساب الجارى مفتوحا ًبين بنك وطرف آخر اعتبر الحساب مقطوعاً فى نهاية السنة المالية للبنك ولا يعتبر هذا القطع قفلاً للحساب وإنما يظل مفتوحًا ويرحل رصيده إلى نفس الحساب الذى يستأنف حركته فى اليوم التالى لقطعه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 372
    تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 373
    يجوز لدائن أحد طرفى الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لديه الحساب ميزانا ًمؤقتًا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 374
    إذا أفلس أحد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسته بأى رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل ، وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن، ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق – إن وجد – بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قفل الحساب إلا إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 375
    1- إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد شهرإفلاس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسى.
    2- لا يجوز إجراء القيد العكسى إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التى لم تدفع قيمتها فى مواعيد استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 376
    1- لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنياً على غلط أو سهو أو تكرار القيود ، وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، إلا إذا حصل خلال هذه المدة إخطار من أحد طرفى الحساب إلى الآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أوإذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك أن العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة أى بيان بحسابه.
    2- وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشأ فيه الحق فى تصحيح الحساب.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 377
    إذا كان الحساب الجارى مفتوحا ًلدى بنك فلا يجوز للبنك إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو ورثته أو الموصى لهم بعد وفاته أو وفقًا لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 378
    تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات و السندات لأمر و الشيكات و غيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 379
    تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
    أ‌- كلمة " كمبيالة " مكتوبة في متن الصك و باللغة التي كتب بها .
    ب- ‌أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
    ج- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه ) .
    د‌- ميعاد الاستحقاق .
    هـ‌- مكان الوفاء .
    و- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد) .
    ز- ‌تاريخ و مكان إصدار الكمبيالة .
    ح- ‌توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 380
    الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية :
    أ‌- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها 0
    ب‌- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان للوفاء و موطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت 0
    ج‌- و إذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 381
    1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه .
    2- و يجوز سحبها على الساحب .
    3- ‌و يجوز سحبها لحساب شخص آخر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 382
    يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن شخص من الغير سواء في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 383
    1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها 0
    2- و يعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن 0
    3- و يجب بيان العائد في الكمبيالة , فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن 0
    4- و يسحب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 384
    1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف و بالأرقام معا ً, فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف 0
    2- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغًا 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 385
    تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً و عديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأى صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 386
    إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 387
    1) يحوز شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التي صدرت فيها 0
    2) و مع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا ًبموجب القانون المشار إليها في الفقرة السابقة و لكنه صحيح شكلًا وفقا لأحكام القانون المصري , فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الكمبيالة في مصر 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 388
    1-يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته .
    2- و إذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه على الكمبيالة في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 389
    1-من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه .
    2 -و يسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 390
    1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها .
    2- و يجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول , و كل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة391
    1- كل كمبيالة و لو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير 0
    2- لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها الساحب عبارة " ليست للأمر "أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا بإتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب عليها من آثار 0
    3- يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها , كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أي ملتزم آخر , و يجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 392
    1- يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط 0 وكل شرط يعلق عليه التظهيريعتبر كأن لم يكن 0
    2- و يكون التظهير الجزئي باطلا ً0
    3- و يعتبر التظهير"لحامله" تظهيرًا على بياض 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 393
    1- يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أوعلى ورقة متصلة بها " وصلة " و يوقعه المظهر 0
    2- و يجوز ألا يذكر في التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) و يشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 394
    1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة .
    2- و إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل .
    أ-أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .
    ب-أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر .
    ج-أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض و لو لم يظهرها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 395
    1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك 0
    2- و يجوز له حظر تظهيرها من جديد , و في هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 396
    1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة و لو كان آخرها تظهيرا عًلى بياض 0و تعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن 0 و إذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض 0
    2- إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلي عنها إذا أثبت حقه فيها طبقاً للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيًما
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 397
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة (385)من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 398
    1- إذا أشتمل التظهير على عبارة " القيمة للتحصيل " أو " القيمة للقبض " أو " التوكيل " أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة و لكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل .
    2- و ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
    3- لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 399
    1- إذا أشتمل التظهير على عبارة" القيمة للضمان " أو "القيمة للرهن " أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة 0 و مع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل .
    2- و ليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين , و تكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 400
    1- التظهير اللاحق لميعاد الإستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه 0 أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق .
    2- يفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 401
    على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها و يسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهري الكمبيالة و حاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 402
    يعتبر مقابل الوفاء موجودا ًإذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء و مساو بالٌأقل لمبلغ الكمبيالة0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 403
    1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل . و لا يجوز نقض هذه القرينة إلا في علاقة المسحوب عليها بالحامل
    2- و على الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا ًللوفاء و لو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونًا . فإذا أثبت الساحب وجود المقابل و استمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 404
    1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين 0
    2- و إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل 0 و يسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا ًمتنازعًا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 405
    على الساحب , و لو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً , أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء 0فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 406
    إذا أفلس الساحب و لو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 407
    1- إذا أفلس المسحوب عليه و كان مقابل الوفاء دينا في ذمته للساحب دخل هذا الدين في موجودات التفليسة 0
    2- أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس و كانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 408
    1- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها فيراعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور 0 و يكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره 0
    2- فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه 0
    3- و إذا لم تحمل أي كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء 0
    4- أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 409
    يجوز لحامل الكمبيالة و لكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 410
    1- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد .
    2- و للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول , و مع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء في محل آخر غير المحل الذي يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع عليها .
    3- و للساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين .
    4- و لكل مظهر يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد , ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 411
    1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها 0
    2- و للساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته 0
    3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 412
    1- يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول . و لا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر في الاحتجاج .
    2- و لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة بالتخلي عنها للمسحوب عليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 413
    1- يكتب القبول على الكمبيالة نفسها , و يؤدي بلفظ " مقبول " أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه و يوقعه المسحوب عليه .
    2- و يعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة .
    3- فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص , وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة , فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل - حفاظا على حقوقه في الرجوع على المظهرين و على الساحب - إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجديا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 414
    1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط , و مع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة .
    2- وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول . و مع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 415
    1- إذا عين الساحب في الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول . فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء .
    2- و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا في نفس الجهة التي بها موطنه ليقع فيها الوفاء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 416
    1-إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها .
    2-(*)و في حالة عدم الوفاء يكون للحامل و لوكان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين444 و 445 من هذا القانون .
    __________________________
    (*) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 38 (مكرر) فى 1999/9/27
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 417
    1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا و يعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس .
    2- و مع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم في حدود هذا القبول .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 418
    1) يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي .
    2) و يكون هذا الضمان من أي شخص و لو كانوا ممن وقعوا الكمبيالة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 419
    1 يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو على وصلة .
    2- و يؤدي الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطي " أو بأي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى و يوقعه الضامن .
    3- و يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب .
    4- يذكر في الضمان اسم المضمون , و إلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 420
    1- يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون .
    2- و يكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا و لو كان الإلتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل .
    3- و إذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 421
    1- يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء :
    أ‌لدى الإطلاع .
    ب‌بعد مدة معينة من الإطلاع .
    ج- بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها .
    د- في تاريخ معين .
    2- الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 422
    1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها 0 و يجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها 0 وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته و للمظهرين تقصيره .
    2- للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين , و في هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 423
    1- يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من تاريخ القبول أو تاريخ الاحتجاج .
    2- فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 424
    1- الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء . فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الأخير منه .
    2- و إذا سحبت الكمبيالة لشهر و نصف شهر أو لعدةٍ شهور و نصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها , وجب البدء بحساب الشهور كاملة .
    3- وإذا كان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر .
    4- و تعني عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوما .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 425
    1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين و في مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء .
    2- و إذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفي التقويم و كانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء و يحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك .
    3- يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة في الفقرة السابقة .
    4- ولا تسري هذه الأحكام إذا ا تضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أخرى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 426
    1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم .
    2- يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 427
    1- إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء .
    2- لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي .
    3- و إذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة و إعطاءه مخالصة به .
    4- و تبرأ ذمة الساحب و المظهرين و غيرهم من الملتزمين في الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها , و على حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 428
    1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق .
    2- وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
    3- وفاء الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم , و عليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات و لكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 429
    1- إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا , وجب الوفاء في مصر بهذه العملة إلا إذا نص في الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزي المصري أو حسب البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزي سعر تحويلات لعملة الكمبيالة , و ذلك في يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء في هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء .
    2- إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة و تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عليه بلد الوفاء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 430
    1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزنة المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء . و يكون الإيداع على نفقة الحامل و تحت مسئوليته .
    2- يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ و مقداره و تاريخ إصدار الكمبيالة و تاريخ الاستحقاق و اسم من حررت في الأصل لمصلحته .
    3- فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الإيداع , و للحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة . فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 431
    لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 432
    1- إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة و كانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى .
    2- و إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ و ضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضي المختص و بشرط تقديم كفيل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 433
    يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة –مقبولة أو غير مقبولة – و لم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضي المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها و أن يقدم كفيلا
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 434
    1- في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 432 و أحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق و يعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفي المواعيد المقررة في المادة 440 من هذا القانون .
    2- و يجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة و لو تعذر استصدار أمر القاضي في الوقت المناسب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 435
    1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، و يكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة , و يلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق . و يرقى المالك في هذا المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب .
    2- و يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد .
    3- و لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضي المختص و بشرط تقديم كفيل.
