القانون رقم 58 لسنة 1937 الصادر بتاريخ 31 / 7 / 1937 نشر بتاريخ 5 / 8 / 1937 في الوقائع المصرية بشأن إصدار قانون العقوبات.

  • المادة 1
    تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 2
    تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتى ذكرهم:
    أولاً:كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى.
    ثانياً:كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
    (أ)جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.
    (ب)جناية تزوير مما نص عليه فى المادة206 من هذا القانون .
    (ج) (1) جناية تقليد أوتزيف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوًنا فى مصر .
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 – الوقائع المصرية العدد 56 مكرر – الصادر فى 26 فبراير 1956 .
    النص الأصلي للمادة : تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم:
    (أولاً) كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
    (ثانياً) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
    (أ‌) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
    (ب‌) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.
    (ج‌) جناية تزييف مسكوكات مما نص عليه في المادتين 202 و203 من هذا القانون بشرط أن تكون المسكوكات متداولة قانوناً في القطر المصري.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 3
    كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا ًيعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامة إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 4
    لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية .
    ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الاجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت علية نهائياً واستوفى عقوبته.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 5
    يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكبها .
    ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا ًقانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .
    وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجلة غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثارة الجنائية .
    غير أنه فى حالة قيام اجراءات الدعوى او صدور حكم بالإدانة فيها , وكان ذلك عن فعل وقع مخالفًا لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محدودة فإن انتهاء هذة الفترة ليحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 6
    لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 7
    لا يخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 8
    تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 9
    الجرائم ثلاثة أنواع :
    الأول:الجنايات .
    الثانى: الجنح.
    الثالث:المخالفات.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 10
    الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
    1- الإعدام .
    2-السجن المؤبد .
    3-السجن المشدد .
    4-السجن.
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع فى 19/6/2003 .
    النص الأصلي للمادة : الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
    الإعدام.
    الأشغال الشاقة المؤبدة.
    الأشغال الشاقة المؤقتة.
    السجن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 11
    الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
    الحبس.
    الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.
    __________________________
    معدلة بالقانون 169 لسنة 1981 – بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر لسنة 1981 .
    النص الأصلي للمادة : الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
    الحبس الذي يزيد أقصى مدته على أسبوع.
    الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصري.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 12
    المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه.
    __________________________
    معدلة بالقانون 169 لسنة 1981 – بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر لسنة 1981 .
    النص الأصلي للمادة : المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
    الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع.
    الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصري.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 13
    كل محكوم علية بالإعدام يشنق.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 14
    السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونا ً, وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة, وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
    ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال المنصوص عليها قانونًا .
    __________________________
    مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية – العدد 25 (تابع) فى 19/6/2003 والذي استبدله عبارة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أينما وردت ولم يتعرض المشروع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها .
    النص الأصلي للمادة : عقوبة الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في أشق الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته إن كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إن كانت مؤقتة.
    ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 15
    يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة(2) من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية.
    __________________________
    مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية – العدد 25 (تابع) فى 19/6/2003 والذي استبدله عبارة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أينما وردت ولم يتعرض المشروع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها .
    النص الأصلي للمادة : يقضي من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في أحد السجون العمومية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 16
    عقوبته السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية,وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه, ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 17
    يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى :
    عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
    عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
    عقوبة السجن المشدد (1) بعقوبة السجن أو الحبس الذى لايجوز أن ينقص عن ستة شهور.
    عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.
    __________________________
    مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية – العدد 25 (تابع) فى 19/6/2003 والذي استبدله عبارة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أينما وردت ولم يتعرض المشروع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها .
    النص الأصلي للمادة : يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
    عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
    عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
    عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
    عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 18
    عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذة المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا ً.
    لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار .
    __________________________
    معدل بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 2014
    النص قبل التعديل :
    عقوبة الحبس هى الوضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذة المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا ً.
    لكل محكوم علية الحبس البسيط لمدة لاتتجاوزالثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 19
    عقوبة الحبس نوعان:
    الحبس البسيط.
    الحبس مع الشغل .
    والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى تعينها الحكومة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 20
    يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر, وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
    وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .
    __________________________
    الفقرة الثانية من المادة (20) ملغاة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية – العدد (16) فى 22/4/1982 .
    النص الأصلي للمادة : يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
    ويجب الحكم دائماً بالحبس البسيط في أحوال المخالفات.
    وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 21
    تبدىء مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ, مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 22
    العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم.
    ولايجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه, وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.
    __________________________
    مستبدلة بالقانون 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22/4/1982 .
    النص الأصلي للمادة : العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن خمسة قروش مصرية في أي حال من الأحوال.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 23
    إذا حبس شخص احتياطيا ًولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور .
    وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معًا , وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد عن مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
    __________________________
    مستبدلة بالقانون 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22/4/1982 ومعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 51 " مكرر" بتاريخ 20/12/1998 .
    النص الأصلي للمادة : إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش مصرية عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
    وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 24
    العقوبات التبعية هى:
    أولا:ً الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.
    ثانياً :العزل من الوظائف الأميرية.
    ثالثاً:وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
    رابعًا: المصادرة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 25
    كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما ًحرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
    اولاً:القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
    ثانياً :التحلى برتبة أو نيشان .
    ثالثاً : الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .
    رابعاً : إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة أعتقاله ويعين قيماً لهذة الإدارة تقره المحكمة, فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته .
    ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة, وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ماتقدم يكون ملغى من ذاته, وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه, ويقدم له القيم حساباً عن إدارته .
    خامساً : بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية .
    سادساً : صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائيًا بعقوبة السجن المشدد .
    __________________________
    مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة والذى استبدل عبارة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أينما وردت بالسجن المشدد ولم يتعرض المشرع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها .
    النص الأصلي للمادة :كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
    (أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
    (ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.
    (ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
    (رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
    ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
    (خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
    (سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الأشغال الشاقة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 26
    العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .
    وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذة المدة لايجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 27
    كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لاتنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 28
    كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة(2) أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أولجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368, يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .
    ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .
    __________________________
    مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة والذى استبدل عبارة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أينما وردت بالسجن المشدد ولم يتعرض المشرع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها .
    النص الأصلي للمادة : كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
    ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 29
    يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة, ومخالفة أحكام هذة القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 30
    يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها, وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .
    وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 31
    يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة , وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانوناً .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 32
    إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
    وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 33
    تتعدد العقوبات المقررة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35و36.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 34
    إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذهاعلى الترتب الآتى :
    أولا :ً السجن المؤبد .
    ثانياً: السجن المشدد .
    ثالثاً : السجن .
    رابعاً : الحبس مع الشغل .
    خامًسا: الحبس البسيط .
    __________________________
    مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 .
    النص الأصلي للمادة : إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:
    (أولا) الأشغال الشاقة.
    (ثانيا) السجن.
    (ثالثا) الحبس مع الشغل.
    (رابعا) الحبس البسيط.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 35
    تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكور .
    __________________________
    مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة إليه والذى استبدل عبارة " الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبدة أو السجن المشدد إبنما وردت ولم يتعرض المشروع لعبارة " الأشغال الشاقة " بمفردها .
    النص الأصلي للمادة : تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 36
    إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .
    __________________________
    مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة إليه والذى استبدل عبارة " الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبدة أو السجن المشدد إبنما وردت ولم يتعرض المشروع لعبارة " الأشغال الشاقة " بمفردها .
    النص الأصلي للمادة : إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 37
    تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 38
    تتعدد عقوبات مراقبة البوليس, ولكن لايجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 39
    يعد فاعلا ًللجريمة:
    اولاً : من يرتكبها وحده أو مع غيره .
    ثانياً : من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملًا من الأعمال المكونة لها .
    ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 40
    يعد شريكا ًفى الجريمة :
    أولاً : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
    ثانياً : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
    ثالثاً :من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحًا أوآلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمة بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 41
    من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانونا ًبنص خاص ومع هذا :
    أولاً : لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال .
    ثانياً إذا تغير وصف الجريمة نظرًا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 42
    إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 43
    من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 44
    إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد, خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامين فى الإلزام بها مالم ينص فى الحكم على خلاف ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 44 م
    كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنتين .
    وإذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
    __________________________
    مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1947 – الوقائع المصرية العدد 45 الصادر فى 19 يونية 1947 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 45
    الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها .
    ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضرية لذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 46
    يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك .
    السجن المؤبد (1) إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام .
    والسجن المشدد (2) إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد (3) .
    والسجن المشدد (4) مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أوالسجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد (5) .
    بالسجن مدة لاتزيد على نصف الحد الأقصى المقررقانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد (6) .
    بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن (7) .
    __________________________
    البنود من (1) حتى (6) مستبتبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة إليه .
    (7) الغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الأخيرة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 .

    النص الأصلي للمادة : يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
    بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
    بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة.
    بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة.
    بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • مدة 47
    تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها كذلك عقوبة هذا الشروع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 48
    يوجد اتفاق جنائي كلما اتحدا شخصان فأكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما أو علي الأعمال المجهزة أو السسهلة لارتكابها 0ويعتبر الاتفاق جنائيا ًسواء أكان الغرض منه جائزاً أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه .
    وكل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلي الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن . فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلي الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .
    وكل من حرض علي اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تدخل فى إدارة حركته يعاقب بالسجن المشدد (2)
    فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية .
    ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف ممن نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص علي القانون لتلك الجناية أو الجنحة .
    ويعفي من العقوبات المقررة فى هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي ، وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة ، وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة .
    فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلاً إلي ضبط الجناة الأخرين .
    __________________________
    (1) حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (48) بالقضية رقم 38/18ق دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد (16) في 21/4/1997 والمنشور في هذا الكتاب 0
    (2) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة إليه 0
    النص الأصلي للمادة : يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه.
    كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن. فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس.
    وكل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية.
    ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة.
    ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة. فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 49
    يعتبر عائدا:ً
    اولاً:من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة 0
    ثانياً : من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر أوثبت إنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذة العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة .
    ثالثا :من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة و ثبت إنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .
    وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحًا متماثلة فى العود .
    وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 50
    يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثرمن الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .
    ومع هذا لايجوز فى حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد( 1) أو السجن على عشرين سنة .
    __________________________
    (1) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
    ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 51
    إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أوأكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات ، فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المشدد ( ) من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة .
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 52
    إذا توافر العود طبقا ًلأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه أن هناك احتمالاً جديًا لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معامله من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
    ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ست سنوات .
    __________________________
    ** المادة 52 ألغيت بالقانون رقم 308 لسنة 1956 ثم عدلت بالقانون رقم 59 لسنة 1970 – الوقائع المصرية العدد 3 في 13 أغسطس 1970 0
    النص الأصلي للمادة : إذا ارتكب العائد في حكم المادة السابقة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو شرع في ارتكاب جريمة منها جاز للقاضي بدلا من الحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أن يقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام ويأمر بإرساله إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير الحقانية بالإفراج عنه ولا تزيد مدة هذا السجن على ست سنين ويعتبر السجن في المحل المنصوص عليه في هذا القانون عقوبة جنائية من حيث العود.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 53
    إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة ( ) عملا ًبالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرمًا اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
    ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات .
    __________________________
    ** المادة 53 ألغيت بالقانون رقم 308 لسنة 1956 ثم أضيفت بالقانون رقم 59 لسنة 1970 0
    () مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 سالفة الإشارة 0

