القانون رقم 48 لسنة 1941 الصادر بتاريخ 16 / 9 / 1941 نشر بتاريخ 18 / 9 / 1941 في الوقائع المصرية بشأن قمع التدليس والغش.

  • المادة 1
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة اسسلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية :
    1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
    2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أوصفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة , وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها .
    3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها – بموجب الإتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد .
    4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة .
    __________________________
    ** المادة رقم (1) مستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 – الجريدة الرسمية العدد 52 (تابع) فى 29/12/1944 – وكان سبق استبدالها بالقانون 106 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 31/5/1980 .
    ملحوظة : تم استبدال كلمات مرسوم , مراسيم أينما وردت فى نصوص مواد القانون رقم 48 لسنة 1941 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994 السالف الذكر بعبارات قرار من الوزير المختص , قرارات على التوالى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 2
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :
    1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أوعرض للبيع أو باع شيئا نن هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .
    2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أوساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى من أى نوع كانت .
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أوالنباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .
    وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها .
    __________________________
    ** مادة (2) مستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 – السابق الإشارة إليه
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 3
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبرأو إحدى هاتين العقوبتين كل من حازبقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة .
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان .
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .
    __________________________
    ** مادة (3) مستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 السابق الإشارة إليه
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 3م
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك .
    وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه , فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج , فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته .
    __________________________
    ** المادة (3مكرر) استبدلت بالقانون رقم 281 لسنة 1994 السابق الإشارة إليه , وكان سبق إضافتها بالقانون 106 لسنة 1980 السابق الإشارة إليه أيضا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 4
    إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1و 2و 3و 3 مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر , وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة .
    وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر .
    __________________________
    ** المادة (4) مستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 السابق الإشارة إليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 5
    يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد أدنى أوحد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الإنسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى .
    ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أوانتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك .
    __________________________
    ** المادة (5) مستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 السابق الإشارة إليه وكان سبق تعديلها بالقانون 153 لسنة 1949 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 119 فى 13 سبتمبر سنة 1949 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 6
    يجوز بقرار من الوزير المختص فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشياء مختلفة أو تنظيم استعمالها فى تحضير ما يكون معدا للبيع فى العااقير الطبية والمواد الغذائية وغيرها أو فى صنعها أو وزنها أوتعبئتها أوحزمها أو حفظها أوحيازتها أو توزيعها أونقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها ويجوز بمرسوم أيضا إيجاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد أو تسميتها أو حفظها أو حيازتها أو بيان الحالات التى تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مقدارها أو محل صنعها أواسم صانعها أو غير ذلك من البيانات .
    كما يجوز بقرار من الوزير المختص فرض قيود وشروط استعمال البضائع والمنتجات أيا كانت .
    ويجوز كذلك لمنع الغش والتدليس فى البضائع المبيعة أن ينظم بقرار من الوزير المختص تصدير البضائع التى يسرى عليها هذا القانون أو استيرادها أو صنعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أوحيازتها بقصد البيع .
    ويجوز أن يبين بقرار وزارى الكيفية التى يكتب بها البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر وإمساكها ومراجعتها أو اعطاء الشهادات أو اعتمادها أو تحديد المدة اللازمة لتصريف المنتجات والبضائع التى تكون مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
    ويعاقب كل مخالف أحكام القرارات المذكورة بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة .
    __________________________
    ** المادة السادسة معدلة بالقانون 153 لسنة 1949 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 119 فى 13 سبتمبر سنة 1949 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 6م
    دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر , إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد : 2و 3و 3 مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر , أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 – الجريدة الرسمية العدد 52 (تابع) فى 1994/12/24.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 6م(أ)
    دون إخلال بمسئولية الشحص الطبيعى المنصوص عليها فى هذا القانون , يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه . ويحكم على الشخص المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت . ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة , وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص فى مزاولة النشاط نهائيا .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 – الجريدة الرسمية العدد 52 (تابع) فى 1994/12/24.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 7
    يجب أن يقضى الحكم فى جميع الحالات بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة .
    __________________________
    ** المادة السابعة معدلة بالقانون 80 لسنة 1961 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 53 فى 10 يونيه سنة 1961 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 8
    تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
    __________________________
    ** المادة (8) مستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 السابق الإشارة إليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 9
    لاتطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون .
    __________________________
    ** حكمت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 124 لسنة 18 قضائية دستورية بجلستها المنعقدة فى 1997/11/15بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس ( الجريدة الرسمية العدد 48 فى 1997/11/27)
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 10
    مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2و 3و 3 مكررا من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر .
    وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة , كما يجوزلها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة .
    وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمادتين 18و 19 من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل , وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش .
    __________________________
    ** المادة (10) مستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 السابق الإشارة إليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 11
    يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه ولأحكام القرارات المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزارى .
    ويعتبر هؤلاء من مأمورى الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط .
    ولمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها .
    __________________________
    ** الفقرة الثالثة من مادة (11) مستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 السابق الإشارة إليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 12
    إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة .
    وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها .
    مع عدم الإخلال بحق المتهم فى طلب الأفراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد عملية الضبط فى خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 12م
    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمس جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة 11 أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة أخرى .
    __________________________
    ** المادة 12 مكرر مضافة بالقانون83 لسنة 1948 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 68 فى 3 يونية سنة 1948
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 13
    تلغى المواد 266و 347و 383 من قانون العقوبات .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 14
    فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون فى خلال الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم بالعقوبة فى المخالفة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم على المخالف بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات .
    وكذلك الحكم فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 15
    على وزارة الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
    نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
    صدر بقصر عابدين فى 24 شعبان سنة 1360 (16 سبتمبر1941) .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
تم عمل هذا الموقع بواسطة