    4- و تكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 436
    الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضي في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة يبرئ ذمة المدين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 437
    ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 432 و المادتين 433 و 435 من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 438
    1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين بها .
    2- و يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :
    أ-‌الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول .
    ب-‌إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل , أو توقفه عن الدفع و لو لم يثبت بحكم , أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد .
    ج - إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول .
    3-ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق في الحالات المبينة في البندين ب , ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائراتها موطنه و خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء 0 فإذا رأى القاضي مبررا لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ، و يكون هذا الأمر نهائياً .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 439
    1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء .
    2-(*)يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول , فإذا وقع التقدي الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة 411 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم , جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي .
    3- يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق . و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول .
    4- يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة والوفاء عن عمل احتجاج عدم الوفاء .
    5- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع , سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , أو توقيع حجز غير مجد على أمواله , لا يجوز لحما الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها و بعد عمل احتجاج عدم الوفاء .
    6- في حالة شهر إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , و كذلك في حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .
    __________________________
    (*) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 38 (مكرر) فى 1999/9/27
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 440
    1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له و الساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول وو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف . و على كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الإخطار مبيناً له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة و عناوينهم , و هكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب . و يبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه .
    2- ومتى أخطرأحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابق وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته .
    3- إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه .
    4- و لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى و لو برد الكمبيالة ذاتها . و عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له . و يعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق في الميعاد المذكور .
    5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له , و إنما يلزمه عند الإقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 441
    1- للساحب و لكل نظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه في الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط " الرجوع بلا مصاريف " أو " بدون احتجاج " أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط .
    2- ولا يعفى من هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة . و على من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .
    3-إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف , سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين , سرت آثاره عليه وحده .
    4- وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط و عمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف , أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 442
    1- الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها 0
    2- و لحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
    3- و يثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها .
    4- الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين و لو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 443
    لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : -
    أ - أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه .
    ب- العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي و ذلك ابتداء من يوم الاستحقاق .
    ج- مصاريف الاحتجاج و الإخطارات و الدمغة و غيرها .
    د- في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع في موقع الحامل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 444
    يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي : -
    أ - المبلغ الذي أوفاه .
    ب- عائد هذا المبلغ محسوباً من يوم الوفاء وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي .
    ج- المصاريف التي تحملها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 445
    1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه و معها الاحتجاج و مخالصة بما وفاه .
    2- و لكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره و التظهيرات اللاحقة له .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 446
    في حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة و تسليمه مخالصة به .و يجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه و أن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 447
    1- تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يلي : -
    أ‌تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع .
    ب‌عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع .
    ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف .
    2- و مع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق , و في هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه .
    3- و إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول و عدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده .
    4- إذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول , فله وحده الإفادة من هذا الشرط .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 448
    1-إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد .
    2- و على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و أن يثبت هذا الإخطار مؤرخا و موقعا منه في الكمبيالة أو في الوصلة و تتسلسل الإخطارات وفقا للمادة( 440) من هذا القانون .
    3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء .
    4- إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج .
    5- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و لو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة . و تزاد مدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها .
    6-لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كفله تقديمها أو بعمل الاحتجاج .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 449
    يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية .
    " ويصدر القاضي أمره بالحجز التحفظي بغير كفالة متي قدم حامل الكمبيالة الطلب مصحوباً بأصل الكمبيالة وباحتجاج عدم الوفاء " (*)
    __________________________
    (*) الفقرة الثاثنية من المادة (449) مضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية – عدد 28 مكرر (أ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 158 لسنة 2003 فى مارس 14 يولية 2004
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 450
    1- لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين شخصا ليقبلها أو لوفاء قيمتها عند الإقتضاء .
    2- و يجوز قبول الكمبيالة أو وفائها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه , و ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية .
    3- يجوز أن يكون المتدخل من الغير و لو كان المسحوب عليه غير القابل ، كما يجوز أن يكون التدخل أي شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل .
    4- و يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين و إلا كان مسئولا عند الإقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 451
    1- يجوز القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول , حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها .
    2- إذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الإقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين و لا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها و امتنع هذا الشخص عن قبولها و أثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج .
    3- و للحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل . فإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته و على الموقعين اللاحقين له .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 452
    يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة و يوقعه المتدخل و يبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته . فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 453
    1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة و المظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التي يلتزم بها الأخير .
    2- يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته و لضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل في مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها في المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة و الاحتجاج و تقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 454
    1-يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها .
    2- و يكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه .
    3-و يجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 455
    1-إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الإقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها . وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج .
    2- و إذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفي عند الإقتضاء أو من حصل قبوله الكمبيالة بالتدخل لمصلحته , و كذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 456
    إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 457
    1- يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته 0 فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب 0
    2- يجب تسليم الكمبيالة و الاحتجاج إن عمل للموفي بالتدخل 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 458
    1- يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته و قبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة 0 و مع ذلك لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد 0
    2- و تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته 0
    3- إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين 0
    و من يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 459
    1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا 0
    2- و يجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها و عدد النسخ التي حررت منها و إلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها 0
    3- لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته 0 و يجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق , و هكذا حتى يرقى إلى الساحب 0
    4- و على كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 460
    1- وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة و لو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى 0 و مع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول و لم يستردها 0
    2- المظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين و كذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم و لم يستردوها 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 461
    على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم الشخص الذي تكون تلك النسخة في حيازته وعلى هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى

    أ – أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها 0
    ب- و أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 462
    1- لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا ًمنها0
    2- يجب أن تكون الصور مطابقة تمامًا لأصل الكمبيالة و ما تحمل من تظهيرات و بيانات أخرى , كما يجب أن يبين فيها الحد الذي ينتهي عنده النسخ من الأصل 0
    3- يجوز تظهير الصورة و ضمانها احتياطيا بالكيفية التي يجري بها تظهير أو ضمان الأصل و بالآثار نفسها 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 463
    1- يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل , و على هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة 0
    2- و إذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه 0
    3- إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة " منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى , فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 464
    إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف , أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 465
    1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق 0
    2- و تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين و قبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف 0
    3- و تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض و قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 466
    1- إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدد التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى 0
    2- كما لا يسرى التقادم المذكور إذا صدر الحكم بالدين أو أقر به المدين في سند مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 467
    لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 468
    يشتمل السند لامر على البيانات الاتية :
    أ- شرط الأمر أو عبارة " سند لأمر " أو أى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبه في متن السند باللغة التى كتب بها .
    ب- تعهد غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
    ج- تاريخ الاستحقاق .
    د- مكان الوفاء .
    هـ- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد )
    و- تاريخ ومكان إنشاء السند .
    ز- توقيع من أنشأ السند ( المحرر) .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 469
    الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر إلا في الأحوال الآتية :
    أ- إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع .
    ب- وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره .
    ج- وإذا خلا السند لأمر من بيان مكانه إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 470
    تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته , وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الاتية :
    - الأهلية .
    - التظهير .
    - الضمان الاحتياطى مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند .
    - الاستحقاق .
    - الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض علي الوفاء .
    - الرجوع والاحتجاج .
    - الصور وتعدد النسخ .
    - التحريف .
    - التقادم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 471
    1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة .
    2-يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 411 من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب أن يكون التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير . وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات إمتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 472
    في المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة في هذا الفصل تسرى علي الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 473
    يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
    1 - كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التى كتب بها .
    2- أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام .
    3- اسم البنك المسحوب عليه .
    4- مكان الوفاء .
    5- تاريخ ومكان إصدار الشيك .
    6- اسم وتوقيع من أصدر الشيك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 474
    الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكا إلا في الحالات الآتية :
    (أ‌) إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه 0
    (ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 475
    الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك . والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك أو اللمحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 476
    إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الإختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 477
    1- يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :
    أ – شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص علي هذا الشرط .
    ب – حامل الشيك .
    2 – الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " أو لحاملة " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله .
    3 -الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحاملة .
    4 - الشيك المستحق الوفاء في مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتدوال لا يدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 478
    1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه .
    2- كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر .
    3- ولا يجوز سحبه علي ساحبه إلا في حالة سحبه من بنك علي أحد فروعه أو من فرع علي فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 479
    تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 480
    إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الإلتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابهم لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم , فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 481
    1- يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها .
    2- ومع ذلك اذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصرى , فلا يكون لعيبه الشكلى أثر في صحة الإلتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الشيك في مصر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 482
    1- لا قبول في الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن .
    2- ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير . ويعتبر المسحوب عليه علي صدر الشيك اعتمادا ًله .
    3- لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته .
    4- ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدًا لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلي حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .
    5-(*) " ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير علي الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب الواردعليه لتوقيعه المودع لدي المسحوب عليه ولا يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدي المسحوب عليه وقت التأشير "
    __________________________
    (*) البند الخامس من المادة (482) مضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 158 لسنة 2003
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 483
    يعتبر شرط العائد في الشيك كأن لم يكن .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 484
    يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك علي الوفاء به في مقر بنك آخر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 485
    يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك , وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 486
    1- يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم .
    2- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه علي شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير .
    3- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلاباتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدنى مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار .
    4- يجوز تظهير الشيك للساحب أو لأى ملتزم آخر , ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 487
    1- يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقى التظهير صحيحا ً. ً
    2- يكون التظهير الجزئى باطلًا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 488
    يكتب التظهير علي الشيك نفسه , ويجوز ان يقتصر على توقيع المظهر " التظهير علي بياض " ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 489
    1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر إليه .