    النص الأصلي للمادة : يجوز تطبيق أحكام المادة السابقة على كل عائد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة بمقتضى المادة 51 من هذا القانون أو بالاعتقال في محل خاص بمقتضى المادة السابقة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 51 المذكورة أو شرع في ارتكابها مدة الإفراج عنه تحت شرط أو في مدى سنتين من يوم الإفراج عنه إفراجا نهائيا. وفي هذه الحالة يجوز إبلاغ مدة السجن إلى عشر سنين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 54
    للقاضى أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابة جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 و 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 55
    يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التفيذ .
    ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 56
    يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فية الحكم نهائياً .
    ويجوز إلغاؤه :
    1- إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده .
    2- إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 435 لسنة 1953 – الوقائع المصرية العدد 72 مكرر الصادر فى سبتمبر 1953 .
    النص الأصلي للمادة : يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
    ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 57
    يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
    وإذا كانت العقوبة التى بنى عليه الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 58
    يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التى تكون قد أوقفت .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 59
    إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائة فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها , ويعتبر الحكم بها , كأن لم يكن .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 60
    لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 61
    لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 62
    لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل :
    إما لجنون أو عاهة فى العقل .
    وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا ًكان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 63
    لاجريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية :
    اولا:ًإذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه .
    ثانياً : إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراؤه من اختصاصه
    وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى, وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيًا على أسباب معقولة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 64
    ملغاة
    __________________________
    ألغيت بالقانون 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث
    نص المادة قبل الإلغاء : لا تقام الدعوى على الصغير الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 65
    ملغاة
    __________________________
    ألغيت بالقانون 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث
    نص المادة قبل الإلغاء : إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على سبع سنين وتقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة جناية أو جنحة يأمر القاضي إما بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه على أن يكونوا مسئولين عن حسن سيره في المستقبل وإما بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر معين من قبل الحكومة.
    وإذا ارتكب مخالفة فللقاضي أن يوبخه في الجلسة أو أن يأمر بتسليمه لأحد من ذكروا في الفقرة السابقة فإن لم يوجد أحد منهم فيجوز له أن يأمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بحسن سيره في المستقبل أو إلى معهد خيري لمدة لا تزيد على أسبوع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 66
    ملغاة
    __________________________
    ألغيت بالقانون 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث
    نص المادة قبل الإلغاء : إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على اثنتي عشرة سنة وتقل عن خمس عشرة سنة كاملة جناية عقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة قانونا.
    وإذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 67
    ملغاة
    __________________________
    ألغيت بالقانون 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث
    نص المادة قبل الإلغاء : إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه عن اثنتي عشر سنة وتقل عن خمس عشر سنة كاملة أية جريمة جاز للقاضي بدل الحكم عليه بعقوبة الجنحة أو المخالفة المقررة قانونا أو بالعقوبة التي نصت عليها المادة السابقة في الجنايات أن يأمر بتسليم المتهم لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه طبقا لأحكام المادة 65.
    وكذلك يجوز له في مواد الجنح والجنايات أن يأمر بإرسال المتهم إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر معين من قبل الحكومة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 68
    ملغاة
    __________________________
    ألغيت بالقانون 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث
    نص المادة قبل الإلغاء : إذا ارتكب الصغير عدة جنايات أو جنح جازت محاكمته من أجلها كلها مرة واحدة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابقة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 69
    ملغاة
    __________________________
    ألغيت بالقانون 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث
    نص المادة قبل الإلغاء : إذا ارتكب الصغير بعد تسليمه لأحد من ذكروا في المادتين 65 و67 جريمة في خلال سنة من تاريخ الأمر بتسليمه يحكم على من تسلمه بغرامة لا تزيد عن خمسين قرشا مصريا إن كانت الجريمة الثانية مخالفة وبغرامة لا تزيد على جنيهين مصريين إن كانت جنحة وبغرامة لا تزيد عن أربعة جنيهات مصرية إن كانت جناية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 70
    ملغاة
    __________________________
    ألغيت بالقانون 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث
    نص المادة قبل الإلغاء : كل مجرم عهد به إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع طبقا لأحكام المواد 65 و67 و68 يبقى فيه إلى أن يأمر وزير الحقانية بالإفراج عنه بقرار يصدر بناء على طلب مدير المدرسة أو المحل وموافقة النائب العمومي، ولا يجوز في أية حال إبقاؤه أكثر من خمس سنين ولا بعد بلوغه سن ثماني عشر سنة كاملة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 71
    ملغاة
    __________________________
    ألغيت بالقانون 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث
    نص المادة قبل الإلغاء : لا تسري أحكام الباب السابع من هذا الكتاب المختصة بالعود على المجرم الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 72
    ملغاة
    __________________________
    ألغيت بالقانون 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث
    نص المادة قبل الإلغاء : لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة.
    وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يبين أولا العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت، فإن كانت تلك العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنين، وإن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 73
    ملغاة
    __________________________
    ألغيت بالقانون 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث
    نص المادة قبل الإلغاء : إذا كان سن المتهم غير محقق قدره القاضي من نفسه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 74
    العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها , أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً .
    ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 75
    إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد () .
    وإذا عفى عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
    والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .
    وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
    وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
    والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
    وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 76
    العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة .
    ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلال ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 77
    يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .
    __________________________
    *معدلة بموجب قانون رقم 112 لسنة 1957.
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالإعدام كل مصري رفع السلاح على الحكومة وهو مع عدوها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 77 (أ)
    يعاقب بالإعدام كل مصر التحق بأى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر .
    __________________________
    *مضافة بقانون رقم 112 لسنة 1957 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 77 (ب)
    يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .
    __________________________
    *مضافة بقانون رقم 112 لسنة 1957 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 77 (ج)
    يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .
    __________________________
    *مضافة بقانون رقم 112 لسنة 1957 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 77 (د)
    يعاقب بالسجن اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم 0 وبالسجن المشدد( )إذا ارتكبت في زمن الحرب
    1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى .
    2- كل من أتلف عمدا أًو أخفى أو اختلس أو زور أوراًقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى .
    فإذا وقت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد( ) في زمن السلم والسجن المؤبد( ) في زمن الحرب.
    ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة.
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب:
    (1) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
    (2) كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
    فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب.
    ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 77 (هـ)
    يعاقب بالسجن المؤبد( ) كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها .
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون رقم 95لسنة 2003 0
    *مضافة عند استبدل بالقرار بقانون 112 لسنة 1957
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 77 (و)
    يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائى آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .
    فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد( ).
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    *مضافة عند استبدل بالقرار بقانون 112 لسنة 1957
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
    فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 78
    كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو إعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخري لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها ، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخري أو وعد بشيء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس بإستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ما أعطي أو وعد به . وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا إرتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذاً لغرض إرهابي .
    ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد إرتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة .
    ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط في إرتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
    وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقياً أو إلكترونياً فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان .
    __________________________
    معدلة بموجب اقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 128 لسنة 2014
    () النص قبل التعديل كل من طلب لنفسة أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة آخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعافب بالسجن المشدد( ) وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به 0
    وتكون العقوبة السجن المؤبد( ) وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب .
    ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية .
    ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
    وإذا كان الطلب أوالقبول أوالعرض أوالوعد أوالتوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب 0 ( مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 )
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 78 (أ)
    يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
    __________________________
    * معدلة بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 78 (ب)
    يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الإنخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب مع مصر .
    __________________________
    * معدلة بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 78 (ج)
    يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا ًأو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشدًا .
    __________________________
    * معدلة بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 78 (د)
    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد( ) كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة .
    ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية .
    __________________________
    **مضافة ثم استبدل بالقرار بقانون 112 لسنة 1957
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.
    ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 78 (هـ)
    يعاقب بالسجن المؤبد( ) كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسًلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من آتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤًقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
    وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون رقم 95 لسن 2003 0
    **مضافة ثم استبدل بالقرار بقانون 112 لسنة 1957
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.
    وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 78 (و)
    إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن .
    فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد( 1)0وتكون العقوبة السجن المؤبد(2)إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية(3 ) .
    __________________________
    (1) (3) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسن 2003 0
    (2) مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 – الجريدة الرسمية العدد 45 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 1977 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
    فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 79
    كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد لآخر بتصدير بضائع أو منتجات او غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو بإستيراد شئ من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد( ) وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه .
    ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    ** معدلة بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957 ، وسبق تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1940 .
    النص الأصلي للمادة : وكذلك يعاقب بالإعدام كل من استعمل دسائس أو تخابر مع العدو بقصد تسهيل دخوله في أراضي الحكومة أو تسليمه مدنا أو حصونا أو محطات عسكرية أو مواني أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات مما هو مملوك لها أو بقصد إمداده بعساكر أو نقود أو مؤونات أو أسلحة أو ذخائر أو تسهيل تقدم سير العدو إلى أرضها أو ازدياد قوة عساكره على عساكر الحكومة سواء كان ذلك بتوهين صداقة عساكرها لحاكمهم ولوطنهم أو بأي وسيلة أخرى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 79 (أ)
    يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا ًتجارية آخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيًا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها .
    ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
    __________________________
    ** معدلة بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957 ، حيث استعاض بنصها عن المادتين 79 مكرر و 79 ثانية ، كانتا قد اضيفنا بالقانون رقم 112 لسنة 1957 ، وكانت اضيفت فقرة ثانية للمادة 79 ثانية بالقانون رقم 582 لسنة 1953 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.
    ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 80
    يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا ًمن أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائة لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سرًا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .
    __________________________
    ** معدلة بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957 ، وسبق تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1940 .
    النص الأصلي للمادة : إذا كانت المراسلة مع بعض رعايا دولة معادية للحكومة لم يقصد منها ارتكاب جناية من الجنايات المذكورة بالمادة السابقة إلا أنه نشأ عنها وقوف العدو على أخبار مضرة بإحدى حالتي الحكومة السياسية أو العسكرية يعاقب فاعلها بالسجن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 80 (أ)
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه :
    1- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
    2- كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد .
    3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته
    وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
    __________________________
    ** معدلة بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957 ، واضيفت عند إلغاء الباب الأول و استبدلت احكامه بالقانون رقم 40 لسنة 1940 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه:
    (1) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
    (2) كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
    (3) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
    وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 80 (ب)
    يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد( ) إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    ** معدلة بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957 ، وكانت قد اضيفتا عند إلغاء الباب الأول و استبدال أحكام بالقانون رقم 40 لسنة 1940.
    النص الأصلي للمادة :يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 80 (ج)
    يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا ًفى زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالإستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة .
    وتكون العقوبة السجن المشدد( ) إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .
    وتكون العقوبة السجن المؤبد( ) إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    ** معدلة بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957 ، وكانت قد اضيفتا عند إلغاء الباب الأول و استبدال أحكام بالقانون رقم 40 لسنة 1940.
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.
    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 80 (د)
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا ًفى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
    وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    ** مضافة عند استبدال احكام الباب الاول بالقرار رقم 112 لسنة 1957 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
    وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 80 (هـ)
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    1- كل من طار فوق الأراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة .
    2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة .
    3- كل من دخل حصناً أو أحد منشآت الدفاع أو معسكر أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أوتجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة
    أو أى محل حربى أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .
    4- كل من أقام أووجد فى المواضع والأمكان التى حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو لتواجد فيها0
    فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو بإستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات أوغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن .
    ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم .
    __________________________
    ** مضافة عند استبدال احكام الباب الاول بالقرار رقم 112 لسنة 1957 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 80 (و)
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى اى وجه وبأية وسيلة إخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق او خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النقع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته .
    __________________________
    **مضافة عند استبدال أحكام الباب الأول بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 81
    يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فًى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين او تموينهم او ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد ، ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الإلتزام راجًعا إلى فعلهم .
    وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام .
    ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثة من إضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش( ) .
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957
    () مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 – الجريدة الرسمية العدد 45 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 1977 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالإعدام كل من كان من أرباب الوظائف العمومية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخابرة أو إرسالية عسكرية من عساكر الحكومة أو علم ذلك بطريقة رسمية أو بسبب وظيفته وأفشاه بقصد الخيانة مباشرة أو بواسطة إلى مأمور دولة أجنبية أو معادية للحكومة بدون أن يؤذن له بذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 81 (أ)
    إذا وقع الإخلال فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات المشار إليها فى المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
    __________________________
    ** معدلة بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957 ، وكانت قد اضيفت عند إلغاء الباب الأول واستبدل احكامه بالقانون رقم 40 لسنة 1940 .
    النص الأصلي للمادة : إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 82
    يعاقب بإعتباره شريكا ًفى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب :
    1- كل من كان عالماً بنيات الجانى وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .
    2- كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للإستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .
    3- كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستندًا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها .
    ويجوز للمحكمة فى هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجانى وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر فى القانون .
    __________________________
    ** معدلة بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1940 .
    النص الأصلي للمادة : وكذلك يعاقب بالإعدام كل صاحب وظيفة أو مأمور من مأموري الحكومة كلف بمقتضى وظيفته بحفظ رسومات الاستحكامات أو الترسانات أو المواني فسلم جميع تلك الرسومات أو أحدها للعدو أو لمأمورية وأما إذا سلمها بدون إذن الحكومة إلى مأموري دولة أجنبية معاهدة للحكومة أو ملتزمة الحياد فيعاقب بالسجن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 82 (أ)
    كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 77 ، 77 (أ) ، 77 (ب) ، 77 (جـ) ، 77 (د) ، 77 (هـ) ، 78 ، 78 (أ) ، 78 (ب) ، 78 (جـ) ، 78 (د) ، 78 (هـ) ، 80 ) من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد( ) أو بالسجن .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 82 (ب)
    يعاقب السجن المؤبد أو المشدد( ) كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 77 ، 77 (أ) ، 77 (ب) ، 77 (جـ) ، 77 (د) ، 77 (هـ) ، 78 ، 78 (أ) ، 78 (ب) ، 78 (جـ) ، 78 (د) ، 78 (هـ) ، 80 ) أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .
    ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد( ) كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته ، ومع ذلك إذا كان الغرض من الإتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
    ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الإنضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    **مضافة عند استبدال احكام الباب الأول بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.
    ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
    ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 82 (ج)
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (77 ، 77 (أ) ، 77 (ب) ، 77 (جـ) ، 77 (د) ، 77 (هـ) ، 78 ، 78 (أ) ، 78 (ب) ، 78 (جـ) ، 78 (د) ، 78 (هـ) ، 80 ).
    فإذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .
    __________________________
    **مضافة عند استبدال احكام الباب الأول بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 82 مكررا
    يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو إستعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الإتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها ، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماُ بمال أو غير مقوم .
    ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو إستعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة ، أو ثبت علمه بوجود مشروع لإرتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل إكتشافه .
    وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في إرتكابها .
    __________________________
    مضافة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 21 لسنة 2015
    النص قبل التعديل " يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو إستعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الإتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج اشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوما بمال أو غير مقوم .
    وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في إرتكابها " .
    مضافة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 57 لسنة 2014
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 83
    فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد 78 ، 79 ، 79 (أ) من هذا القانون أن تحكم فضلاً عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
    __________________________
    **معدلة بالقرار بالقانون رقم 112 لسنة 1957 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1940
    النص الأصلي للمادة : كل شخص آخر وصل بطريق الرشوة أو الغش أو الإكراه إلى اختلاس هذه الرسومات فسلمها إلى العدو أو إلى مأموري دولة أجنبية يعاقب بعقوبة الموظف أو مأمور الحكومة المقررة في المادة السابقة وبحسب الأحوال المبينة فيها.
    وإذا كانت هذه الرسومات قد وجدت في حيازة من سلمها دون استعمال وسائل غير مشروعة تكون العقوبة السجن في الحالة الأولى من المادة 82 والحبس من سنتين إلى خمس في الحالة الثانية من المادة المذكورة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 83 (أ)
    تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة0 وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .
    وتكون العقوبة الإعدام أيضاً على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجانى منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957
    النص الأصلي للمادة : تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
    وتكون العقوبة الإعدام أيضاً على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 84
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة .
    وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
    ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجانى وأصوله وفروعه .
    __________________________
    **معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957
    النص الأصلي للمادة : كل من أخفى عنده أحدا من الجواسيس أو العساكر المرسلين من طرف العدو للكشف والزيادة وهو يعرفهم بهذه الصفة أو حمل غيره على إخفاء من ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 84 (أ)
    يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق 0 ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957
    النص الأصلي للمادة : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
    ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 85
    يعتبر سرا ًمن أسرار الدفاع :
    1- المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك , ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الاشخاص .
    2- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد إلا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرًا على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السابقة .
    3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها , وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته .
    4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التى تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957
    النص الأصلي للمادة : يحكم أيضا بالعقوبات المقررة في المواد من 77 إلى 83 إذا ارتكبت الجريمة إضرارا ببلد حليف أو شريك لمصر في العمل ضد عدو مشترك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 85 (أ)
    فى تطبيق أحكام هذا الباب :
    ( أ ) يقصد بعبارة " البلاد " الأراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان .
    (ب) يعتبر موظفا ًعاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها .
    (جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلًا .
    ( د ) تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .
    ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أو تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة .
    __________________________
    **معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957
    النص الأصلي للمادة : في تطبيق أحكام هذا الباب:
    (‌أ) يقصد بعبارة "البلاد" الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان.
    (‌ب) يعتبر موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها.
    (‌ج) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً.
    (‌د) تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين.
    ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 86
    يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة, أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانيين أو اللوائح .
    __________________________
    ** ملغاة بالقانون رقم 112لسنة 1957- الوقائع المصرية العدد 39 مكرر الصادر فى 19 مايو 1957 ثم أضيفت بالقانون رقم 97 لسنة 1992
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة الملك أو على حريته ويعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من اعتدى على الملك اعتداء لا يهدد حياته.
    ويحكم بتلك العقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 86 م
    يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون, جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوننين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى, ويعاقب بالسجن المشدد ( ) كل من تولى زعامة , أو قيادة ما فيها, أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمة بالغرض الذى تدعو إليه .
    ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها .
    ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أيا كان نوعها ، تتضمن ترويجا لشئ مما تقدم , إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها . وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .
    () مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 .
    معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, على خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة, أو قيادة ما فيها, أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
    ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها.
    ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى, وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 86 م (أ)
    تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة للسابقة الإعدام أوالسجن المؤبد( ) ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة . ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر, أو مفرقعات ، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك .
    وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة , السجن المشدد ( ), إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة .
    وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات,إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة, أو الشرطة, أو بين أفرادهما .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 0
    () مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو ذخائر, أو مفرقعات, أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
    وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة, الأشغال الشاقة المؤقتة, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق, أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة, أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة, أو الشرطة.
    وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها, أو كان للترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة, أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة, أو الشرطة, أو بين أفرادهما.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 86 م (ب)
    يعاقب بالسجن المؤبد(*) كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكررا ، ًاستعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها ، أو منعه من الانفصال عنها .
    وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 0
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرراً, استعمل الإرهـاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها, أو منعه من الانفصال عنها.
    وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 86 م (ج)
    يعاقب بالسجن المؤبد(*) كل من سعى لدى دولة أجنبية ، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها ، أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها أثناء عملهم ، أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك فى ارتكاب شئ مما ذكر .
    وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 0
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد, أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها, وكذلك كل من تخابر معها أو معه, للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر, أو ضد ممتلكاتها, أو مؤسساتها, أو موظفيها, أو ممثليها الدبلوماسيين, أو مواطنيها أثناء عملهم, أو وجودهم بالخارج, أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.
    وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر, أو شرع في ارتكابها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 86 م (د)
    يعاقب بالسجن المشدد(*) كل مصري تعاون أو التحق – بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة ... بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأى جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر .
    وتكون العقوبة السجن المؤبد(*) إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها ، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 0
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصري تعاون أو التحق - بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة... بالقوات المسلحة لدولة أجنبية, أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها, يكون مقرها خارج البلاد, وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها, حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية فيها, أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 87
    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد(*) كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أونظامه الجمهوري أو شكل الحكومة ، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولي فيها قيادة ما .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 0
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من شرع بالقوة في قلب دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظام توارث العرش أو في تغيير شيء من ذلك. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 88
    يعاقب بالسجن المشدد(*) كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البرى ، أو المائى ، معرضاً سلامة من بها للخطر 0 وتكون العقوبة السجن المؤبد(*) إذا استخدم الجانى الإرهاب، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها ..
    __________________________
    ** ألغيت القانون رقم 50 لسنة 1949 الوقائع المصرية العدد 27 الصادر في أبريل 1949 ثم أضيفت بالقانون رقم 97 لسنة 1992
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي.
    ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتا أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب أمر مما ذكر.
    ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة معدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو انفجارها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 88 م
    يعاقب بالسجن المشدد(*) كل من قبض على أى شخص ، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح ، او احتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى ادائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أى نوع .
    ويعاقب بذات العقوبة ، كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب .
    وتكون العقوبة السجن المؤبد(*) إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة ، أو أبرز أمرا ًمزوراً مدعيًا صدوره عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون ،
    أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه .
    وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 0
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص, في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح, أو احتجزه أو حبسه كرهينة, وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع.
    ويعاقب بذات العقوبة, كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب.
    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة, إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب, أو اتصف بصفة كاذبة, أو تزي بدون وجه حق, بزي موظفي الحكومة, أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عنها, أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون, أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
    وتكون العقوبة الإعدام, إذا نجم عن الفعل موت شخص.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 88 م (أ)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالسجن المشدد(*) كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد بإستعمالها معه أثناء تادية وظيفتها أو بسببها 0
    وتكون العقوبة السجن المؤبد(*).اذا نشأ عن التعدى او المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجانى يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه .
    وتكون العقوبة الإعدام ،اذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 0
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم, وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ, أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة, أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
    وتكون العقوبة الإعدام, إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 88 م (ب)
    تسرى أحكام المواد 82 و 83 و 95 و 96 و 97 و 98 و 98 (هـ) من هذا القانون , على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم .
    ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
    وتخصص الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط , متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الإرهاب .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 88 م (ج)
    لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد(*) ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلي السجن المؤبد(*)، والنزول بعقوبة السجن المؤبد(*) إلى السجن المشدد(*) التى لا تقل عن عشر سنوات .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 0
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة, فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة, والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن عشر سنوات.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 88 م (د)
    يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :-
    1- حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة .
    2- الإلزام بالإقامة فى مكان معين .
    3- حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
    وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .
    ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 88 م (هـ)
    يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق .
    ويجوز لها ذلك إذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبى جريمة مماثلة لها فى النوع والخطورة .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 89
    يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل, أو تولى فيها قيادة ما .
    أما من أنضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما قيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ( ) .
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما.
    أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 89 م
    كل من خرب عمدا ًبأى طريقة إحدى وسائل الانتاج أو أموالًا ثابتة أو منقولة لأحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى ، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد(*) .
    وتكون العقوبة السجن المؤبد(*) إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أوإذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب .
    ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها .
    ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها ( ).
    __________________________
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    () مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية – العدد 21 الصادر في 31 يوليو 1975 0
    النص الأصلي للمادة : كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
    ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
    ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 90
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين كل من خرب عمدا مًبانى أو أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام .
    " ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض أرهابى "( ) .
    وتكون العقوبة السجن المؤبد (*) إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .
    وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوًدا فى تلك الأماكن .
    ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها .
    __________________________
    ** عدلت بالقانون رقم 112 لسنة 1957 ثم بالقانون 120 لسنة 1963 – الجريدة الرسمية – العدد 168 الصادر في 25 يوليو 1962 0
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من خرب عمدا مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 90 م
    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (*) كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام .
    فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة ، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 – الوقائع المصرية العدد 29 مكرر ( ب ) الصادر في 19 مايو 1957
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام.
    فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 91
    يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامى قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع . ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح أو مجتمعه بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 92
    يعاقب بالسجن المشدد (*) كل شخص له حق الأمر فى أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامى ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد(*) ، أما من دونه من رؤساء العساكر أوقوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد(*) .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون 112 لسنة 1957
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في عساكر الجيش أو البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة الصادرة بالتجنيد أو استخدمهم في ذلك. فإذا ترتب على هذا الأمر أو التكليف أثره بأن تعطل تنفيذ أوامر الحكومة بسبب طاعة العساكر لهذا الأمر أو التكليف غير المشروعين يعاقب بالإعدام.
    أما من دونه من رؤساء العساكر أو أفرادهم الذين أطاعوا هذه الأوامر غير المشروعة فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 93
    يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضى أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات .
    ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد (*).
    __________________________
    ** معدلة بالقانون 112 لسنة 1957
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصبة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما سواء أكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أم كان ذلك لمقاومة القوة العسكرية المأمورة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات. وأما أفراد هذه العصابات الذين لم يتولوا فيها رئاسة أو قيادة ما وقبض عليهم في محل الواقعة فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 94
    يعاقب بالسجن المشدد (*) كل من أدار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو ألات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات أو دخل فى مخابرات إجرامية بأى كيفية مع رؤوساء تلك العصبة أو مديريها 0 وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .
    __________________________
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 95
    كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 ، 89 ، 90 ، 90 مكرراً ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد (*) أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون 112 لسنة 1957
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 96
    يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 ، 89 ، 90 ، 90 مكرر ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالسجن المؤبد(*) من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته .
    ويعاقب بالسجن المشدد(*) أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 ، 89 ، 90 ، 90 مكرراً ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الإشتراك مباشرة فى ارتكاب تلك الجرائم .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون 112 لسنة 1957
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته.
    ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 97
    كل من دعا آخر إلى الإنضمام إلى اتفاق الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 ،89 ، 90 ، 90 مكرراً ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته .
    __________________________
    ** معدل بالقانون رقم 112 لسنة 1957 – الوقائع المصرية العدد 31 مكرر (د) الصادر فى 19 مايو 1957 .