    2- إذا كان التظهير علي بياض جاز للحامل :
    أ – أن يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر .
    ب – أن يظهر الشيك من جديد علي بياض أو إلي أى شخص آخر .
    جـ – أن يسلم إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 490
    1 - يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .
    2 - يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد , وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 491
    يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً علي بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن 0واذا أعقب التظهير علي بياض
    تظهيرآخر , اعتبر الموقع علي هذا التظهير أنه الذى آل إليه الشيك بالتظهير علي بياض .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 492
    التظهير المكتوب علي شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا ًطبقا لأحكام الرجوع . ولكن لا يترتب علي هذا التظهير أن يصدر الصك شيكًا لأمر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 493
    إذا فقد شخص حيازة شيك للحامل أو قابل للتظهير فلا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلى عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيما ًوبشرط – في حالة الشيك للقابل للتظهير – أن يثبت حقه فيه طبقًا لأحكام المادة 491 من هذا القانون
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 494
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بموجب شيك أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية علي علاقاته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه السابقتين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله علي الشيك الإضرار بالمدين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 495
    1- إذا اشتمل التظهير علي عبارة( القيمة للتحصيل) أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل , جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك , ولكن لا يجوز له تظهيره إلا علي سبيل التوكيل .
    2- وليس للملتزمين في هذه الحاله الاحتجاج علي حامل الشيك إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
    3- لا تتقضى الوكاله التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 496
    1- التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليهما إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدنى .
    2- يفترض في التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .
    3- لا يجوز تقديم تاريخ التظهير , فاذا حصل عدُ تزويرًا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 497
    1- على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك . ويسال الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء .
    2- ومع مراعاة حكم المادة503 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا ًإذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الاداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقًا لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 498
    على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في وقت إصدار الشيك . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا ًوفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونًا . وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه , برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 499
    1 – تنتقل ملكية الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين .
    2- إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .
    3 – للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه , وللحامل أن يقبضه، وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه علي الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه على الجزء الباقى .
    4 – وتبرا ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص في حالة الوفاء به والتأشير بذلك على الشيك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 500
    1- يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطى .
    2- ويجوز أن يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه , كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين علي الشيك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 501
    1- يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك .
    2- ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطى " أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى , ويوقعه الضامن .
    3- ويستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك .
    4- ويذكر في الضمان الاحتياطى اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 502
    1- يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون .
    2- ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ًولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلًا لأى سبب آخر غير عيب في الشكل .
    3- وإذا أوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك آلت إليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 503
    1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع , وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن .
    2-(*) "وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها ".
    __________________________
    (*) البند الثانى من المادة (503) تم استبداله من القانون رقم 156 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر (أ) الصادر فى 14 يولية 2004
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 504
    1- الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر .(*)
    2- والشيك المسحوب في أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أشهر .(-)
    3- يبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك .
    4- يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء .
    __________________________
    (*) (-) عبارة ستة أشهر الواردة بالبند 1 وعبارة ثمانية أشهر الواردة بالبند 2 تم استبدالها بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 158 لسنة 2003
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 505
    إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 506
    إذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلايجوز لبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 507
    1- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه .
    2- وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضى بشطب الاعتراض ولو في حالة قيام دعوى أصلية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 508
    وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا يؤثر فى الأحكام التى تترتب علي الشيك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 509
    1- إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها , وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها .
    2- وإذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما صادرا قبل غيره . وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفه وجب الوفاء أولا بالشيك الاقل مبلغاً .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 510
    1- إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبى معين , وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به .
    2- وإذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبى معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد , جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقا ًلسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء اذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء هذه العملة مالم يرفض الحامل هذا الوفاء .
    3- إذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك , كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم " إقفال " او وقت الوفاء .
    وفي مجال تطبيق حكمى البندين2, 3 فإنه إذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت .
    4- إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى في اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم .
    5- إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته في بلد الإصدار عن قيمتة في بلد الوفاء افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء .
    6- إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو علي أساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك إذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فإذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الأقل قيمة وذلك كله ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقًا لتلك الأسس .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 511
    1 - تسرى في حالة ضياع الشيك لأمر الأحكام المنصوص عليها في المواد من 433 إلى 436 من هذا القانون .
    2 – ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم في حالة ضياع الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 512
    1- إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه علي الوفاء بقيمته ويجب أن يشتمل الاعتراض علي رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك . وإذا لم يكن للمعترض موطن في مصر وجب أن يعين له موطنا ًمختاراً بها .
    2- ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامنتاع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره .
    3- ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم المسحوب عليه واسم الساحب و اسم المسحوب عليه واسم المعترض وعنوانه في إحدى الصحف اليومية , ويكون باطلًا كل تصرف يقع علي الشيك بعد تاريخ النشر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 513
    1 - يجوز لحائز الشيك لحامله في حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه في الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه أن يؤشر علي الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه .
    2- وعلى حائز الشيك إخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار . ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها .
    3- وإذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة تعين على قاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب الاعتراض ، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعى .
    4- وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 514
    1- إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة 512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك بالوفاء , جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض علي الشيك .
    2- وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة , أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 515
    1- لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازنين على صدر الشيك .
    2- يكون التسطير عاما ًأو خاصاً .
    3- إذا خلا ما بين الخطين من أى بيان أو كتب بينهما كلمة( بنك) أو أى عبارة آخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما . اما اذا كتب اسم) بنك) معين بين الخطين كان التسطير خاصاً 0
    4-ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام .
    5-يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم( بنك) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 516
    1-لا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى أحد عملائه .
    2-ولا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك أخر يقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى.
    3- ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكا ًمسطراً لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما.
    4- إذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا اذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة.
    5- إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولًا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
    6- يقصد بكلمة ( عميل) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 517
    1- يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقدا ًبأن يضع على صدره عبارة( للقيد فى الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى , وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفى أو المقاصة . وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء .
    2- لا يعتد بشطب عبارة (للقيد في الحساب (
    3- وإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة كان مسئولًا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 518
    1 - لحامل الشيك الرجوع علي الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج . ويجوز عرضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك . ويكون البيان مؤرخا ومًكتوباً علي الشيك نفسه ومذًيلا بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان علي أنموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته .
    2 - لا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه في الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم في البوم الأخير من ميعاد التقديم .
    3 - ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم . فإذا قدم الشيك في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالى له .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 519
    على حامل الشيك اخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته ، وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك ، وتسرى على هذه الاخطارات الأحكام المنصوص عليها في المادة 440 من هذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 520
    يجوز أن يكتب في الشيك شرط (الرجوع بلا مصاريف) وتسرى عندئذ الأحكام المنصوص عليها في المادة (441 ) من هذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 521
    1- الاشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله .
    2- وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
    3- ويثبت هذا الحق لكل ملتزم في الشيك إذا دفع قيمته .
    4- والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 522
    لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى :
    أ – أصل مبلغ الشيك غير المدفوع .
    ب – العائد مسحوبا ًمن تاريخ تقديم الشيك وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .
    جـ – مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الاخطارات والدمغة وغيرها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • ماد ة 523
    لمن أوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنيه بما يأتى :
    1- المبلغ الذى أوفاه .
    2- عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .
    3- المصاريف التى تحملها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 524
    1- لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك إليه ومعه الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومخالصة بما أوفاه .
    2- ولكل مظهر أوفى قيمة الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقه له .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 525
    لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزا ًتحفظيًا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الإحتياطى وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 526
    1- إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقرره لذلك امتدت هذه المواعيد .
    2- وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا ًوموقعاً منه في في الشيك , وتسلسل الإخطارات وفقاً للمادة 440 من هذا القانون .
    3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء وعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء .
    4- إذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يومًا محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون الحاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة اطول .
    5- ولا يعتبر من القوه القاهرة الأمور المتصله بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 527
    يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانونى . إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 528
    1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يكن نسبة أى خطأ إلى الساحب . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن .
    2- ويعتبر الساحب مخطأ على وجه الخصوص إذا لم يبذل فيه المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادى .
    3- ولا يلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الإحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 529
    إذا وقع تحريف في متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 530
    1- على كل بنك يسلم عملية دفترا ًيشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه واسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه .
    2- يعتبر القبول الصريح أو الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله إليه البنك إبراء لذمة البنك مما قيده في هذا الحساب بالخصم أو الإضافة من مبالغ الشيكات . ويكون قبولا ضمنيا على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه . ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب أن يرد إلى العميل الشيكات التى دفعها خصمًا على الحساب وأن يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجيه كاملة لصالحه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 531
    1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة(*) من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
    2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
    3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى سنة(-) من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء .
    4- إذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى .
    5- ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده .
    6- تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدنى .
    __________________________
    (*) (-) عبارة سنة الواردة بالبندين 1 ,3 تم استبدالهما بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 158 لسنة 2003
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 532
    يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 533
    1- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :
    أ - التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته .
    ب - الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح .
    جـ - الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 519 من هذا القانون .
    د - تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 530 من هذا القانون .
    2 - ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 534
    1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :
    أ - إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
    ب - استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيها بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
    جـ - إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا ً.
    د - تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
    2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
    3- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه .
    4- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم .
    ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
    وتآمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 535
    يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء , سواء في ذلك أكان شخصا ًطبيعياً أم اعتباريًا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 536
    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 537
    1- "إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من هذا القانون ، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها" (*)0
    2- ويجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك
    __________________________
    (*) البند 1 من المادة (537) تم استبداله بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام الشيك المنصوص عليه بالقانون رقم 158 لسنة 2003
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 538
    توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533 , 534 , 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلاً يجعله فاعلا او شريكا في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر , ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التى وقع فيها
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 539
    يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنيا في الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة 534, من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك , وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 540
    يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لأوراق المحضرين في موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية أو بوفائها أو في آخر موطن معروف له
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 541
    يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على صورة حرفية للورقة التجارية وكل ما ورد بها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها احتياطيا ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات . كما يجب أن يشمل الاحتجاج على التنبية بقبول الورقة أو وفائها وإثبات حضور أو غياب من عليه القبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عنهما والعجز عن وضع الامضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الورقة وفي حالة الوفاء الجزئى
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 542
    لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا فى الحوال المنصوص عليها في القانون
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 543
    1- على المحضر المكلف بعمل الاحتجاج ترك صورة منه لمن حرر في مواجهته
    2- وعلى المحضرين قيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما ًفيومًا مع مراعاة ترتيب تواريخها في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 544
    1- على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجارى الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر
    2- ويجب أن تشتمل هذه القائمة علي البيانات الاتية
    أ – تاريخ الاحتجاج
    ب – اسم صاحب الكمبيالة ومهنته وموطنه
    جـ – اسم محرر السند لأمر أو اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه
    د – تاريخ الاستحقاق
    هـ – مبلغ الكمبيالة او السند لأمر
    و – ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج
    3 – "يمسك مكتب السجل التجارى دفتراً لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة , ويجوز لكل شخص الاطلاع مقابل الرسوم المقررة , ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشرة تتضمن تلك البيانات ويقوم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بنشر هذه البيانات فى مجلة الأحكام التى يصدرها " .(*)
    __________________________
    (*) البند 3 من المادة (544) تم استبدالها بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به من تاريخ العمنل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 158 لسنة 2003
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 545
    1- إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا في يوم العمل التالى
    2- ولا يجوز القيام بأى إجراء يتعلق بالورق التجارية لتقديمها للقبول أو الوفاء أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل
    3- وإذا حدد لعمل أى إجراء يتعلق بالورق التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين امتد الميعاد إلى اليوم التالى
    4- تحسب في كل ميعاد أيام العطلة التى تتخلله
    5- على كل تاجر أن يعلن في مكان بارز في منشأته عن يوم العطلة الأسبوعية في المنشأة وإلا افترض أنه يوم الجمعة من كل اسبوع
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 546
    لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول منها ويكمل الميعاد بانقضاء آخر يوم منه
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 547
    لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية او للقيام باى اجراء متعلق بها الا في الاحوال وفي الحدود التى ينص عليها القانون
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 548
    1- في الأحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالإمضاء يجوز أن يقوم الخاتم أو بصمة الأصبع مقام هذا الإمضاء
    2- وفي جميع الأحوال يجب أن يكون ان يكون التوقيع مقروءاً أو يسهل معه التعرف علي اسم الموقع ولقبه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن
    3- إذا شهد شاهدان على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الخاتم أو البصمة وضع خاتمه أو بصمته أمامها وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الإدعاء بعدم علمه بهذا المضمون , وذلك باستثناء حالتى التدليس والإكراه
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 549
    لا يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين إلا إذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين إلى إحداث التجديد
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 550
    1- يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية
    2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس , ما لم ينص القانون على غير ذلك
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 551
    1- يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة للوفاة أو اعتزال التجارة . ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى
    2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة . فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوى الشأن
    3- تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفى
    مادة 522 : يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 552
    يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 553
    1- يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية :
    أ - الدفاتر التجارية الرئيسية .
    ب - صوره من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
    جـ - بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتن على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك .
    د - بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع , وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء في مصر أو في خارجها .
    هـ - بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناويهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنه لها .
    و - بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس .
    2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر . وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 554
    1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينة التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .
    2- ويكون للدائن بدين آجل الحق في طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف في مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدا ئنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .
    3- ويطلب الدائن شهر إفلاس مدنيه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المحتصة مصحوبة بما يفبد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة علي سبيل الامانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس , يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه . ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 555
    لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 556
    1- إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة .
    2- في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 551 من هذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 557
    يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأى دون الحكم في دعوى الإفلاس .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 558
    يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل في الدعوى . كما يجوزأن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين وأسباب توقفه عن الدفع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 559
    1- تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التى تقع في دائرتها موطن تجارى للمدين . فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هي التى يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة .
    2- ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة في مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى له في مصر فرع أو وكالة ولولم يصدر حكم بشهر إفلاسه في دولة اجنبية وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس في مصر هي التى يقع في دائرتها الفرع او الوكالة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 560
    1- تكون المحكمة التى شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة.
    2- وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجة الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس , ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 561
    1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع , وتعين أمينا للتفليسة . وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين .
    2- وللمحكمة , عند الضرورة أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الشخص المدين. ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء في حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 553 من هذا القانون . ( حكم بعد الدستورية بالحكم رقم 49 / 28 لسنة 2017)
    3- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصاً من حكم شهر الإفلاس فور صدوره .
    __________________________
    البند الثانى حكم بعد دستوريته ( حكمت المحكمة : أولا : بعدم دستورية صدر البند (2 ) من المادة (561 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما نص عليه من أنه ( وللمحكمة ، عند الضرورة ، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين ) ، وعبارة (بالتحفظ على شخص المفلس ) ، الواردة بنص البند (1 ) من المادة (586 ) من القانون ذاته .
    ثانيا : بسقوط عجز نص البند (2 ) من المادة (561 ) ، وعبارة ( أمر التحفظ على شخص المفلس ) المنصوص عليها فى البند (2 ) من المادة (586 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
    ثالثا : بإلزام الحكومة المصرفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 562
    1- إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا ًمؤقتا للتوقف عن الدفع .
    2- وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخًا مؤقتا للتوقف عن الدفع .
    3- تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه ويدخل في ذلك على – وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو الانتحار، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 563
    1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً .
    2- وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 564
    1- يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة .
    2- وعلي أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجارى .
    3- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس , ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم 0 ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه 0 كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة0 وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة .
    4- وعلى أمين التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين0 فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقارللمفلس 0 ولا يترتب على هذا القيد أى حق آخر لجماعة الدائنين0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 565
    1- يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ نشره فى الصحف ، مالم يكن قد طعن عليه بالإستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر الاستئناف .
    2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها .
    3- ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 566
    تكون الأحكام الصادرة في دعاوي الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص علي غير ذلك 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 567
    لا يجوز الطعن بأى طريق فى :
    أ‌- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفلسة أو أمينها أو مراقبها .
    ب‌- الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة .
    ج- الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس .
    د- الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها 0
    هـ - الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 568
    إذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشئ المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 569
    اذا لم توجد فى التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التى أودعها طالب شهر الإفلاس المبينة بالمادة 554/3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التى دفعها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة 0 كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 570
    1- إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس .
    2- وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته فى الصحف التى تعينها, إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية, وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين فى طلب التعويض
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 571
    1- تعين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلا لإدارة التفليسة يسمى "أمين التفليسة " .
    2- ويجوزفى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو مراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة .
    3- يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 572
    1- لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا له إلى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكا له او مستخدما عنده أو محاسبا له أو وكيل عنه .
    2- وكذلك لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية او في جنحة ماسة بالشرف والامانة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 573
    1- يقوم أمين التفلبسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدوعاى والأعمال التى تقتضيها هذه الإدارة .
    2- يدون أمين التفليسة, يوما بيوم , جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة فى دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .
    3- ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت, وللمفلس ايضاً الاطلاع عليه بإذن من قاضى التفليسة
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 574
    1- إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم .
    2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولا إلا عن العمل الذى يكلف به .
    3- ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالأعمال المعهود بها إليهم، ولا يجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضى التفليسة، وفى هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 575
    يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل. ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه, ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فوراً.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 576
    يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو المراقب، أن تأمر بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عدد الأمناء إذا تعددوا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 577
    1- تقدر الأتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد أن يقدم الأمين تقريراً عن إدارته.
    2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصما من أتعابه.
    3- ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أمين التفليسة ومصاريفه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 578
    1- يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
    2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات.
    3- ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريرا ًعن حالة التفليسة, كما يقدم لها تقريرًا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.
    4- وله فى كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أى شخص آخر لسماع أقوالهم فى شئون التفليسة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 579
    تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدورها. وللقاضى أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها إلى الأشخاص الذين تعينهم . ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, إلا إذا نص القانون أو أمر قاضى التفليسة بتبليغها بطريقة أخرى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 580
    1- لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
    2- يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال. وتنظره المحكمة فى أول جلسة , على ألا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن, ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
    3- إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 581
    1- للمحكمة فى كل وقت, أن تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة.
    2- وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها لينوب عن قاضى التفليسة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 582
    1- يعين قاضى التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
    2- ويجوز للمفلس ولكل دائن الإعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار. ويقدم الاعتراض إلى قاضى التفليسة نفسه. ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 583
    لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الإعتبارى المعين مراقبا,ً زوجاً للمفلس أو قريبًا له إلى الدرجة الرابعة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 584
    1- يقوم المراقب، بالإضافة إلى السلطات المقررة له، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شأن الرقابة على أعمال أمينها ومعاونة, قاضى التفليسة فى ذلك.
    2- وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وعن إيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 585
    1- لا يتقاضى المراقب أجرا ًنظير عمله. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية على عمله إذا بذل جهدًا غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك.
    2- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة.
    3- ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 586
    1- يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد. وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه.