    النص الأصلي للمادة : كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 98
    يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 ، 89 ، 90 ، 90 مكرراً ، 91 ، 92 ، 93 ،94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة .
    ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أى شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه .
    __________________________
    ** معدل بالقانون رقم 112 لسنة 1957 – الوقائع المصرية العدد 31 مكرر (د) الصادر فى 19 مايو 1957 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى أولي الأمر.
    ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 98 (أ)
    يعاقب بالسجن المشدد( ) مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم وأدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أوالاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية سيطرة للهيئة الإجتماعية ، أو تحبيذ شئ مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة آخرى غير مشروعة ملحوظا ًفى ذلك .
    ويعاقب بنفس العقوبات ، كل أجنبى يقيم فى مصر وكل مصرى ولو كان مقيماً فى الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعاً فى الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فروعاً لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج .
    ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم الى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة .
    ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له .
    __________________________
    ** معدل بالقانون رقم 112 لسنة 1957 – الوقائع المصرية العدد 31 مكرر (د) الصادر فى 19 مايو 1957 .
    ** معدلة بالقانون 635 لسنة 1954 وكانت قد أضيفت بالقانون 117 لسنة 1946
    النص الأصلي للمادة : كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية جمعيات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية, يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.
    ويعاقب بنفس العقوبات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية جمعيات ترمي إلى القضاء على أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.
    وكل من انضم إلى الجمعيات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه.
    ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أنضم أو اشترك في المملكة المصرية بأية صورة في جمعية من هذه الجمعيات يكون مقرها خارج المملكة المصرية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 98 (أ) م
    يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها وو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شئ من ذلك .
    وتكون العقوبة السجن المشدد( ) وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه ، إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظا ًفى ذلك .
    ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمة بالغرض الذى تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1970 الجريدة الرسمية – العدد 22 الصادر فى 28 مايو 1970 .
    () مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 .
    معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو الترويج أو تحبيذ شيء من ذلك.
    وتكون العقوبة الإشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه. إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظاً في ذلك.
    ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلي إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة.
    ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو حرض على مقاومة السلطات العامة. وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 98 (ب)
    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج فى الجمهورية المصرية ( )بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك .
    ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 117 لسنة 1946 – الوقائع المصرية العدد 84 الصادر في 19 فى أغسطس 1946 .
    () اسم الدولة معدل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 0

    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في المملكة المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.
    ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 98 (ب) م
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا لشئ مما نص عليه فى المادتين 98 (ب) و 174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز بأية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 635 لسنة 1954 – الوقائع المصرية العدد 94 الصادر في 26 نوفمبر 1954 0 6 .
    معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .

    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 98 (ج)
    كل من أنشا أو أسس أو نظم أو أدار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أى نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
    ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة .
    ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه( ) كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصرى مقيم فى الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها فى الخارج
    __________________________
    ** مضافة بالمرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 – الوقائع المصرية – العدد 48 الصادر في 19 أغسطس 1946 ثم رفع الحد الأقصي لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 0 .
    () رفع الحد الأقصي لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كانت ذات صفة دولية أو فروعاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً.
    ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناءً على بيانات كاذبة.
    ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في المملكة المصرية أنضم أو أشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 98 (د)
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 (أ) ، 98 (أ) مكرر ، 98 (ب) ، 98 (جـ) ، 174 من هذا القانون .
    ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد المشار إليها فى الفقرة السابقة دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1970 – الجريدة الرسمية – العدد 22 الصادر فى 28 يونيه 1970 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت نقوداً أو منافع من أي نوع من شخص أو هيئة في خارج المملكة المصرية متى كان ذلك في سبيل الترويج لما هو مشار إليه في المواد الثلاث السابقة وفي المادة 174 من هذا القانون.
    ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المواد الثلاث السابقة دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 98 (هـ)
    تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المواد 98 (أ) و98 (أ) مكررا و 98 (جـ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا ًفى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع, كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون فى الظاهر داخلًا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 635 لسنة 1954 – بالقانون رقم 34 لسنة 1970 .

    النص الأصلي للمادة : تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة في الأحوال المبينة في المادة 98 (أ) بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق أمكنتها.
    ويجوز لها ذلك في الأحوال المبينة في المواد 98 (ب) و98 (ج) و98 (د) وفي المادة 174 وتقضي في جميع الأحوال المذكورة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما استعمل في ارتكاب الجريمة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 98 (و)
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه, ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية – العدد 16 الصادر فى 22 أبريل 1982 .
    معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .

    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 99
    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد( ) كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة السجن المشدد( ) أو السجن إذا وقع الفعل على وزيرا أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 – الوقائع المصرية – العدد 38 مكرر الصادر فى 19 مايو 1957 ثم عدلت بالقانون 106 لسنة 1971
    () مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 .
    النص الأصلي للمادة : كل من حاول بالقوة أو بالتهديد باستعمالها إرهاب الملك أو أحد أوصياء العرش قاصدا بذلك حمله أو إكراهه على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
    فإذا وقعت الجريمة على وزير أو على أحد أعضاء البرلمان عوقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 100
    لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيداً عن أماكن الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا ففى هاتين الحالتين لا يعاقب إلا عما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 101
    يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بأخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 102
    كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه ( ).
    __________________________
    () رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22/4/ 1982 .
    *ثم عدلت بحذف عبارة أو مفرضة أو بث دعايات مثيرة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    النص الأصلي للمادة : كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 102 م
    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
    وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
    ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كما من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 ثم عدلت بالقانون رقم 34 لسنة 1970 – الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر فى 28 مايو 1970 .
    معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
    ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 102 (أ)
    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد( ) كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .
    ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها .
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك.
    ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 102 (ب)
    يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى أوالمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 102 (ج)
    يعاقب بالسجن المؤبد( ) كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر .
    فإذا أحدث الإنفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام .
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
    فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 102 (د)
    يعاقب بالسجن المشدد ( ) من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالا ًمن شأنه تعريض أموال الغير للخطر .
    فإذا أحدث الإنفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد( ) .
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
    فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 102 (هـ)
    استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 102 (و)
    يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها فى المادة 102 ( أ ) .
    __________________________
    () مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1952 – الوقائع المصرية - العدد 4 الصادر في يناير 1952 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 102 مكرر ز
    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات ، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة .
    __________________________
    مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 100 لسنة 2015بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 103
    كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا ًأو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ، ويعاقب بالسجن المؤبد( ) وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .
    __________________________
    () مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 0
    ** معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1952 .
    النص الأصلي للمادة : يعد مرتشيا كل موظف عمومي قبل وعدا من آخر بشيء ما أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقا أو لامتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة ولو يظهر له أنه غير حق.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 103 م
    يعتبر مرتشيا ًويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 – الجريدة الرسمية العدد 168 الصادر في 25 يوليو 1962 0
    النص الأصلي للمادة : يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 104
    كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيقته أو للإخلال بواجباتها لو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد( ) وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم69 لسنة 1952 .
    النص الأصلي للمادة : المأمورون والمستخدمون أيا كانت وظيفتهم والخبيرون والمحكمون وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية يعتبرون كالموظفين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 104 م
    كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962
    النص الأصلي للمادة : كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان بقصد عدم القيام بذلك العمل أو الامتناع عنه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 105
    كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 – الجريدة الرسمية العدد 168 الصادر 25 يوليو 1963 0
    النص الأصلي للمادة : تعد من قبيل العطية والوعد الفائدة الخصوصية التي تحصل للموظف من بيع متاع أو عقار بثمن أزيد من قيمته أو شرائه بثمن أنقص منها أو من أي عقد حصل بين الراشي والمأمور المرتشي.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 105 م
    كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم69 لسنة 1952 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 106
    كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا ًأو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1952 .
    النص الأصلي للمادة : يعد أيضا رشوة الوعد أو العطية أو الفائدة الخصوصية التي تحصل لأجل الغرض السابق ذكره للموظف أو لأي إنسان آخر عينه لذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 106 م
    كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا ًأو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى .
    ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 69 لسنة 1952 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 106 م (أ)
    كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا لًلقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته .
    ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحًقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 0
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 107
    يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية .
    __________________________
    ** معدلة بلقانون رقم 69 لسنة 1952 .
    النص الأصلي للمادة : يعد في حكم الرشوة أن يقبل أي شخص له صفة نيابية عامة سواء كانت النيابة بطريق الانتخاب أو بغيره وعدا بشيء ما أو أن يأخذ هدية أو عطية:
    (1) للحصول من أية سلطة عامة على أي التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو رتبة أو نشان أو مكافأة أو مزية أو للشروع في الحصول على شيء من ذلك.
    (2) أو لاستعمال نفوذ مركزه النيابي حقيقيا كان أو مزعوما للحصول على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات من أية سلطة عامة أو للشروع في الحصول على شيء من ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 107 م
    يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها .
    __________________________
    ** مضافة بلقانون رقم 69 لسنة 1952 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 108
    إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة .
    ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1952 .
    النص الأصلي للمادة :من رشا موظفا والموظف الذي يرتشي ومن يتوسط بين الراشي والمرتشي يعاقبون بالسجن ويحكم على كل منهم بغرامة تساوي قيمة ما أعطى أو وعد به.
    ويقضى بالعقوبات نفسها في الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، غير أنه يجوز أن يحكم بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنين دون أن تكون أدنى من ستة شهور.
    ومع ذلك يعفى من العقوبة الراشي أو المتوسط إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 108 م
    كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 109
    ملغاة
    __________________________
    ألغيت بالقانون رقم 120 لسنة 1962
    نص المادة قبل الإلغاء : يعد مثل الراشي ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة من يستعمل طرق الإكراه بأفعال محسوسة كالضرب ونحوه أو طرق التهديد في حق موظف ليحصل منه على قضاء أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل من أعمال وظيفته
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 109 م
    من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلا ًلموظف عام, فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
    __________________________
    ** معدل بالقانون رقم 120 لسنة 1962 .
    النص الأصلي للمادة : من عرض رشوة ولم تقبل منه أو من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ولم يبلغ مقصده يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان الغرض أو التهديد أو استعمال القوة والعنف حاصلاً لموظف عمومي فإذا كان الغرض أو استعمال القوة أو التهديد حاصلاً لغير موظف عمومي تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 109 م ثانيا
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أوقبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول .
    فإذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104.
    وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرراً .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 ثم عدلت بالقانون 120 لسنة 1962 – الجريدة الرسمية العدد 168 الصادر فى 25 يوليو 1962 .
    النص الأصلي للمادة : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
    فإذا وقع ذلك من موظف عمومي أو كان بقصد الوساطة لدى موظف عمومي فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 110
    يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1952 .
    النص الأصلي للمادة : كل من قبل وعدا أو عطية أو فائدة خصوصية كالمبين في المادة 106 وهو يعلم السبب يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة تقدر بحسب ما هو مقرر في المادة 108 إذا لم يتوسط بسعيه في الحصول على الرشوة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 111
    يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل :
    1- المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها .
    2- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين .
    3- المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
    4- ألغيت ( ) .
    5- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
    6- أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
    __________________________
    () ألغيت بالبند الرابع من القانون 112 لسنة 1957 .
    النص البند قبل الإلغاء : (4) الأطباء والجراحون والقابلات بالنسبة إلى ما يعطونه من بيانات أو شهادات بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 112
    كل موظف عام اختلس أموالا ًأو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة يعاقب بالسجن المشدد ( ) .
    وتكون العقوبة السجن المؤبد ( ) فى الأحوال الآتية :
    ( أ ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .
    (ب) إذا ارتبطت جريمة الأختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أرتباطًا لا يقبل التجزئة .
    (جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 .
    ** معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1952 .
    النص الأصلي للمادة : كل من تجاري من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال الأميرية أو الخصوصية التي في عهدته أو من الأوراق الجارية مجرى النقود أو غيرها من الأوراق والسندات والعقود أو اختلس شيئا من الأمتعة المسلمة إليه بسبب وظيفته يحكم عليه فضلا عن رد ما اختلسه بدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك ويعاقب بالسجن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 113
    كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد ( ) أو السجن .
    وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد( ) إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
    وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك .
    ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 .
    ** معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 وسبق تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1952 والقانون 120 لسنة 1962
    النص الأصلي للمادة : كل من يكلف بشراء شيء أو بيعه أو صنعه أو استصناعه على ذمة الحكومة واستحصل بواسطة غشه في شراء ذلك الشيء أو بيعه أو الكشف عن مقداره أو صنعه على ربح لنفسه أو لغيره تعود منه الخسارة على الحكومة يحكم عليه بالحبس ورد ما أخذه ويحكم أيضا عليه بالعزل إن كان موظفا عموميا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 113 م
    كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا ًأو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل لغيره أو بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين .
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تزيد على( مائتى جنيه) ( ) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .
    __________________________
    ( ) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 47 فى 20 /11/1984
    ** معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره.
    فإذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 114
    كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد ( ) أو السجن .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 .
    ** معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 .
    النص الأصلي للمادة : أرباب الوظائف العمومية أيا كانت درجتهم سواء كانوا رؤساء مصالح أو مستخدمين مرءوسين أو مساعدين لكل منهما وكذا ملتزمو الرسوم أو العوائد أو الأموال ونحوها والموظفون في خدمتهم إذا أخذوا في حال تحصيل الغرامات أو الأموال أو العشور أو العوائد ونحوها زيادة عن المستحق منها يعاقبون على الوجه الآتي:
    رؤساء المصالح والملتزمون يعاقبون بالسجن، وأما المستخدمون المرءوسون ومساعدو الجميع فيعاقبون بالحبس والعزل. ويحكم أيضا برد المبالغ المتحصلة بدون حق وبدفع غرامة مساوية لها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 115
    كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد ( ) .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 0
    ** معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 .
    النص الأصلي للمادة : كل موظف في الوظائف العمومية حجز كل أو بعض ما يستحقه العملة الذين استخدمهم في أشغال مختصة بمحل توظيفه من أجرة ونحوها يعاقب بالسجن. وكذا يعاقب بالعقوبة المذكورة إذا استخدم هؤلاء العملة سخرة بلا أجرة وأخذها لنفسه مع احتسابها على الحكومة. ويحكم عليه في الحالتين برد ما أخذه لمستحقيه وبغرامة مساوية له.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 115 م
    كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد( ) إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
    ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غرس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون 34 لسنة 1984 – الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31 /3 /1984 0
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
    ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 116
    كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس .
    وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 وسبق تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1952 والقانون 120 لسنة 1962 .
    النص الأصلي للمادة : كل موظف عمومي لم يستوف استخدام كامل الخدمة المعينين للمأمورية المكلف بها وأخذ لنفسه جميع مرتبات من نقص منهم أو بعضها أو قيد في دفاتر الحكومة أسماء خدمته الخاصين به ليستحصل على إعطائهم ماهيتهم من المرتبات المحسوبة على الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم عليه أيضا بتأدية ضعف المبالغ التي أخذها سواء كانت بأسماء الأشخاص الذين لم يستخدموا أو بأسماء خدمته الخصوصيين الذين قيد أسماءهم بصفة مستخدمين بالحكومة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 116 م
    كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد ( ) .
    فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بقانون 95 لسنة 2003 0
    ** معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 وكانت قد اضيفت بالقانون رقم 120 لسنة 1962 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وترتب على ذلك ضرر جسيم. أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد.
    فإذا وقع الفعل في عقد مقاولة ارتبطت به إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون العقوبة الحبس.
    ويعاقب بالعقوبة ذاتها على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 116 م (أ)
    كل موظف عام تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 وكانت قد اضيفت بالقانون رقم 120 لسنة 1962 .
    النص الأصلي للمادة : كل موظف عمومي أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
    فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بدلاً من العقوبات السابقة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 116 م (ب)
    كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل في صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص .
    وتكون العقوبة السجن ، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى .
    __________________________
    ** رفع الحد الأقصي لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 بالجريدة الرسمية العدد 16 الصادر في 22 أبريل سنة 1982
    ** معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 وكانت قد اضيفت بالقانون رقم 120 لسنة 1962 .
    النص الأصلي للمادة : كل موظف عمومي تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليها، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال جسيم في أداء وظيفته أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن إخلال جسيم بواجبات الوظيفة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
    ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام رفع الدعوى الجنائية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 116 م (ج)
    كل من أخل عمدا ًبتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .
    وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد( ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد اقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
    وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو إفسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت إنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد .
    ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .
    ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعًا إلي فعلهم .
    __________________________
    ** أضيفت بالقانون رقم 63 لسنة 1975 0
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 0
    النص الأصلي للمادة : كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.
    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
    وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد.
    ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة.
    ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 117
    كل موظف عام استخدم سخره عمالا ًفى عمل لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد( ).
    وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجانى موظفاً عامًا .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 0
    ** معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1952 .
    النص الأصلي للمادة : كل من كان من أرباب الوظائف العمومية ينتفع من الأشغال المحالة عليه إدارتها وملاحظتها سواء كان الانتفاع مباشرة أو بواسطة وكذلك كل من كلف نفسه منهم من غير مأمورية بشراء أشياء أو صنعها على ذمة الحكومة أو اشترك مع بائع الأشياء المذكورة أو مع المكلف بصنعها يعاقب بالعزل والحبس مدة لا تزيد على سنة. وأما في حالة ما إذا أخذ أحد هؤلاء الموظفين عمولة أو تسبب في إعطائها لغيره على المعاملات الأميرية التي هي من هذا القبيل أو اكتسب أرباحا فيما يتعلق بصرف النقود أو أباح لغيره اكتساب ذلك فيعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 117 م
    كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا فًى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد( ) 0
    وتكون العقوبة السجن المؤبد( ) إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرًرا أو لإخفاء أداتها .
    ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 .
    ** مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 .
    النص الأصلي للمادة : كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً أو لإخفاء أدلتها.
    ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 118
    فضلا ًعن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 ، فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرراً ،117 فقرة أولى يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررًا فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أوطلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1952 .
    النص الأصلي للمادة : كل موظف أدخل في ذمته بأي كيفية كانت نقودا للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 118 م
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية :
    1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
    2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
    3- وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض بمدة لا تزيد عن 6 أشهر .
    4- العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب آخر .
    5- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 118 م (أ)
    يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقا ًلما تراه من ظروف الجريمة وملابستها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها – بدلاً من العقوبات المقررة لها – بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة .
    ويجب على المحكمة أن تقضى فضلًا عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الإستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقة من منفعة أو ربح .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 118 م (ب)
    يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها .
    ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
    ولا يجوز إعفاء المبلغ من العقوبة طبقا لًلفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصًلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 119
    يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا ًلإحدى الجهات الآتية أو خاضعًا لإشرافها أو لإدارتها :-
    ( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
    (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
    (جـ) الإتحاد الإشتراكى والمؤسسات التابعة له .
    (د) النقابات والإتحادات .
    (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
    ( و ) الجميعات التعاونية .
    ( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة .
    ( ح ) أى جهة آخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 .
    النص الأصلي للمادة : كل موظف عمومي أعان شخصا على عدم الوفاء بما تعهد بتوريده للقوات البرية أو البحرية أو الجوية يعاقب بالحبس والعزل.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 119 م
    يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب :-
    ( أ ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
    (ب) رؤوساء وأعضاء المجالس والوحدات و التنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
    (جـ) أفراد القوات المسلحة .
    ( د ) كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه .
    (هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالا ًعامة طبقاً للمادة السابقة .
    ( و ) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانيين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانيين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .
    ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرًا .
    ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 .
    النص الأصلي للمادة : لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية في الجرائم المذكورة في هذا الباب إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 120
    كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
    __________________________
    ** رفع الحد الأقصي لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 بالجريدة الرسمية العدد 16 الصادر في 22 أبريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة :كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 121
    كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكررا وبالعزل .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 – الوقائع المصرية العدد 29 الصادر في 19 مايو سنة 1957 0