    2- وللمحكمة ان تقرر فى كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 587
    لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده. ولا يجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضى التفليسة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 588
    1- لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخبا ًأو عضواً فى المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا أن يكون مديراً أو عضوًا فى مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى. كل ذلك مالم يرد إليه اعتباره.
    2- ولا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 589
    1- تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها. وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره.
    2- إذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس.
    3- لا يحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 590
    1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو إستيفاء ماله من حقوق.
    2- ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا ًلورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة فى هذا الوفاء طبقًا للمادة 431 من هذا القانون.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 591
    لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما , ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو أو شملها حساب جار .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 592
    1- يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكا ًللمفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التى تؤول إليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس.
    2- ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى:
    1. الأموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونًا والإعانة التى تقرر للمفلس.
    2. الأموال المملوكة لغير المفلس.
    3. الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.
    4. التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 593
    إذا آلت إلى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال. ولا يكون لدائنى المورث أى حق على أموال التفليسة 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 594
    1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى:
    أ. الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد.
    ب. الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها.
    ج. الدعاوى الجنائية .
    2- يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة . كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
    3- إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 595
    إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقضى به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 596
    1- يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع أقوال أمينها أن يقرر إعانة للمفلس تصرف من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم.
    2- لمن طلب الإعانة ولأمين التفليسة التظلم من تقديرها أمام قاضى التفليسة دون أن يترتب على ذلك وقف صرف الإعانة.
    3- يجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمين التفليسة أن يعدل مقدار الإعانة أو أن يأمر بإلغائها 0 ويجوز التظم من هذا القرار أمام قاضى التفليسة نفسه.
    4- يوقف صرف الإعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشئ المقضى ، وإذا لم يقع الصلح يوقف صرف الإعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • مدة 597
    مع مراعاة حكم المادة 588 من هذا القانون يجوز للمفلس بدون إذن أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية فى استيفاء حقوقهم من أموالها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 598
    لا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس:
    أ. منح التبرعات أيا ًكان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجري عليها العرف.
    ب. وفاء الديون قبل حلول الأجل أياً كانت كيفية الوفاء0 ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
    ج. وفاء الديون الحالة بغير الشئ المتفق عليه 0 ويعتبر الوفاء بطريق اأاوراق التجارية أو النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود.
    د. كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضمانًا لدين سبق على التأمين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 599
    كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعد نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضاراً بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت التصرف بتوقف المفلس عن الدفع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 600
    إذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز أن يسترد من الحامل ما دفع له، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع. ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 601
    1- حقوق الرهن أو الامتياز أوالاختصاص المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص.
    2- يأخذ الدائن صاحب الرهن أو الاختصاص التالى للرهن أو الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين. ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين إلا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن أو الاختصاص السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 602
    1- إذا حكم نفاذ أى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشئ وقت قبضه كما يلزم دفع عوائد ما قبضه، أو ثماره من تاريخ القبض.
    2- ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة. فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وأن يشترك فى التفليسة بوصفه دائنا ًعاديًا بما يزيد على قمية هذه المنفعة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 603
    يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى. ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 604
    تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 605
    1- لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ إية إجراءات قضائية أخرى ضدها.
    2- وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى إجراءات التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة.
    3- أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فى مواجهة أمين التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الاموال التى تقع عليها تأميناتهم.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 606
    الحكم بشهر الإفلاس يسقط اجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء أكانت عادية أو مضمونة بامتياز عام أوخاص.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 607
    الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين ويستنزل أصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 608
    للمحكمة أن تستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغاً يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 609
    يجوز الإشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ ، مع تقديم كفيل. أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات إلى أن يتبين نتيجة الشرط.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 610
    1- إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك
    2- وإذا تم الصلح مع الملتزم الذى أفلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الآخرين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 611
    إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا ًمن الدين ثم أفلس باقى الملتزمين أو أفلس أحدهم فلا يجوز للدائن أن يشترك فى التفليسات إلا بالباقى من دينه ويبقى محتفظًا بحقة فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى. ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 612
    1- إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة. جاز للدائن أن يشترك فى كل تفليسه بكل دينه إلى أن يتسوفيه بتمامه من أصل وعوائد ومصاريف.
    2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها.
    3- وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين فإذا لم يوجد هذا التريب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها فى الدين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 613
    لا تدرج أسماء دائنى المفلس الحائزين ، بوجه قانونى، على رهن أو امتياز خاص على منقول فى جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 614
    يجوز لأمين التفليسة فى كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة، دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 615
    1- إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين، وجب على أمين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . وإذا كان الثمن أقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقى له فى التفليسة بوصفه دائنا ًعادياً بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقًا لأحكام هذا القانون.
    2- ويجوز لأمين التفليسة أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فإذا لم يتخذ الدائن المرتهن الإجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره ، الإذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة 0 ويبلغ قرار قاضى التفليسة بالإذن إلى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار. ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 616
    1- على أمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود أى دين آخر، الأجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوما ًللعاملين لدى المفلس فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز.
    2- ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانونًا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 617
    يكون للمؤجر فى حالة إنهاء إيجار العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة للمادة 624 من هذا القانون امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية. إذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة أو نقلت ظل المؤجر محتفظاً بحقه فى الامتياز.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 618
    لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وتدخل الضرائب الأخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديونا عادية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 619
    يجوز لقاضى التفليسة بناء على اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 655 من هذا القانون ، وإذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل فيها بحكم نهائى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 620
    إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات المحملة بالتأمين أن يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الأموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقاً لأحكام هذا القانون.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 621
    1- إذا أجرى توزيع واحد أو اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص أن يشتركوا فى التوزيعات بكل يدونهم بشرط أن تكون قد حققت طبقاً لأحكام هذا القانون، ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات إلى حين إجراء التسوية النهائية.
    2- وبعد بيع العقارات وإجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين وأصحاب حقوق الاختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة ، قبض الدين إلا بعد استنزال المقدار الذى جنب له ، ويرد هذا المقدار إلى جماعة الدائنين العاديين.
    3- وإذا كانت مرتبة الدائن المرتهن أو الممتاز أو صاحب حق الاختصاص لا تؤهله إلا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين، وإذا تبين عند التسوية النهائية أن ما حصل عليه وما جنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده إلى جماعة الدائنين العاديين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 622
    الدائنون المرتهنون الممتازون أو أصحاب حقوق الاختصاص الذين لا يحصلون على شئ من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دانئنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى إن وقع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 623
    1- لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانيبين التى يكون المفلس طرفا ًفيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.
    2- وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر فى تنفيذه جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضى التفليسة ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لإيضاح موقفه من العقد.
    3- وللمتعاقد الإشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ إلا إذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونًا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 624
    1- إذا كان المفلس مستأجرا ًللعقار الذى يمارس فيه التجارة فى يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
    2- وإذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الإجراءات التحفظية وفى طلب إخلاء العقار وفقاً للقواعد العامة. ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً أخرى إذا رأى ضرورة لذلك . وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف اتنفيذ برغبته فى إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها.
    3- وإذا قرر أمين التفليسة الاستمرار فى الإجارة وجب أن يدفع الإجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالإجرة المستقبلة. ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضى التفليسة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة فى الاستمرار فى الإجارة.
    4- ولأمين التفليسة بعد الحصول على أذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقاً للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعًا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 625
    1- إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل.
    ولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفيا ًأو بغير مراعاة مواعيد الإخطار.
    2- وإذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة. ويجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض.
    3- يكون للتعويض المستحق للعامل وفقًا للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 626
    1- لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التى تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الإفلاس.
    2- ويكون لأمين التفليسة، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على إذن من قاضى التفليسة رد الشئ إلى مالكه أو صاحب الحق فى استرداده وإذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 627
    1- يجوز استرداد الأشياء الموجودة فى حيازة المفلس، على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد فى التفليسة عينا.
    كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى.
    2- وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
    3- وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه.
    4- وإذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 628
    1- يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة , المسلمة إلى المفلس لتحصيلها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت.
    2- ولا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة لدىالمفلس إلا إذا أثبت طالب الاسترداد ذاتيتها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 629
    1- إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بحكم أو بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشترى, جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها فى التفليسة بشرط أن توجد عينا.
    2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 630
    1- إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال لدى البائع, جاز له حبسها.
    2- وإذا أفلس المشترى بعد إرسال البضائع إليه وقبل دخولها مخازنه أو مخزن وكيله المكلف ببيعها. جاز للبائع استرداد حيازتها, ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها, أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها, بغير تدليس, بموجب وثائق الملكية أو النقل.
    3- وفى جميع الأحوال يجوز لأمين التفليسة, بعد استئذان قاضى التفليسة ,أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 631
    1- إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها, فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع, كما يسقط حقه فى الامتياز.
    2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتياز عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 632
    تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه إلىأ مين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 626 الى 630 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس فى الصحيفة اليومية التى تعينها المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 633
    1- توضع الأختام على محال المفلس و مكاتبه و خزائنه و دفاتره و أوراقه و منقولاته 0
    2- و يقوم قاضي التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس, و له أن يندب أحد موظفي المحكمة لذلك . كما يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال 0
    3- و إذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد أموال المفلس في يوم واحد جاز له أو لمن يندبه , البدء في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام .
    4- و يحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء 0 و يسلم المحضر لقاضي التفليسة 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 634
    لا يجوز وضع الأختام على الملابس و المنقولات الضرورية للمفلس و لمن يعولهم ، و يعين قاضى التفليسة هذه الأشياء و تسلم إلى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة و المفلس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 635
    1- يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة ، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:
    أ‌- الدفاتر التجارية.
    ب‌- الأوراق التجارية و غيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء فى ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.
    ج- النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة .
    د- الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة أو التي تقتضى صيانتها مصاريف باهظة.
    ه- الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار فى تشغيله.
    2- و تجرد الأشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك ، و تسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 636
    1- يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب أمينها ، برفع الأختام للبدء فى جرد أموال المفلس.
    2- و يجب أن يبدأ رفع الأختام و الجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 637
    1- يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك و أمين التفليسة و كاتب المحكمة ، و يجب أن يخطر به المفلس و يجوز له الحضور.
    2- و تحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك و أمين التفليسة، و كاتب المحكمة و تودع إحداهما قلم كتاب المحكمة . و تبقى الأخرى لدى أمين التفليسة.
    3- و تذكر فى القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها.
    4- و تجوز الاستعانة بخبير فى إجراء الجرد و تقويم الأموال.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 638
    إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر و لم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه و قبل البدء فى تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة و ذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 639
    يتسلم أمين التفليسة ، بعد الجرد ، أموال المفلس و دفاتره و أوراقه و يوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 640
    1- لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضى التفليسة بإقفالها.
    2- و يدعى المفلس إلى حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخرى إلى الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار و إلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره.
    3- و لا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إلا لأسباب يقبلها قاضى التفليسة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 641
    1- إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعملها، و إيداعها قلم كتاب المحكمة.
    2- و يتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس و المتعلقة بأشغاله. و لأمين التفليسة فضها و الاحتفاظ بها، و للمفلس الاطلاع عليها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 642
    1- يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير , و يطالب بهذه الحقوق و يستوفيها 0
    2- و عليه أن يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينية , إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 643
    1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية , و مع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأِشياء القابلة لتلف سريع , أو لنقص عاجل في القيمة , أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة 0كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شئونها , أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس 0 و لا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع و سماع أقواله 0
    2- و يتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة . إما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية بشأن بيع عقارات المفلس 0
    3- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 644
    1- يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأى المراقب و سماع أقوال المفلس أو إخطاره , أن يأّذن لأمين التفليسة بالصلح أوبقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة , ولو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية .
    2- فإذا كان النزاع غير معين القيمة, أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه, فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد التصديق قاضي التفليسة على شروطه , و يدعى المفلس إلى الحضور عند التصديق و يسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر 0
    و لا يكون لاعتراضه أي أثر. و يجوز الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم 0
    3- و لا يجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس , أو الإقرار بحق للغير عليه إلا بالشروط المبينة في هذه المادة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 645
    1- لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس و بعد أخذ رأي المراقب , أن يأذن بالاستمرار في تشغيل المتجر, إذ اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين 0
    2- و يعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر و أجره . و يجوز تعيين المفلس للإدارة , و يعتبر الأجر الذي يحصل عليه بديلا عن الإعانة 0
    3- و يشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة , و عليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن سير التجارة 0
    4- و يجوز للمفلس و لأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض الإذن بالاستمرار في تشغيل المتجر 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 646
    في حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس . و لهم أن ينيبوا أحدهم ليمثلهم في ذلك . فإذا لم يتفقوا جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها إنابة من يمثلهم, و للقاضي في كل وقت عزل من أنيب و تعيين غيره 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 647
    1- تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضي التفليسة , و ذلك في يوم التحصيل أو في يوم العمل التالي له على الأكثر 0
    و يلزم أمين التفليسة بتعويض يقدره قاضي التفليسة إذا تأخر في الإيداع 0
    و عليه أن يقدم إلى قاضي التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع 0
    2- و لا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضي التفليسة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 648
    1- يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم 0 و يكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة و يؤشر عليها قاضي التفليسة بإجراء التوزيع 0
    2- و يجوز للمفلس و لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 649
    1- على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريراً عن أسباب الإفلاس و حالة التفليسة الظاهرة و ظروفها . و يجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير 0 و على القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة .
    2- كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 650
    1- (*)على جميع الدائنين و لو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون و تأميناتها إن وجدت و مقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي بيعا أو إقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس 0 و يحرر أمين التفليسة إيصالا بتسلمه البيان و مستندات الدين 0
    2- و يجوز إرسال البيان و المستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول 0
    3- و يجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لأمين التفليسة في دائرة المحكمة 0
    4- و يعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة , و يكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ التفليسة .
    __________________________
    (*) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 38 (مكرر) فى 2000/9/27
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 651
    1- إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس في الصحف , وجب على أمين التفليسة النشر فوراً في الصحيفة اليومية التي نشر فيها حكم الإفلاس لدعوة الدائنين إلى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة السابقة 0
    2- و على الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف. و يكون هذا الميعاد أربعين يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر 0 و لا يضاف إلى أي من هذين الميعادين ميعاد المسافة 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 652
    1- يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب و بحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور 0
    2- و إذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس في صحة أحد الديون أو في مقداره أو في ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك و للدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار .
    3- و لا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم و الضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 653
    1- يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها , و أسباب المنازعة فيها إن وجدت , و ما يراه بشأن قبولها أو رفضها, كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا مقدار ديونهم و نوع تأميناتهم و الأموال المقررة عليها 0
    2- و يجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس, و يجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة 0
    3- و على أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر في صحيفة يومية بيانا بحصوله , و عليه أن يرسل إلى المفلس و إلى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة و النسخ المذكورين , مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين 0
    4- و لكل ذي مصلحة الإطلاع على القائمة و الكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 654
    للمفلس و لكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع. و تسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس و على قلم الكتاب عرضها فورا على قاضي التفليسة و لا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 655
    1- يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها . و يؤشر أمين التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها و مقدار ما قبل من كل دين منها 0
    2- و يجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه و لو لم تقدم بشأنه أية منازعة 0
    3- و يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة , و يخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 656
    1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه , و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار , إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية , و لا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها 0
    2- و يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره 0
    3- و لا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله 0
    4- و إذا كان الطعن في الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا 0
    5- و لا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 657
    1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية, و إنما يجوز لهم المنازعة أمام قاضي التفليسة إلى أن ينتهي توزيع النقود و يتحملون مصاريف المنازعة 0
    2- و لا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة 0
    و مع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا, و تحفظ لهم حصصهم إلى حين الفصل في المنازعة 0
    3- و إذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت , و إنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 658
    1- إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد , جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أن يأمر بقفلها 0
    2- و يترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات و مباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0
    3- و إذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه , تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 659
    1- يجوز للمفلس و لكل ذي مصلحة أن يطلب في كل وقت من قاضي التفليسة إلغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف أعمال التفليسة أو إذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك .
    2- كما يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بإعادة فتح التفليسة و الاستمرار في إجراءا تها0
    3- و في جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التي تمت طبقا للفقرتين السابقتين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 660
    لقاضى التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار إليها فى المادة 655 من هذا القانون أن يأمر فى كل وقت بناء عى طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه أوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة أو أنه أودع قلم كتاب المحكمة أو لدى أمين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وعوائد ومصاريف.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 661
    1- لا يجوز لقاضى التفليسة ان يأمر بإنهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الاطلاع على تقرير من أمين التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما فى المادة السابقة.
    2- وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 662
    1- على قاضى التفليسة إذا طلب المدين الصلح أن يأمر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياأو مؤقتا لحضور المداولة فى الصلح.
    2- وتوجه هذه الدعوة ، وفى حالة عدم حصول أية منازعة فى الديون, خلال الأيام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة 655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى آخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.
    3- وعلى أمين التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الإفلاس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 663
    1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكان والزمان اللذين يعينهما.
    2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين كتابة فى الصلح.
    3- ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية ، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضى التفليسة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 664
    1- يقدم أمين التفليسة تقريرا إلى جمعية الصلح مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى أمين التفليسة فى الصلح ورأى أمين التفليسة فى هذه المقترحات.
    2- ويتلى تقرير أمين التفليسة فى جميعة الصلح ويسلم موقعا منه إلى قاضى التفليسة وتسمع أقوال المفلس إن حضر ويحرر قاضى التفليسة محضرا بما تم فى الجمعية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 665
    1- لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون. ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم.
    2- ولا يجوز التصويت على الصلح بالمراسلة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 666
    1- لا يجوز لزوج المفلس ولاقاربه إلى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت على شروطه.
    2- وإذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المشار إليهم فى المادة السابقة عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 667
    1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما ويجوز أن يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل ثلث الدين، ويذكر التنازل فى محضر الجلسة.
    2- إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين بأجمعه.
    3- وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا إلا إذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة.
    4- وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 668
    1- يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا.
    2- وإذا لم تتوافر إحدى الأعلبيتين المنصوص عليها فى المادة 665 من هذا القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام.
    3- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى
    إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو إذا أدخل المدين تعديلا جوهريا فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 669
    لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس. وإذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 670
    لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه.وإذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح أو تأجيل النظر فيه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 671
    1- يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين أجلا لوفاء الديون. كما يجوز أن يتضمن إبراءه من جزء من الدين.
    2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح ، ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة على الأقل.
    3- وللدائنين أن يشترطوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 672
    1- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح أن يبلغ قاضى التفليسة كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.
    2- وعلى قاضى التفليسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى شهرت الإفلاس للتصديق على الصلح، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورأيه فى شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 673
    1- يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح.
    2- وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه.
    3- ويجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض وذلك إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك.
    4- وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر للإشراف على تنفيذ شروط الصلح.
    5- وإذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع الصلح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 674
    تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى إجراءات الصلح أو اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 675
    1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الإفلاس.ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح.