    النص الأصلي للمادة : كل قاض امتنع بناء على الأسباب المذكورة آنفا عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 122
    إذا امتنع أحد القضاة فى غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه( ) .
    ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه فى هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات فىالمواد المدنية و التجارية ولو احتج بعدم وجود نص فى القانون أو بأن النص غير صريح أو بأى وجه آخر0
    __________________________
    ( ) رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة بموجب القانون 29 لسنة 1982 0
    النص الأصلي للمادة : إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
    ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 123
    يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوأمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة 0
    كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف 0
    __________________________
    ** عدلت بالقانون رقم 123 لسنة 1957 – الوقائع المصرية العدد 140 الصادر فى 2 أغسطس 1952 .
    النص الأصلي للمادة : كل موظف عمومي استعمل سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة أو أي أمر صادر من جهة اختصاصه يعاقب بالعزل والحبس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 124
    إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المسخدمين العمومين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أومبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزبد على مائة جنيه 0
    ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث إضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة 0
    وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بإنتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
    وبضاعف الحد الأقصى لهذة العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث إضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحه عامة 0
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1951 , ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بمووجب القانون رقم 29 لسنة 1982 سالف الاشارة .
    النص الأصلي للمادة : إذا اتفق ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين وتركوا عملهم بدون مسوغ شرعي يعاقبون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
    وتطبق هذه العقوبات على كل موظف أو مستخدم عام امتنع عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفته إذا كان امتناعه يجعل أو من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر. وكذلك إذا نشأت عنه فتنة أو كان من شأنه أن تنشأ عنه فتنة أو إذا أضر بمصلحة عامة.
    وفيما يتعلق بتطبيق هذه المادة بعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من سلطات الأقاليم أو السلطات البلدية أو المحلية أو القروية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 124 (أ)
    يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها 0
    ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفا أو مستخدما عموميا أو موظفين أو مستخدمين عمومين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة .
    وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1951 – الوقائع المصرية العدد 12 الصادر فى 8 فبراير 1951 ومعدلة بالقانون 29 لسنة 82 الصادر فى 22 أبريل 1982 .
    ** معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها.
    ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.
    وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين.
    ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 124 أو في الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو أذاع عنها أخبار غير صحيحة وذلك بأية طريقة من الطرق المنصوص عليها في المادة 171.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 124 (ب)
    يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى أو شرع فى الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين فى المادة 375 .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1951 – الوقائع المصرية العدد 12 الصادر فى فبراير 1951 .
    النص الأصلي للمادة :يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من يعتدي أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375 من هذا القانون.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 124 (ج)
    فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الاجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت فى خدمة الحكومة أو فى خدمة سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1951 – الوقائع المصرية العدد 12 الصادر فى فبراير 1951 .
    النص الأصلي للمادة : فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من سلطات الأقاليم أو السلطات البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 125
    كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش فى إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التى نشأت عن فعله المذكور .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 126
    كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة ( ) أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر .
    وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالفة الاشارة .
    النص الأصلي للمادة :كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر.
    وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 127
    يعاقب بالسجن كل موظف عام , وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها علية قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 .
    النص الأصلي للمادة : كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه يجازى بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا، ويجوز أن يحكم عليه أيضا مع هذه العقوبة بالعزل.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 128
    إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه ( ) .
    __________________________
    ( ) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل 1982 .
    النص الأصلي للمادة : إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 129
    كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه ( ) .
    __________________________
    ( ) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل 1982 .
    النص الأصلي للمادة : كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 130
    كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشئ المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 131
    كل موظف عمومى أوجب على الناس عملا فى غير الحالات التى يحيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 132
    كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى تعدى فى حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولا أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها .
    __________________________
    ** رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 – سالف الاشارة .
    النص الأصلي للمادة : كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي تعدى في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولا أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا وبالعزل في الحالتين فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 133
    من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و لا تتجاوز مائتى جنيه ( ) .
    فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائه وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ( ) .
    __________________________
    ( ) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 134
    يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 135
    كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوداث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين ( ) .
    وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج .
    __________________________
    ( ) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات مصرية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 136
    كل من تعدى على أحد الموظفين العمومين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ( ) .
    __________________________
    ( ) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 137
    وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
    فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس .
    __________________________
    ** الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 – الجريدة الرسمية العدد 45 بتاريخ 10 نوفمبر 1977 ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
    النص الأصلي للمادة :وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    فإذا بلغ الضرب أو الجرح الجسامة المنصوص عنها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 137 م
    يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و 136و137 خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الإعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1955 – الوقائع المصرية العدد 18 مكرر الصادر فى 3 مارس 1955
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 137 م (أ)
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .
    وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا .
    وتكون العقوبة السجن المشدد ( ) إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة .
    وتكون العقوبة السجن المشدد ( ) إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 – الجريدة الرسمية العدد 168 الصادر فى 25 يوليو 1962.
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    فإذا بلغ الضرب أو الجرح الجسامة المنصوص عنها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 138
    كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ( ) .
    فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ( ) .
    وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة آخرى .
    __________________________
    ( ) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 بالجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل سنة 1982.
    النص الأصلي للمادة : كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
    فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
    وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 139
    كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية ، وأما فى الأحوال الآخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى .
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.
    النص الأصلي للمادة : كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 140
    كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
    * إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد ( ) .
    * وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد ( ) أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن .
    * وفى الأحوال الآخرى تكون العقوبة الحبس .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
    إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
    وإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
    وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 141
    كل موظف أو مستخدم عمومى مكلف بالقبض على إنسان ويهمل فى الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 142
    كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
    إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة ( ) أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع, فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد ( ) أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع ، وأما فى الأحوال الآخرى فتكون العقوبة الحبس .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:-
    إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 143
    كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة ( ) من ثلاث سنين إلى سبع .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 144
    كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه , وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
    * إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع .
    * وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد ( ) أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس 0
    وإما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين (*)
    * ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003
    (*) ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة قبل الأخيرة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
    النص الأصلي للمادة : كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
    إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
    وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
    وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
    ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 145
    كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :-
    * إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
    * وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة ( ) أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لاتتجاوز سنة (*) .
    أما فى الأحوال الآخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها .
    ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003
    (*) إلغاء عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل سنة 1982.
    النص الأصلي للمادة : كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
    إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
    وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
    أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
    ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 146
    كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين( ) .
    ولا تسرى هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية .
    __________________________
    ( ) إلغاء عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها مصريا.
    ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 147
    إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى إن كان هناك حراس .
    __________________________
    ** رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى أبريل سنة 1982.
    النص الأصلي للمادة : إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا إن كان هناك حراس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 148
    إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم فى جناية أو لمحكوم عليه فى جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
    __________________________
    ** رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى أبريل سنة 1982.
    النص الأصلي للمادة : إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 149
    كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر بالمادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة , فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 150
    إذا كانت الأختام التى صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه , وإذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب , بالحبس مدة لاتتجاوز سنة 0
    __________________________
    ** رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى أبريل سنة 1982.
    النص الأصلي للمادة : إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 151
    إذا سرقت أوراق أو سندات أوسجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أوبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه 0
    __________________________
    ** رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى أبريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة : إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 152
    وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب بالحبس 0
    __________________________
    ** كانت هذه المادة تتضمن فقرتان ، وقد ألغى القانون رقم 63 لسنة 1975 الفقرة الثانية منها.
    النص الأصلي للمادة : وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس. فإن كان الفاعل لذلك هو الحافظ لتلك الأشياء يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 153
    إذا حصل فك الأختام أوسرقة الأوراق أو اختلاسها أوإتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد ( )
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 154
    كل من أخفى من موظفى الحكومة أو البوستة أومأموريهما أو فتحت تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أوسهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين 0
    __________________________
    ** رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً وبالعزل في الحالتين. وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافاً من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 155
    كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أوعسكرية , من غيرأن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس( ) 0
    __________________________
    ( ) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
    النص الأصلي للمادة : كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 156
    كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ( ) .
    __________________________
    ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
    النص الأصلي للمادة : كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 157
    يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق .
    __________________________
    ** تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 158
    يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية .
    __________________________
    ** رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى " مائتى جنيه "بدلا من عشرين جنيها " بالقانون رقم 29 لسنة 1982 .
    واستبدلت عبارة "رئيس الجمهورية " بكلمة العدالة بالقانون رقم 311 لسنة 1952 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن الملك نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 159
    فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 160
    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :-
    أولا : كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد .
    ثانيا : كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .
    ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها .
    وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى( ) .
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 سالف الإشارة
    ( ) أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الصادر بعدد الجريدة الرسمية 29 مكرر بتاريخ 18/7/1992
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا:
    (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
    (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
    (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 161
    يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت أحكام هذه المادة :
    أولا : طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه .
    ثانيا : تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد السخرية أو ليتفرج عليه الحضور.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 161 مكرراً
    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبات كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائ الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتيب على هذا التممز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية أو باحد هاتين العقوبتين إذ ارتكب الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية .
    __________________________
    مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 162
    كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها .
    ويضاعف الحد الأقصى إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى ( ) .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 – الجريدة الرسمية – العدد 168 الصادر فى 25/7/1962 ومستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 سالف الإشارة.
    ( ) أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 97 لسنة 1992
    النص الأصلي للمادة : كل من أتلف أو هدم أو خرب أحد المباني أو الآثار المعدة للنفع العام أو للزينة وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في صحون الجوامع أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو الميادين العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما أتلفه من تلك الأشياء.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 162 م
    يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شئ من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا .
    وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس, فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه ( ) .
    وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 – الجريدة الرسمية – العدد 14 فى 5/4/1973
    ( ) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً.
    وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً.
    وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 162 م (أ)
    كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلا ًمن الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة, أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكورة فى الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت , بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى , وكذا كل من منع قهراً إصلاح شئ مما ذكر, يعاقب بالسجن المشدد ( ) فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها أو قطعها أو كسرها .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 – منشور بالجريدة الرسمية العدد 14 بتاريخ 5 أبريل 1973
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 163
    كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصريا ( ) . وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 295 لسنة 1956ثم بالقانون رقم 29 لسنة 1982
    ( ) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم احتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 164
    كل من تسبب عمدا فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك الموصلة أو القوائم الرافعة لها أو بأى كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة .
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 295 لسنة 1956
    النص الأصلي للمادة : كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيء من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 165
    كل من أتلف فى زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافى يعاقب بالسجن المشدد ( ) فضلا عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطاً من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهراً تصليح خط تلغرافي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 166
    تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعه عمومية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 166 م
    كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1955 – الوقائع المصرية العدد 18 مكرر – الصادر فى 3 مارس سنة 1955.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 167
    كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد (*) أو بالسجن .
    __________________________
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 168
    إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة 240 أو 241 تكون العقوبة السجن المشدد (*) أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد (*) .
    __________________________
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 169
    كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين يعملون بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ( ) أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .
    __________________________
    ( ) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 170
    كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد علي مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
    ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء ( *) .
    __________________________
    (*) أضيفت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم 152 لسنة 1956 – الوقائع المصرية العدد 28 مكرر (أ) الصادر فى 8 أبريل سنة 1956 ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 170 م
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
    أولا :كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلي من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق .
    ثانيا : كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1955 وعدلت بالقانون رقم 24 لسنة 71 ومستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل سنة 1982.
    النص الأصلي للمادة : كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجر أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وأمتنع عن دفع الفرق مخالفاً بذلك اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً أو بغرامة لا تزيد على ألف قرش.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 171
    كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به للنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .
    أما إذا ترتبت علي التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع .
    ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسكى أو بأية طريقة أخرى
    ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان .
    وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أى مكان .
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    النص الأصلي للمادة : كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
    أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
    ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
    ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
    وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 172
    كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب علي تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس .
    __________________________
    ** معدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ثم بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) – الصادر فى 30/6/1996
    معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    النص الأصلي للمادة : كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 173
    ملغاة
    __________________________
    ** ملغاة بالقانون رقم 112 لسنة 1957
    النص الأصلي للمادة : كل من تطاول بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على سند الملكية أو طعن في نظام توارث العرش أو طعن في حقوق الملك وسلطته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 174
    يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا ًمن الأفعال الآتية :-
    أولاً : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى .
    ثانياً : ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب .
    ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 المشار إليه.
    معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:
    (أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به.
    (ثانيا) تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة.
    ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 175
    يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتها العسكرية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 176
    يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام
    __________________________
    مستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 177
    يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين .
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 178
    "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك منالأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام
    __________________________
    مستبدلة بالقانون 147 لسنة 2006 .
    النص الأصلي للمادة : كل من انتهك بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها حرمة الآداب أو حسن الأخلاق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 178 م
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    نص المادة قبل الإلغاء : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.
    وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزّعون.
    ويجوز معاقبة المستوردين والمصدّرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمداً في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 178 م ثانيا
    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورًا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد
    ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور . وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة .
    فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة عن طريق الصحف سرى فى شأنها حكم المادة السابقة .
    __________________________
    ** المادة 178 مكرر ثالثا مضافة بالقانون رقم 536 لسنة 1953 وعدلت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ، ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 سابق الإشارة إليه وألغيت الفقرة الثالثة منها وكان نصها كالآتى ( وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مع عدم الإخلال بأحكام المادة 50 من هذا القانون – ثم ألغى الحد الأدنى لعقوبة الحبس بموجب القانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) – الصادرفى 30/6/1996.
    - وإن كان قد أشير إليها فى المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1982 بأنها برقم 178 مكررا ثانيا.
    . (*) الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 179
    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه كل من أهان رئيس الجمهورية بإحدي الطرق المتقدم ذكرها .
    __________________________
    *مستبدلة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 77 لسنة 2013 في شـأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
    ** معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1995 الذى جعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة بدلا من لا تزيد على سنتين , وكانت قد عدلت بالقرار بقانون رقم 112 لسنة 1957 .

    معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 – ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) – الصادر فى 30/6/1996.
    النص قبل التعديل يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 180
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 112 لسنة 1957
    نص المادة قبل الإلغاء : كل من وجه اللوم إلى الملك على عمل من أعمال حكومته أو ألقى عليه مسئوليته بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 181
    يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية
    __________________________
    مستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 182
    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل سنة 1982 – ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – ثم استبدلت أخيرا بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) – الصادر فى 30/6/1996.
    (*) معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 , و ترفع الحدود الدنيا و القصوى لعقوبة الغرامة
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 183
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 112 لسنة 1957.
    نص المادة قبل الإلغاء : يعاقب بنفس العقوبات من عاب بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق أحد أعضاء الأسرة المالكة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 184
    " بعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة " .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – ثم استبدلت أخيرا بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر فى 30/6/1996.
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها البرلمان أو أحد المجلسين أو غيرهما من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 185
    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – ثم استبدلت أخيرا بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر فى 30/6/1996.
    (*) معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 , و ترفع الحدود الدنيا و القصوى لعقوبة الغرامة
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 186
    يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر ( أ ) – الصادر فى 30/6/1996
    النص الأصلي للمادة :يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 187
    يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر بالعدد 16 فى 22 أبريل سنة 1982 – وتم ألغاء الفقرة الثانية من المادة 187 المشار إليها بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر ( أ ) الصادر فى 30/6/1996.
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
    فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 188
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 568 لسنة 1955 – الوقائع المصرية – العدد الصادر فى 5 ديسمبر سنة 1955 ثم عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 – ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 – ثم استبدلت اخيرا بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر فى 30/6/1996
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، إذا كان من شأن هذه الأخبار أو الأوراق أن تكدر السلم العام أو أن تلحق ضررا بالمصلحة العامة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 188 م
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بموجب القانون رقم 40 لسنة 1940
    نص المادة قبل الإلغاء : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بيانات خاصة بالدفاع الوطني كان يجب أن تبقى سرية أو حظرت الحكومة إفشاءها.
    ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة أو ساعد على نشرها.
    فإذا ألحقت الجريمة ضرراً بالاستعدادات العسكرية للدفاع عن البلاد كانت العقوبة السجن.
    كذلك يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو في أثناء تعبئة الجيش.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 189
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية .
    ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم ومع ذلك ففى الدعاوى التى لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 29 الصادر فى 22 إبريل لسنة 1982 بالعدد 16 بالجريدة الرسمية ، ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – ثم استبدلت الفقرة الأولى من المادة 189 المشار إليها بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر فى 30/6/1996.
    معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون.
    ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم. ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب الشاكي أو بإذنه
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 190
    فى غير الدعاوى التى تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    __________________________
    ** عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) – الصادر فى 30/6/1996

    النص الأصلي للمادة : في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 191
    يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 192
    يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات فى الجلسات السربة لمجلس الشعب(*) أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية للمجلس المذكور0 .
    __________________________
    ** يلاحظ أن اسم المجلس معدل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 – الوقائع المصرية العدد 56 مكررا الصادر فى 12يوليو سنة 1956.
    (*) حلت عبارة مجلس الشعب بدلا من عبارة مجلس الأمة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 سالف الإشارة
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لأحد مجلسي البرلمان أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية لأي المجلسين المذكورين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 193
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها :
    ( أ ) أخبار بشأن تحقيق جنائى قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة .
    (ب) أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا "
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 – الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر الصادر فى 19 مايو سنة 1957 . معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 – ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) – الصادر فى 30/6/1996.
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاعات بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كان قاضي التحقيق قد أمر بجعل التحقيق سريا أو إذا كانت النيابة العمومية قد حظرت إذاعة شيء عنه مراعاة لإحقاق الحق أو للآداب أو لظهور الحقيقة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 194
    "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيا فى جناية أو جنحة .
    وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه أو بعضه أو كله أو عزمه على ذلك .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 21 أبريل سنة 1982 ، ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) – الصادر فى 30/6/1996
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من فتح اكتتابا أو أعلن عنه بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيا في جناية أو جنحة.
    وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه كله أو بعضه أو عزمه على ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 195
    ملغاه
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    نص المادة قبل الإلغاء : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته.
    ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية:
    (1) إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر.
    (2) أو إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم آخر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 196
    فى الأحوال التى تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وفى جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين أصليين ، المستوردون الطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الآخرى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 197
    لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبررا ًأو أن يقيم لها عذرًا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر أو فى الخارج أو إنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 198
    إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصورالشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا ًوكذلك الأصول " الكليشهات " والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل .
    ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فوراً فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس الححكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو إسبوعية وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحاً فيعرض الأمر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة ، وفى باقى الأحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره فى الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذى يجب إعلانه بالحضور ، ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة فى نفس هذه المواعيد0
    ويؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة الأشياء التى ضبطت أو التى قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها .
    وللمحكمة أن تأمر أيضاً بنشر الحكم الصادر بالعقوبة فى صحيفة واحدة أو أكثر أوبإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معاً على نفقة المحكوم عليه .
    فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أى شخص مسئول عن النشر فى صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادًا أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة .
    __________________________
    ** الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 198 مضافتان بالقانون رقم 65 لسنة 1947 – الوقائع المصرية العدد 56 الصادر فى 26 يونيه سنة 1947
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 199
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    نص المادة قبل الإلغاء : إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر.
    ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن.
    فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها في الفقرة الأولى قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال.
    ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه.
    ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 200
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    نص المادة قبل الإلغاء : إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة في الأحوال الأخرى.
    فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها.
    وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوي مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
    وإذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثاني وجب تعطيل الجريدة مدة تساوي المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 200 مكرر
    يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانونًا بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فض ً لا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد
    __________________________
    مضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 200 مكرر (أ)
    يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة ما يصدره الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول.
    وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر مسئولية شخصية. ويعاقب على أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف
    __________________________
    مضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 201
    كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في أحد أماكن العبادة أو في محفل ديني مقالة تضمنت قدحاً وذماً في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن.
    __________________________
    ** معدلة بموجب قانون رقم 29 لسنة 1982
    ** معدلة بموجب قانون رقم 93 لسنة 1995
    النص الأصلي للمادة : إذا ألقى أحد رجال الدين في أثناء تأدية وظيفته وفي محفل عمومي مقالة تضمنت قدحا أو ذما في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 201 م
    ملغاة
    __________________________
    ** ملغاة بالمرسوم بالقانون رقم 142 لسنة 1952 – الوقائع المصرية العدد 12 مكرر الصادر فى 9 أغسطس سنة 1952
    نص المادة قبل الإلغاء : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر في الصحف أو في غيرها من المطبوعات دون إذن مكتوب من وزير الداخلية أخباراً أو رسوماً أو صوراً أو رموزاً عن الشئون الخاصة للأسرة المالكة أو لأحد أعضائها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 202
    يعاقب بالسجن المشدد ( ) كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج. يعتبر تزييفا انتقاص شئ من معدن أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة .
    ويعتبر حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة.
    ** مستبدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 .
    النص الأصلي للمادة : من قلد ضرب المسكوكات المتداولة قانونا أو عرفا في بلاد الحكومة المصرية ذهبا كانت أو فضة أو نقص قيمتها بأخذ جزء من الذهب أو الفضة المشتملة عليه بواسطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك وكذا من طلى مسكوكا بطلاء يصيره شبيها بمسكوكات أكثر من قيمته أو اشترك في ترويج تلك المسكوكات المزورة أو الناقصة أو في إدخالها في بلاد الحكومة وكذا من اشتغل بالتعامل بها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 202 م
    يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أوزيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً .
    ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 203
    يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة , وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 86 لسنة 1956 .
    النص الأصلي للمادة : إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عنها في المادة السابقة فيما يتعلق بمسكوكات غير المذكورة في تلك المادة فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 203 م
    إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد ( ).
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة.
    ** مضافة عند استبدال نصوص الباب الخامس عشر بالقانون رقم 68 لسنة 1956 .
    النص الأصلي للمادة : إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 204
    كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ( ) .
    __________________________
    ( ) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل سنة 1982.
    *عدلت بالقانون رقم 58 لسنة 1956 .
    النص الأصلي للمادة : الاشتراك المذكور في المواد السابقة لا ينسب أصلا إلى من أخذ مسكوكات مزورة أو مغشوشة بصفة أنها جيدة وتعامل بها. ومع ذلك من استعمل تلك المسكوكات بعد أن تحققت له عيوبها يجازى بدفع غرامة لا تتجاوز ستة أمثال المسكوكات المتعامل بها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 204 م (أ)
    يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا ًمعدنية أو أوراقاً مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التى أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط .
    ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها .
    ويعتبر من قبيل العملة الورقية فى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية .
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد الصادر فى 22 أبريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
    ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر، ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للأغراض سالفة الذكر بترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.
    وفي تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين تعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت الأجنبية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 204 م (ب)
    يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها .
    __________________________
    ** مضافة عند استبدال نصوص الباب الخامس عشر بنصوص جديدة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 204 م (ج)
    كل من حبس عن التداول أى عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أى عمل فيها ينزع صفة النقد المقررة
    يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 205
    يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 202, 202 مكرراً ,203 كل من بادر من الجناه بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق .
    ويجوز للمحكمة أعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
    __________________________
    ** الفقرة الأولى من المادة 205 مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 .
    *عدلت بالقانون رقم 68 لسنة 1956 .
    النص الأصلي للمادة : الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المادتين 202 و203 يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم أو سهلوا القبض على باقي المرتكبين ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 206
    يعاقب بالسجن المشدد( ) أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هى :-
    أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة( *) ،
    خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه( -) .
    أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة 0
    ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة .
    أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها( 0) .
    تمغات الذهب او الفضة .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003
    (*) معدلة بموجب القانون رقم 311 لسنة 1953
    ( -) معدلة بموجب القانون رقم 311 لسنة 1953
    (0) حذفت عبارة أوراق البنوك المالية التى أذن بإصدارها قانونا بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956

    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
    أمر ملكي أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
    خاتم الدولة أو إمضاء الملك أو ختمه.
    أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
    ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
    أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
    أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانوناً.
    تمغات الذهب أو الفضة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 206 م
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 – الجريدة الرسمية العدد 168 الصادر فى 25 يوليو 1962 بعد أن كانت قد ألغيت بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 207
    يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ًضارًا بمصلحة عامة أو خاصة .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 - الجريدة الرسمية العدد 168 الصادر فى 25 يوليو 1962
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام الحكومة الحقيقية أو أختام إحدى المصالح أو إحدى جهات الإدارة العمومية واستعملها استعمالا مضرا بمصلحة الحكومة أو بلادها أو آحاد الناس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 208
    يعاقب بالحبس كل من قلد ختما ًأو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 209
    كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا ًمضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 210
    الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 211
    كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تادية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد( ) أو السجن .
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 – الجريدة الرسمية العدد 8 الصادر فى 23 فبراير 1984
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 212
    كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 213
    يعاقب أيضاً بالسجن المشدد ( ) أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 سالفة الإشارة
    النص الأصلي للمادة : يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 214
    من استعمل الاوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة( ) أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 سالفة الإشارة
    النص الأصلي للمادة : من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 214 م
    كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية
    أو النقابات المنشأة طبقا ًللأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .
    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لأحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت .
    __________________________
    ( ) مضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 215
    كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 216
    كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدا فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ( ) .
    وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى(*) 0
    __________________________
    ( ) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    (*) * أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 97 لسنة 1992
    النص الأصلي للمادة : كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 217
    كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس( ).
    وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى(*) .
    __________________________
    ( ) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    (*) * أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 97 لسنة 1992
    النص الأصلي للمادة : كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 218
    كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه( ).
    " وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابى*
    __________________________
    ( ) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    (*) * أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 97 لسنة 1992
    النص الأصلي للمادة : كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 219
    كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو دار أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتر الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه( ) .
    وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابى0
    __________________________
    ( ) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة :كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 220
    كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلا عن عزله .
    وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابى(*)
    __________________________
    ** تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    (*) أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 97 لسنة 1992
    النص الأصلي للمادة :كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا فضلا عن عزله.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 221
    كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره بإسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 222
    كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشئ من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة .
    ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 – الوقائع المصرية العدد 39 مكررا فى مايو 1957 تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
    النص الأصلي للمادة :كل طبيب أو جراح شهد زورا بمرض أو بعاهة تستوجب الإعفاء من أي خدمة عمومية بسبب الترجي أو من باب مراعاة الخاطر يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري. وأما إذا سيق إلى ذلك بالوعد له بشيء ما أو بإعطائه هدية أو عطية فيحكم عليه بالعقوبات المقررة للرشوة ويحكم على الراشين بالعقوبات التي تستوجبها جنايتهم.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 223
    العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 224
    لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين عقوبات خاصة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 225
    تعتبر بصمة الأصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام هذا الباب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 226
    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم إنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال .
    ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاما بنحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1950 – الوقائع المصرية العدد 50 مكررا الصادر فى 18 مايو 1950 ثم تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
    ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل إعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 227
    يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم إنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق .
    ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون .
    __________________________
    ** تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
    ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 228
    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من أدخل فى بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها فى الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو ما لم ينص قانونا علي عقوبة أخرى .
    __________________________
    ** تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانونا عن عقوبة أخرى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 229
    يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع أو حمل فى الطرق للبيع أو وزع أو غرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوسته والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات فى البلاد الداخلة فى اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة .
    يعتبر فى حكم علامات وطوابع مصلحة قسائم المجاوبة الدولية البريدية .
    يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التى سبق استعمالها مع علمة بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة .
    __________________________
    ** الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 229 مضافتان بالقانون رقم 152 لسنة 1956
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلا من الأوراق المقلدة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 229 م
    كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابا ًأو مصنفًا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 230
    كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 231
    الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 232
    الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 233
    من قتل أحدا ًعمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 234
    من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد( ) .
    مع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد(*) .
    وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابى( -)0
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    (-) مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 29 مكرر بتاريخ 18/7/1992

    النص الأصلي للمادة :من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
    ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 235
    المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد( ).
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 236
    كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة( ) أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع .
    وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو المشدد(*) .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة
    (*) وردت هذه الإضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية – العدد 29 (مكررا) فى 18/7/1992 ثم استبدلت العقوبة بالقانون 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 237
    من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 ، 236 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 238
    من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم لسنة 1962
    النص الأصلي للمادة : من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال وتفريط أو عن عدم انتباه وتوق أو عن عدم مراعاة وإتباع اللوائح يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 239
    كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة( ) .
    __________________________
    ( ) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 إبريل سنة 1982.
    النص الأصلي للمادة : كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 240
    كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين . أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
    ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى( ) .
    "وتكون العقوبة الأشغال الشاقة ( ) لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه"(*) .
    "ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة"(-)
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة
    (+) وردت هذه الإضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية – العدد 29 (مكررا) فى 18/7/1992
    ( ) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة
    (*) الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 1997 – الجريدة الرسمية ، العدد 23 ( مكرر) فى 8/6/1997
    (-) الفقرة الرابعة مضافة بالقانون رقم 156 لسنة 1997 – الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر.

    النص الأصلي للمادة : كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 241
    كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ًمصرياً , ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه ( ) .
    أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس ( -) .
    وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذًا لغرض إرهابى (*) .
    __________________________
    ( ) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل 1982
    (-) معدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 – الجريدة الرسمية العدد 45 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 1977
    (*) وردت هذه الإضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية – العدد 29 (مكررا) فى 18/7/1992
    النص الأصلي للمادة : كل من أحدث بغيره جروحا أو ضربات نشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 242
    إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى .
    فإن كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
    وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .
    وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذاً لغرض ارهابى(*) .
    __________________________
    **معدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
    (*)وردت هذه الإضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية – العدد 29 (مكررا) فى 18/7/1992
    النص الأصلي للمادة : إذا كانت الجروح أو الضربات لم تبلغ درجة الجسامة المذكورة في المادتين السابقتين يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
    فإن كانت صادرة عن سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 242 مكرر
    مع مراعاة حكم المادة ( 61 ) من قانون العقوبات ، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان أنثى بأن أزال أيا من اللأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى . وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة ، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت .
    __________________________
    معدلة بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016
    النص قبل التعديل ( مع مراعاة حكم المادة ٦١ من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ٢٤١ ,٢٤٢ من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى.
    مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 242 مكررا
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه في المادة ( 242 ) مكررا من هذا القانون .
    __________________________
    مضافة بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 243
    إذا حصل الضرب او الجرح المذكوران فى مادتى 241 , 242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو ألات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والإيذاء فتكون العقوبة الحبس .
    وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذاً لغرض إرهابى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 243 م
    يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1955 – الوقائع المصرية العدد 18 مكرر الصادر فى 3 مارس 1955.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 244
    من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    ( ) وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو من طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
    وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة أصابه أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 – الجريدة الرسمية العدد 168 الصادر فى 25 يوليو سنة 1962 ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    ( ) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 245
    لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت فى المواد الآتية الظروف التى ينشأ عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 246
    حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية المبينة بعد, استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا القانون .
    وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة اللازمة لرد أى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279 ( ) .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون.
    وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة اللازمة لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي المادة 387 فقرة أولى والمادة 389 فقرة أولى وثالثة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 247
    وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 248
    لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 249
    حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا ًبه دفع أحد الأمور الآتية :-
    أولاً : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
    ثانياً : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة .
    ثالثًا : إختطاف إنسان .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 250
    حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا ًبه دفع أحد الأمور الآتية :
    أولاً : فعل من الأفعال المبينة فى الباب الثانى من هذا الكتاب .
    ثانياً : سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات .
    ثالثاً : الدخول ليلا فى منزل مسكون أو فى أحد ملحقاته .
    رابعًا : فعل يتخوف أن يحدث من الموت أو جراح بالغه إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 251
    لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى أثناء استعماله أياه دون أن يكون قاصدا ًأحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع . ومع ذلك يجوز للقاضى إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلًا من العقوبة المقررة فى القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 251 م
    إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الإعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1940 – الوقائع المصرية العدد 33 الصادر فى 28 مارس 1940
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 252
    كل من وضع عمدا ًنارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ( ) ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكة الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 252 م
    كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ( ) .
    وتكون العقوبة السجن المؤبد (*) إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب .
    ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها .
    ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها ( -) .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    (-) مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1957 – الجريدة الرسمية العدد 31 الصادر فى 31 يوليو سنة 1975
    النص الأصلي للمادة : كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب.
    ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
    ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 253
    كل من وضع نارا ًعمدًا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد ( ) إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتاً إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 254
    من أحدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضرراً لغيره يعاقب بالسجن المشدد ( ) المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 255
    من وضع نارا ًعمداً فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد أخرى قابلة للإحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو فى عربات السكة الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوي على أشخاص يعاقب بالسجن المشدد ( ) إذا لم تكن الأشياء ملكا له .
    أما إذا أحدث عمدًا حال وضعه النار فى أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالسجن المشدد (*) أو بالسجن .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    (*)مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003