    2- وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس، ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك.ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح 0
    3- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين في مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته متجرالمفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو وكالة.ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك. ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 676
    1- فيما عدا سقوط الحقوق المشار إليها فى المادة 588 من هذا القانون تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح.
    2- وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ًختامياً 0 وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة.
    3- تنتهى مهمة أمين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب إيصال. ولا يكون أمين التفليسة مسئولاً عن هذه الأشياء إذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامى.
    4- ويحرر قاضى التفليسة محضرًا بجميع ما تقدم. وإذا قام نزاع فصل فيه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 677
    1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.
    2- وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة فى ديونه. وفى هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.
    3- يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه.
    4- تختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 678
    إذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو إذا أقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح. جاز للمحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس ، بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة ، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون ،إذا تقرر حفظ التحقيق أو تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 679
    1- إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس.
    2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 680
    1- تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضيا للتفليسة وأمينا لها0 وللمحكمة أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس.
    2- وعلى أمين التفليسة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو بفسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة.
    3- ويقوم أمين التفليسة ، بحضور القاضى أو من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلى لأموال المفلس ويضع ميزانية إضافية.
    4- ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا ًلإجراءات تحقيق الديون.
    5- وتحقق فورًا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها 0 ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 681
    1- التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين ، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذهم فى حقهم إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 237 من القانون المدنى.
    2- تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابق بمضى سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 682
    1- تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.
    2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور .
    3- تسري الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين مرة أخري قبل أن يصدر حكم بإبطال الصلح أو بفسخه 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 683
    1- يجوز أن يعقد الصلح علي أن يتخلي المدين عن أمواله كلها أو بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها علي الدائنين .
    2- يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطالة وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي ومع ذلك يظل المدين ممنوعا ًمن التصرف في الأموال التي تخلي عنها وإدارتها .
    3- تباع الأموال التي يتخلي عنها المدين ويوزع ثمنها طبقًا للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المفلس في حالة الاتحاد .
    4- إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلي عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 684
    يصير الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الحالات الآتية :
    أ‌- إذا لم يطلب المدين الصلح .
    ب‌- إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون أو رفضت المحكمة التصديق عليه .
    ج- إذا حصل المدين علي الصلح ثم أبطل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 685
    1- يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة في شئون التفليسة والنظر في إبقاء أمين التفليسة أو تغييره . ويسمي في هذه المرحلة أمين الاتحاد وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة علي أموال المفلس الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب علي ذلك سقوط تأميناتهم .
    2- إذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة وجب علي قاضي التفليسة تعيين غيره فورا ً0
    3- علي أمين التفليسة السابق أن يقدم إلي أمين الاتحاد في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حسابًا عن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 686
    1- يؤخذ رأي الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة في أمر تقرير إعانة من أموال التفليسة للمفلس أو لمن يعولهم .
    2- إذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين علي تقرير الإعانة للمفلس أو لمن يعولهم وجب علي قاضي التفليسة ، وبعد أخذ رأي أمين الاتحاد ورأي المراقب ، تعيين مقدار الإعانة .
    3- ويجوز لأمين الاتحاد ، دون غيره ، الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتعيين مقدار الإعانة ، وفي هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلي حين الفصل في الطعن .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 687
    1- لا يجوز لأمين الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا ًفي ذلك من قبل إلا بعد الحصول علي تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً ومبلغًا ، ويجب أن يعين في التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .
    2- ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار في التجارة إلا بعد تصديق قاضي التفليسة عليه .
    3- وإذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد علي أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا علي الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم ، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 688
    1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع عقارات فيجب أن يتم بإذن من قاضي التفليسة .
    2- إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ علي عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذعليها ، ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ .
    3-(*) ويجوز لأمين الاتحاد الصلح أوقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 644 من هذا القانون .
    __________________________
    (*) مصححة بالإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 38 (مكرر) فى 2000/9/27
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 689
    1- يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة .
    2- ويجري بيع العقارات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقار المفلس .
    3- ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد استئذان قاضي التفليسة .
    4- يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي ، ويترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 690
    1- يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا ًيعينه قاضي التفليسة وذلك في يوم العمل التالي للتحصيل علي الأكثر .
    2- ويقدم أمين الاتحاد إلي قاضي التفليسة بياناً شهريًا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي وأمين الاتحاد .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 691
    1- تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة وديون دائني جماعة الدائنين والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم ، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة .
    2- وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التي قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل في شأنها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 692
    يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع0 وعلي أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك0 ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 693
    1- لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله0 ويؤشر علي سند الدين بالمبالغ المدفوعة .
    2- وإذا تعدز علي الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله .
    3- وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي الدائن مخالصة علي قائمة التوزيع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 694
    إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب علي أمين الاتحاد أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها ، ويرسل القاضي التقرير إلي الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته0 ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 695
    1- يقدم أمين الاتحاد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ًختامياً إلي قاضي التفليسة 0 ويرسل القاضي هذا الحساب إلي الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته 0 ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره .
    2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة علي الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة .
    3- ويكون أمين الاتحاد مسئولًا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 696
    يعود إلي كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق في التنفيذ علي المدين للحصول علي الباقي من دينه 0 ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 697
    إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد علي خمسين آلف جنية جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقا لأحكام الإفلاس المنصوص عليها في هذا الباب معدلة كما يلي :
    أ- تخفض إلي النصف المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 649 والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثانية من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة 655 من هذا القانون .
    ب- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها .
    ج- لا يعين مراقب للتفليسة .
    د- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الانتهاء من الفصل في المنازعة .
    هـ- يكون الصلح نافذاً بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع ولا يقبل أي اعتراض عليه .
    و- لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد .
    ز- لا يجري إلا توزيع واحد علي الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 698
    تسري علي إفلاس الشركات الأحكام المذكورة في هذا الباب والقواعد التالية0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 699
    1- فيما عد شركات المحاصة ، تعد في حالة إفلاس كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها أثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر ذلك .
    2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولوكانت في دور التصفية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 700
    1- لا يجوز للمثل القانوني للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال .
    2-(*) تقدم الصحيفة المشار إليه في المادة 552 من هذا القانون إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة . فإذا كان هذا المركز موجوداً خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائراتها مركز الإدارة المحلي .
    3- ويجب أن تشتمل الصحيفة علي أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري .
    __________________________
    (*) * مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 38 (مكرر) فى 1999/9/27.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 701
    1- يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكاً فيها 0 أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة .
    2- إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 702
    يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب الشركة أن تؤجل النظر في شهر إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك ، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة علي موجودات الشركة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 703
    1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها 0 ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري .
    2- وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولولم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء .
    3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا ًواحداً وأميناً واحدًا أو أكثر 0 ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإداراتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 704
    1- إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أيضاً بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة .
    2- وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء 20% علي الأقل من ديونها ، جاز للمحكمة بناء علي طلب قاضي التفليسة أن تقضي بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص .
    3- ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب قاضي التفليسة بإسقاط الحقوق المنصوص عليها في المادة 588 من هذا القانون عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبو أخطاء جسيمة أدت إلي اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 705
    يقوم الممثل القانوني عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره 0 وعليه الحضور أمام قاضي التفليسة أو أمينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 706
    يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم في رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه ، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة علي القدر اللازم لوفاء ديون الشركة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 707
    لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون ، وتقبل هذه السندات بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد دفعته منها0 وإذا اشترط أداء مكافأة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الاسمية مضافاً إليها الجزء الذي استحق من المكأفاة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 708
    1- توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة علي حسب الأحوال .
    2- ويتولي الممثل القانوني عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جميعة الدائنين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 709
    إذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت علي شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكي هذه السندات ، وتؤجل دعوة الدائنين إلي الاجتماع للمداولة في الصلح إلي أن تصدر تلك الموافقة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 710
    1- إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ، ويبرأ الشريك الذي حصل علي الصلح من التضامن .
    2- وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلي عن جميع أموالها .
    3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسري شروطه إلا علي دائني التفليسة الخاصة به .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 711
    لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد 0 ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين أن ما بقي موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة أعمالها علي وجه مجد .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 712
    فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 588 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 713
    يجب الحكم برد الاعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفي في جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين .
    وإذا كان المفلس شريكا ًمتضامناً في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبًا إلا إذا أوفي جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 714
    يجوز الحكم برد الاعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 من هذا القانون في الحالتين الآتيتين :
    أ- إذا حصل المفلس علي صلح من دائنيه ونفذ شروطه0 ويسري هذا الحكم علي الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك علي صلح خاص به ونفذ شروطه .
    ب- إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرأوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا علي الموافقة علي رد اعتباره .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 715
    إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 716
    1- لا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدي جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة .
    2- ولا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها .
    3- وفي جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلي المفلس إلا إذا كان قد وفي جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين 0 أو أجري تسوية بشأنها مع الدائنين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 717
    يرد الاعتبار إلي المفلس بعد وفاته بناء علي طلب أحد الورثة وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 718
    1- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا ًبه المستندات المؤيدة له إلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس0
    2- ويرسل قلم كتاب المحكمة فورًا صورة من الطلب إلي النيابة العامة 0
    3- وينشر ملخص الطلب في إحدي الصحف اليومية التي تصدر أو توزع في دائرة المحكمة علي نفقة المدين0ويجب أن يشتمل هذا الملخص علي اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه علي الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتضي 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 719
    تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرًا يشتمل علي بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت علي المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشان 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 720
    لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاعلي طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ نشر الطلب في الصحف0 ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلي قلم كتاب المحكمة مرفقًا به المستندات المؤيدة له0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 721
    يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 722
    1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم انتهائي0
    2-وإذا قضت المحكمة برفض الطلب ، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 723
    إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدي جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوي الجنائية بذلك ، وجب علي النيابة العامة إخطار المحكمة فوراً0 وعلي المحكمة أن توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتي انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوي الجنائية0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 724
    إذا صدر علي المدين حكم بالإدانة في إحدي جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن ، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك علي رد الاعتبار إلا بالشروط النصوص عليها في المادة 716 من هذا القانون0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 725
    1- لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشاً أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلي توقفه عن الدفع0
    2- وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه0 ولو طلب شهر إفلاسه ، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 553 من هذا القانون0
    3- وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين 0 ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة وهي في دور التصفية0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 726
    1- لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية.
    2- ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة على حسب الأحوال.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 727
    1- لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقى إذا قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلح.
    2- ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى إليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى إليهم جميعا على طلب الصلح ، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم فى طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 728
    لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 729
    إذا قدم إلى المحكمة طلب لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقى من الإفلاس ، فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل فى طلب الصلح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 730
    يقدم طلب الصلح الواقى إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الإفلاس يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها. وإذا لم يتمكن الطالب من تقديم كل هذه البيانات أو بعضها وجب بيان أسباب ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 731
    1- يرفق بطلب الصلح الواقى ما يأتى :
    ( أ ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
    (ب) شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة باسسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
    (ج) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
    ( د ) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.
    (هـ) بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح.
    ( و ) بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
    ( ز ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
    ( ح ) ما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام.
    2- وإذا كان الطلب خاصا ًبشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقًا عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
    3- ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح . وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 732
    1- للمحكمة التى تنظر فى طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل فى الطلب.
    2- ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب اضطرابها.
    3- وتنظر المحكمة فى طلب الصلح في غير علانية وعلى وجه الاستعجال. وتفصل فى الطلب بحكم انتهائى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 733
    يجب أن تقضى المحْكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الأحوال الآتية :
    ( أ ) إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة 731 من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ.
    (ب) إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو فى جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو أصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
    (ج) إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 734
    إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقى جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد الإبهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 735
    1- إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقى ، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات.
    2- ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتى :
    ( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة للإشراف على إجراءات الصلح.
    (ب) تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها.
    3- ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزانة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات . ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة فى الميعاد الذى عينته.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 736
    يعين أمين الصلح من بين الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة أمين التفليسة .
    وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى المادة 572 من هذا القانون.
    __________________________
    ** مصححة بالأستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 38 (مكرر) فى 1999/9/27
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 737
    تسرى على القرارات التى يصدرها القاضى المشرف على الصلح الأحكام المنصوص عليها فى المادتين 578 ، 580 من هذا القانون.
    __________________________
    ** مصححة بالأستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 38 (مكرر) فى 1999/9/27
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 738
    1 – يخطر قلم الكتاب أمين الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره.
    2- ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى السجل التجارى ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع فى صحيفة يومية يعينها القاضى المشرف.
    3- وعلى أمين الصلح أن يرسل فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 739
    1- يقوم القاضى المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر الدين ووضع توقيعه عليها.
    2- ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إخطاره بصدور الحكم إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 740
    1- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما على إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح ، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التى تقتضيها أعماله التجارية. ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التى يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور.
    2- ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحا أو رهنا من أى نوع أو أن يجرى تصرفا ناقلا للملكية لا تسلتزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من القاضى المشرف ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 741
    1- توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح. أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التى باشرها فتبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها.
    2- ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على أموال المدين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 742
    لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حول آجال الديون التى على المدين أو وقف سريان عوائدها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 743
    إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة 740 من هذا القانون تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 744
    1- على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا ًأو إقفالا أو تحويلات بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم. ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول.
    2- ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر.
    3- ولا يضاف إلى الميعاد المذكور فى الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 745
    1- يضع أمين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 746 من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك فى إجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين على حدة والمستندات التى تؤيده والتأمينات التى تضمنه إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه.
    2- ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 746
    1- على أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح . ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذه الميعاد بقرار من القاضى المشرف.
    2- ويقوم أمين الصلح فى اليوم التالى للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع فى صحيفة يومية يعينها القاضى المشرف. ويرسل أمين الصلح إلى المدين وإلى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين.
    3- ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة قلم كتاب المحكمة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 747
    للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع. وتقدم المنازعة إلى قلم الكتاب ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس، ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 748
    1- يضع القاضى المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه.
    2- ويجوز للقاضى المشرف اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة.
    3- ويفصل القاضى المشرف فى الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة.
    4- ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل. كما يبلغهم القرار الصادر فى المنازعة فور صدوره.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 749
    1- يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من القاضى المشرف بقبول الدين أو رفضه. ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
    2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا أقيمت بشأنه دعوى جنائية.
    3- وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقه بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 750
    لا يجوز أن يشترك فى إجراءات الصلح الواقى الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 751
    يعين القاضى المشرف بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعاداً لاجتماع الدائنين للمداولة فى مقترحات الصلح . وترسل الدعوة إلى حضور هذه الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا. ويجوز للقاضى المشرف أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 752
    1- يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام فى الأقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق فى الاشتراك فى إجراءات الصلح. ويجب أن يتضمن التقرير رأى أمين الصلح فى الشروط التى اقترحها المدين للصلح.
    2- ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من القاضى المشرف الإذن له بالاطلاع على التقرير المذكور.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 753
    1- يتولى القاضى المشرف رئاسة اجتماع الدائنين.
    2- ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلا فى حضور الاجتماع. ويجب أن يحضر المدين بنفسه ، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا فى الحضور بدلاً منه إلا لعذر يقبله القاضى المشرف.
    3- ولا تجوز المداولة فى شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه فى المادة السابقة . ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 754
    1- لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون . ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم.
    2- وإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 709 من هذا القانون.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 755
    1- يسرى على الصلح الواقى من الإفلاس الحظر المنصوص عليه فى المادة 666 من هذا القانون.
    2- وتسرى فى شأن اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية فى التصويت على الصلح الأحكام المنصوص عليها فى المادة 667 من هذا القانون.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 756
    1- يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا.
    2- وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 754 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها. وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 668 من هذا القانون.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 757
    1- يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه القاضى المشرف وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون.
    2- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ القاضى المشرف كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.
    3- وعلى القاضى المشرف خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المفلس المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 758
    1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى تحددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح . ويجوز لكل ذى مصلحة حضور هذه الجلسة.
    2- تفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه.
    3- يجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك.
    4- إذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 759
    1- يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح المدين آجالا لوفاء الديون. كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين.
    2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى شروط الصلح على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت موجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة فى المائة على الأقل.
    3- وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عينى أو شخصى لتنفيذ شروط الصلح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 760
    1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقى وفقاً للأحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس .
    2- ويجب أن يشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 761
    1- يسرى الصلح الواقى من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقاً لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا فى إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه.
    2- لا يفيد من الصلح الواقى المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه فى الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفاد من شروطه الشركاء المسئولون فى جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص فى عقد الصلح على غير ذلك.
    3- ولا يسرى الصلح على دين النفقة ولا على الديون التى نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 762
    1- يجوز للمحكمة التى صدقت على الصلح أن تمنح المدين بناء على طلبه آجالا للوفاء بالديون التى لا يسرى عليها الصلح بشرط ألا تجاوز الآجال التى تمنحها المحكمة الأجل المقرر فى الصلح.
    2- ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التى تكون أبعد مدى من الأجل المقرر فى الصلح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 763
    1- تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بناء على تقرير من القاضى المشرف باسيتقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغه المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.
    2- يطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح . الحكم بقفل الإجراءات . ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة 738 من هذا القانون.
    3- ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر فى الصحف ، ويقيد ملخصه فى السجل التجارى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 764
    1- يبطل الصلح الواقى من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين. ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الدين وتعمد المبالغة فى مقدارها.
    2- يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول . وفى جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح.
    3- ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح.
    4- ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 765
    1- للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية:
    ( أ ) إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها.
    (ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ًناقلًا لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
    (ج) إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه.
    2- ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح.
    3- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 766
    1- يقدر القاضى المشرف على الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان من غير الدائنين . ويودع قرار القاضى فى هذا الشأن قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدوره.
    2- ويجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع ، ويكون الحكم الصادر فى الاعتراض نهائيا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 767
    يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على تقرير من القاضى المشرف على الصلح أن تأمر فى الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكافأة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل فى عمله جهداً غير عادى وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 768
    تسرى فى شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 769
    تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس الأحكام الآتية :
    1- يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا :
    ( أ ) أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح.
    (ب) ترك بسوء نية دائنا بدين وهمى أو ممنوعاً أو مغالى فى دينه يشرك فى مدوالات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك.
    (ج) أغفل بسوء نية ذكر دائن من قائمة الدائنين.
    2- يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا اشترك بسوء نية فى مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك ، أو كان دينه مغالى فيه ، أو قرر له المدين أو أى شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح.
    3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذى قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 770
    لا يترتب على إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أى تعديل فى الأحكام الخاصة بإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 771
    1- فى حالة إقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة.
    2- وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحكمة لدى النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين التفليسة أو إلى المدين أو ورثته على حسب الأحوال.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 772
    إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أى شخص مع أحد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح ، جاز للمحكمة الجنائية أن تقضى من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الاتفاق وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم فى الجريمة بالبراءة . وللمحكمة أن تقضى أيضًا بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
تم عمل هذا الموقع بواسطة