    النص الأصلي للمادة : من وضع ناراً عمداً في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو في عربات السكة الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوً على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن هذه الأشياء ملكاً له.
    أما إذا أحدث عمداً حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 256
    وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للشئ المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة فى ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 257
    وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا ًفى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدًا بالإعدام .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 258
    ملغاة
    __________________________
    ** ملغاة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 – الوقائع المصرية العدد 57 الصادر فى 26 أبريل 1959
    نص المادة قبل الإلغاء : كل من استعمل قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى في الأحوال المبينة في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحريق يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
    ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من عرض عمدا حياة الناس أو صحتهم للخطر بأن استعمل مفرقعات على أي وجه كان. فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
    ويعاقب بالسجن من عرض عمدا بالطريق عينها أموال الغير للخطر. فإذا أحدث الانفجار ضررا للأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الخطر المشار إليه في الفقرتين السابقتين ناشئا عن إهمال أو عدم احتياط كان العقاب الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 259
    فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 260
    كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاءات يعاقب بالسجن المشدد( ) .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 261
    كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلاتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 262
    المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 263
    إذا كان المسقط طبيبا أًو جراحاً أو صيدلًيا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد ( ).
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 264
    لا عقاب على الشروع فى الإسقاط .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 265
    كل من أعطى عمدا ًلشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقًا لأحكام المواد 240 ، 241 ، 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 266
    ملغاة
    __________________________
    *ألغيت بالقانون رقم 48 لسنة 1941
    نص المادة قبل الإلغاء : كل من غش أشربة أو جواهر أو غلالا أو غيرها من أصناف المأكولات أو أدوية معدة للبيع بواسطة خلطها بشيء مضر بالصحة أو باع أو عرض للبيع أشربة أو جواهر أو أصناف مأكولات أو أدوية مع علمه أنها مغشوشة بواسطة خلطها بشيء مضر بالصحة ولو كان المشتري عالما بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 267
    من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد .
    و يعاقب الفاعل بالاعدام اذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم , أو تعدد الفاعلون للجريمة .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 .
    النص الأصلي للمادة : من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
    فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 268
    كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد .
    وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات , و إذا اجتمع هذان الطرفان معا يحكم بالسجن المؤبد .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 .
    النص الأصلي للمادة : كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
    وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة.
    وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 269
    كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن , وإذا كان سنة لم يجاوز اثتني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ( ) .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 .
    النص الأصلي للمادة : كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 269 م
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .
    فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و تزيد عن ثلاثة آلاف جنية , ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
    __________________________
    مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 .
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 270
    ملغاة
    __________________________
    ** ملغاة بالقانون رقم 68 لسنة 1951-الوقائع المصرية العدد 36 مكرر الصادر فى 28 سبتمبر سنة 1951.
    نص المادة قبل الإلغاء : كل من تعرض لإفساد الأخلاق بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين سنة كاملة على الفجور والفسق ذكورا كانوا أو إناثا أو بمساعدته إياهم على ذلك أو تسهيله ذلك لهم يعاقب بالحبس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 271
    ملغاة
    __________________________
    ** ملغاة بالقانون رقم 68 لسنة 1951-الوقائع المصرية العدد 36 مكرر الصادر فى 28 سبتمبر سنة 1951.
    نص المادة قبل الإلغاء : إذا كان تحريض الشبان أو مساعدتهم على الفجور أو الفسق أو تسهيل ذلك لهم واقعا ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 272
    ملغاة
    __________________________
    ** ملغاة بالقانون رقم 68 لسنة 1951-الوقائع المصرية العدد 36 مكرر الصادر فى 28 سبتمبر سنة 1951.
    نص المادة قبل الإلغاء : كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه امرأة من الدعارة يعاقب بالحبس.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 273
    لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 274
    المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفي هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 275
    ويعاق أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 276
    الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبا منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 277
    كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 278
    كل من فعل علانية فعلا ًٍناضجاً مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه ( ) .
    __________________________
    ( ) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 279
    يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امر مخلا بالحياء ولو فى غير علانية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 280
    كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو اجزة بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
    __________________________
    ** تم رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد الصادر فى ابريل 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 281
    يعاقب أيضا بًالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محًلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع عمله بذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 282
    إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية .
    __________________________
    مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن. ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 283
    كل من خطف طفلا ًحديث العهد بالولادة أو إخفاء أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ( ).
    أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين .
    __________________________
    ( ) تم إلغاء عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً.
    أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين أو غرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 284
    يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه .
    __________________________
    ** تم رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد الصادر فى ابريل 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 285
    كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الأدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 286
    إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركة فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من اعضائة او فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فان تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 287
    كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة فى محل معمور بالادميين سواء كان ذلك بنفسة او بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ( ) .
    __________________________
    ( ) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 288
    كل من خطف بالتحيل او الاكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
    __________________________
    ** مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 .
    النص الأصلي للمادة : كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن. فإن كان المخطوف أنثى يعاقب الخاطف بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 289
    كل من خطف بنفسة أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا اكراه طفلا لم يبلغ اثنتي عشر سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات (*).
    و تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة و لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .
    فاذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .
    و مع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه .
    __________________________
    ** مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 .
    النص الأصلي للمادة :كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع، أما إذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 290
    كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 -الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر الصادر فى 1980/12/28
    النص الأصلي للمادة : كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 291
    يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
    ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طف ً لا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيًقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
    ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
    ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١١٦ مكررا من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
    ومع مراعاة حكم المادة ١١٦ مكررا من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه."
    __________________________
    مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 292
    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه اى الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير او ولد ولده الى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانتة او خطفة ، وكذلك اى الوالدين او الجدين خطفه بنفسة او بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من وجهة القضاء حق حضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل او اكراه .
    __________________________
    ( ) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 293
    كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة او اقاربه او اصهاره او اجرة حضانة او رضاعة او مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبية عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب الشان ، واذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
    وفى جميع الاحوال اذا ادى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته او قدم كفيلا يقبلة صاحب الشان فلا تنفذ العقوبة .
    __________________________
    ( ) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
    وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 294
    كل من شهد زورا لمتهم فى جناية او عليه يعاقب بالحبس .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 295
    ومع ذلك اذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شد عليه زورا بالسجن المشدد أو السجن( )، اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الاعدام ونفذت عليه يحكم بالاعدام ايضا على من شهد زورا .
    __________________________
    ( ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 296
    كل من شهد زورا على متهم بجنحة او مخالفة او شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ( )
    __________________________
    ( ) إلغاء عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982-الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 21 ابريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 297
    كل من شهد زورا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنين ( ).
    __________________________
    ( ) الغاء عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982-الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 21 ابريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 298
    اذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية او مدنية عطية او وعدا بشئ ما يحكم عليه هو والمعطى او من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة او للشهادة الزور ان كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة .
    واذا كان الشاهد طبيبا او جراحا او قابلة وطلب لنفسة لو لغيرة او قبل او اخذ وعدا وعطية لاداء الشهادة زورا بشأن حمل او مرض او عاهة او وفاة وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة او فى باب شهادة الزور ايهما اشد ، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .
    __________________________
    ** الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1957
    النص الأصلي للمادة : إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 299
    يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة او الترجمة فى دعوى مدنية او تجارية او جنائية فغير الحقيقة عمدا باى طريق كانت .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 300
    من اكرة شاهدا على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الاحوال المقررة فى المواد السابقة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 301
    من الزم باليمين او ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز ان تزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 302
    يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لاجوبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه ( ).
    "ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال
    ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة .
    __________________________
    ( ) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 الجريدة العدد 21 مكرر فى 1995/5/28
    الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .
    النص الأصلي للمادة : يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
    ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه.
    ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 303
    يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عنةالفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
    فاذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 1995/5/28 ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996-الجريدة الرسمية-العدد رقم 25 مكرر (أ)-الصادر فى 1996/6/30
    (*) معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 , و ترفع الحدود الدنيا و القصوى لعقوبة الغرامة
    النص الأصلي للمادة : يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 304
    لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعلة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 305
    واما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 306
    كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مد لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 29لسنة 1982الجريدة الرسمية العدد 16مكرر فى 22 ابريل سنة 1982 ثم استبدلت بالقانون رقم 93لسنة 1995 -الجريدة الرسمية-العدد رقم 25 مكرر (أ)-الصادر فى 1996/6/30
    النص الأصلي للمادة : كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 306 م (أ)
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية أو اللاسلكية .
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه .
    وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي .
    __________________________
    معدل بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 50 لسنة 2014
    النص قبل التعديل : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الفي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول او بالفعل أو بالأشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام او مكان مطروق .
    ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسيكية .
    فاذا عاد الجانى الى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الاولى , فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه .
    * مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 306 م (ب)
    يعد تحرشا جنسيا إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا ( أ ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
    فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو إرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه .
    __________________________
    مضافة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 50 لسنة 2014
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 307
    اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 الى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة الى ضعفيها .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995
    النص الأصلي للمادة : إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها ولم يجز أن تقل عقوبة الغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عن عشرين جنيها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 308
    اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة فى المادة ( 171 ) طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة فى حالة النشر فى احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن ستة شهور " .
    __________________________
    ** عدلت بالقانون رقم 112 لسنة 1957ا ثم عدلت بالقانون رقم 93لسنة 1995 -الجريدة الرسمية-ثم استبدلت أخيرا بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر فى 1996/6/30
    النص الأصلي للمادة :إذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 181 و182 و183 و303 و306 و307 على أن لا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 308 م
    كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 .
    وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .
    واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308 .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1955
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 309
    لا تسرى احكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده احد الاخصام فى الدفاع الشفوى او الكتابة امام المحاكم فان ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاه المدنية او المحاكمة التأديبية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 309 م
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه .
    ( أ ) اشرف السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون .
    (ب) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .
    فاذا صدرت الافعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على سمع او مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
    فاذا صدرت الافعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع عل مسمع او مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
    ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
    ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة او تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر فى 28 سبتمبر 1972 ثم عدلت الفقرة الثالثة من المادة 309 مكرر والفقرة الأولى من المادة 309 مكرر (أ) بالقانون 93 لسنة 1995 والذى تم تعديلها أخيرا بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجرية الرسمية العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر فى 1996/6/30
    النص الأصلي للمادة :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
    (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
    (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
    فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
    ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
    ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 309 م (أ)
    يعاقب بالحبس كل من اذا او سهل اذاع او استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .
    ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه .
    ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
    ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة او تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر فى 28 سبتمبر 1972 ثم عدلت الفقرة الثالثة من المادة 309 مكرر والفقرة الأولى من المادة 309 مكرر (أ) بالقانون 93 لسنة 1995 والذى تم تعديلها أخيرا بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجرية الرسمية العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر فى 1996/6/30
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
    ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
    ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
    ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 310
    كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً اليه بمقتضى صناعته او وظيفتة سر خصوصى اشتمن عليه فافشاه فى غير الاحوال التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى ( ).
    ولا تسرى احكام هذه المادة الا فى الاحوال التى لم يرخص فيها قانون فافشاء امور معينه كالمقرر فى المواد 202 و 203 و 204 و 205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية (*).
    __________________________
    ( ) رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    (*) ألغيت المواد من 202 إلى 205 من قانون المرافعات القديم بصدور قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ثم ألغى ذلك القانون بصدور قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة 1968
    النص الأصلي للمادة : كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً.
    ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 311
    كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 312
    لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرار بزوجة او زوجته او اصولة او فروعه الا بناء على طلب المجتى عليه ، وللمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى اية حالة كانت عليها . كما له ان يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى اى وقت شاء .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 64 لسنة 1947
    النص الأصلي للمادة :لا يحكم بعقوبة ما على من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 313
    يعاقب بالسجن المؤبد (*) من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الاتية :
    الاول : ان تكون هذه السرقة حصلت ليلًا .
    الثانى : ان تكون السرقة واقعة من شخصين فاكثر .
    الثالث : ان يوجد مع السارقين او مع واحد منهم اسلحة ظاهرة او مخبأة .
    الرابع : ان يكون السارقون قد دخلوا دارا او منزلا واودة او ملحقاتها مسكونة او معدة للسكنى بواسطة تسور جدار او كسر باب ونحوه او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بواسطة التزيى بزى احد الضباط او موظف عمومى او ابراز امر مزور مدعى صدورة من طرف الحكومة .
    الخامس : ان يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه او التهديد باستعمال اسلحتهم .
    __________________________
    (*) استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
    (الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
    (الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
    (الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
    (الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
    (الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 314
    يعاقب بالسجن المشدد (*) من ارتكب سرقة باكراه فاذا ترك الاكراه اثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد (*).
    __________________________
    (*) استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 315
    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او فى احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية فى الاحوال الاتية :
    اولا :ً اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ .
    ثانًيا : اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه .
    ثالثا : اذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا او بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 الجريدة الرسمية العدد 33 الصادر فى 13 اغسطس 1970
    النص الأصلي للمادة : يعاقب على السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة في الأحوال الآتية:
    (أولا) إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
    (ثانيا) إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
    (ثالثا) إذا حصلت السرقة ولو من شخص واحد حامل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بإكراه أو تهديد باستعمال السلاح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 316
    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تحصل ليلا من شخصين فاكثر يكون احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 316 م
    يعاقب بالسجن المشدد (*) على السرقات التى تقع على اسلحة الجيش او ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد (*) اذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح او اذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 424 لسنة 1954
    (*) استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 316 م (ثانيا) أ
    يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام, أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
    __________________________
    ** عدلت بموجب قانون رقم 124 لسنة 2009
    مستبدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 الجريدة الرسمية العدد 45 الصادر فى 1977/11/10
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 عقوبات.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 316 م (ثالثا)
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سبع سنوات .
    اولا :ً على السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية .
    ثانياً : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته اذا تم دخول المكان بواسطة النسور او الكسر او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة كاذبة او ادعاء القيام او التكليف بخدمة عامة او غير ذلك من الوسائل غير المشروع .
    ثالًثا : على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 الجريدة الرسمية العدد 23 الصادر فى 13 اغسطس 1970
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 316 م (رابعا)
    يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع اثناء الغارات الجوية .
    وتكون العقوبة السجن المشدد (*) اذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 .
    فاذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الاشغال المؤبدة ( ).
    __________________________
    (*) مسبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    ( ) مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 الجريدة الرسمية العدد 45 الصادر فى 10 نوفمبر 1977 ثم استبدل المسمى للعقوبة بالقانون 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
    فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 317
    يعاقب بالحبس مع الشغل :
    اولا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون او معد للسكنى او فى ملحقاته او فى احد المحلات المعدة للعبادة .
    ثانيا : ًعلى السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط او بسياج من شجر اخضر او حطب يابس او بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج او تسور او باستعمال مفاتيح مصطنعة .
    ثالثاً : على السرقات التى تحصل بكسر الاختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .
    رابعاً : على السرقات التى تحصل ليلاً .
    خامساً : على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر .
    سادساً (*): الغيت .
    سابعاً : على السرقات التى تحصل من الخدم بالاجرة اضرارا بمخدوميهم او من المستخدمين او الصناع او الصبيان فى معامل او حوانيت من استخدموهم او فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة .
    ثامناً : على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الاشياء فى العربات او المراكب او على دواب الحمل او اى انسان اخر مكلف بنقل اشياء او احد اتباعهم اذا سلمت اليهم الاشياء المذكورة بصفتهم السابقة .
    تاًسعا : على السرقات التى ترتكب اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء ( ).
    __________________________
    (*) البند سادساً ملغاة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 الوقائع المصرية العدد 33 الصادر فى 13 أغسطس 1970
    نص البند قبل الإلغاء : (سادسا) على السرقات التي تحصل من شخص واحد يكون حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
    ( )البند تاسعاً مضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1940
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 318
    يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يتوفر فيها شئ من الظروف المشددة السابق ذكرها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 319
    ملغاة
    __________________________
    ** ملغاة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل 1982
    النص الأصلي للمادة : ويجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 320
    المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود ان يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الاقل او سنتين على الاكثر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 321
    يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً (*) .
    __________________________
    (*) إلغاء عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 321 م
    كل من عثر على شئ او حيوان فاقد ولم يرده الى صاحية من تيسر ذلك او لم يسلمه الى مقر الشرطة او جهة الادارة خلال ثلاثة ايام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين اذا احتبسة بنية تمله .
    اما اذا احتسبة بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 322
    ملغاة
    __________________________
    ** ملغاة بالقانون رقم 63 لسنة 1947
    النص الأصلي للمادة :كل من أخفى أشياء مسروقة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء أخذت بواسطة سرقة عقوبتها أشد فيحكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه السرقة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 323 م أولا
    يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
    __________________________
    ** المادة 323 مكرر أولا مضافة بالقانون رقم 90 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 فى 24 ابريل سنة 1980
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 323
    اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها .
    ولا تسرى هذه الحالة احكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالاعفاء من العقوبة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 323 م
    ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الاشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على اخر .
    ولا تسرى فى هذه الحالة احكام المادة 312 من هذا القانون اذا وقع الاختلاس اضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1939
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 324
    كل من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع الة ما مع توقع استعمال ذلك فى ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .
    اما اذا كان الجانى محترفا بصناعة عمل المفاتيح والاقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 324 م
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما او شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه او شغل غرفة او اكثر فى فندق او نحوه او استاجر سيارة معدة للايجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن ا الاجرة او امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك او فر دون الوفاء به .
    __________________________
    **مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 16 مكرر الصادر فى أول ابريل 1956 ثم تم رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فرَّ دون الوفاء به.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 325
    كل من اغتصب بالقوة او التهديد سندا مًثبتا او موجًدا لدين او تصرف او براءة او سند ذا قيمة ادبية او اعتبارية او اوراقا تثبت وجود حالة قانونية او اجتماعية او اكراه احد بالقوة او التهديد على امضاء ورقة مما تقدم او ختمها يعاقب بالسجن المؤبد (*) .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون 112 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 18 مكرر الصادر فى 3 مارس 1955
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 326
    كل من حصل بالتهديد على اعطائة مبلغا من النقود او اى شئ اخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 327
    كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس او المال معاقب عليها بالقتل او بالسجن المؤبد او المشدد (*) او بافشاء امور او نسبة امور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بامر بامر يعاقب بالسجن .
    ويعاقب بالحبس اذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بامر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص اخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء اكان التهديد مصحوبا بتكليف بامر ام لا (-)
    وكل تهديد سواء اكان بالكتابة ام شفيها بواسطة شخص اخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه ( ).
    __________________________
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    (-) الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 327 معدلتان بالقانون رقم 7 لسنة 1948 الوقائع المصرية العدد 10 الصادر فى 26 يناير 1948 ثم رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل سنة 1982
    ( ) الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 327 معدلتان بالقانون رقم 7 لسنة 1948 الوقائع المصرية العدد 10 الصادر فى 26 يناير 1948 ثم رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
    ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
    وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.
    ويعاقب على التهديد كتابة بالتعدي أو الإيذاء الذي لا يبلغ درجة الجسامة المتقدمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 328
    كل تاجر وقف عن دفع ديون يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الاحوال الاتية :
    اولا ً: اذا اخفى دفاترة او اعدمها او غيرها .
    ثانيا : اذا اختلس او خبا جزء من ماله اضرارا بدائنية .
    ثالثًا : اذا اعترف او جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته او ميزانيتة او غيرهما من الاوراق او عن اقرارة الشفاهى او عن امتناعة من تقديم اوراق او ايضاحات مع علمة بما يترتب على ذلك الامتناع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 329
    يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركة فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 330
    يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر اوجب خسارة دائنية بسبب عدم حزمة او تقصيرة الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى احدى الاحوال الاتية :
    اولا ً: اذا رئى ان مصاريفه الشخصية او مصاريف منزلة باهظة .
    ثانيا : إذا استهلك مبالغ جسيمة فى القمار أو اعمال النصيب المحض أو فى أعمال البورصة الوهمية أو فى أعمال وهمية على بضائع .
    ثالثاً : اذا اشترى بضائع ليبيعها باقل من اسعارها حتى يؤخر اشهار افلاسة او اقترض مبالغ او اصدر اوراقا مالية او استعمل طرقا اخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصولة على النقود حتى يؤجر اشهار افلاسة .
    رابعًا : اذا حصل على الصلح بطريق التدليس .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 331
    يجوز ان يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى احدى الاحوال الاتية :
    اولا :ً عدم تحريرة الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة( ) او عدم اجرائة الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 (*) واذا كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .
    ثانياً : عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة او عدم تقديمة الميزانية طبقا للمادة 199 او ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .
    ثالثاً : عدم توجهه بشخصه الى مامور التفليسة عند عدم وجود الاعذار الشرعية او عدم تقديمة البيانات التى يطلبها المأمور المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات .
    رابعاً : تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب احد دائنية او تمييزه اضرارا بباقى الغرماء او اذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .
    خامًسا : اذا حكم بافلاسة قبل ان يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .
    __________________________
    ( ) صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 1999/5/7 وقد نص فى مادته الأولى على أن يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 1883/11/13 عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص ويستعاض عنه بالقانون المرافق ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2005 كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام القانون المرافق
    (*) ألغيت المادتان 11 ، 13 المذكورتان بالقانون رقم 388 لسنة 1953 الخاص بالفاتر التجارية الوقائع المصرية العدد 74 الصادر فى 6 اغسطس 1953
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 332
    اذا افلست شركة مساهمة او شركة حصص فيحكم على اعضاء مجلس ادارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس اذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا امرا من الامور المنصوص عليها فى المادة 328 من هذا القانون او اذا فعلوا ما يترتب عليه افلاس الشركة بطريق الغش او من هذا القانون او اذا فعلوا ما يترتب عليه افلاس الشركة بطريق الغش او التدليس وعلى الخصوص اذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء باعلانهم ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب او المدفوع او بتوزيعهم ارباحا وهمية او باخذهم لانفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 333
    ويحكم فى تلك الحالة على اعضاء مجلس الادارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير .
    اولا ً:-
    اذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا امرا من الامور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الاحوال الاولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذه القانون .
    ثانياً : اذا اهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون .
    ثالثًا : اذا اشتركوا فى اعمال مغايرة لما فى قانون نظام الشركة وصادقوا عليها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 334
    يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدى ى تتجاوز سنتين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 335
    يعاقب الاشخاص الاتى بيانهم فيما عدا احوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى او باحدى هاتين العقوبتين فقط .
    اولا :ً كل شخص سرق او اخفى او خبا كل او بعض اموال المفلس من المنقولات او العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس او من فروعه او من اصوله او انسبائه الذين فى درجة الفروع والاصول .
    ثانياً : من لا يكسبون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش او يقدمون او يثبوت بطريق الغش فى تفلسة يندات ديون صورية باسمهم او باسم غيرهم .
    ثالثاً : الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش او يشترطون لا نفسهم مع المفلس او غيره مزايا خصوصية فى نظير اعطاء صوتهم فى مداولات الصلح او التفليسة او الوعد باعطائة او يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم واضرار بباقى الغرماء .
    رابًعا : وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا اثناء تادية وظيفتهم ويحكم القاضى ايضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده الى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم اذا اقتضى الحال وذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة .
    __________________________
    ** رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد الصادر فى 22 ابريل سنة 1982
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 336
    يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقودا او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمى او تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة اما من شروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدى لا تتجاوز سنة .
    ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
    __________________________
    ** ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
    (أولاً) كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.
    (ثانياً) من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
    (ثالثاً) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
    (رابعاً) وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم.
    ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 337
    ملغاة
    __________________________
    ** يلغى نص المادة 337 اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2005 طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الصادر فى الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 1999/5/17
    النص الأصلي للمادة : يحكم بهذة العقوبات على كل من أعطى بسوء نيه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل وللسحب أو كان الرصيد أقل من قيمه الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمه أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 338
    كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه اضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة باقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شئ من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد عن على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى واذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 339
    كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأى طريقة كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
    فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .
    وكل من اعتاد على اقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الساقة .
    __________________________
    (*) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
    فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز المائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
    وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 340
    كل من ائتمن على ورقة ممضاه أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لناس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفى حالة اذا لم تكن الورقة الممضاه أو المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها بأى طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 341
    كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتمله على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضارا بمالكيها أو أصخابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجحره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو اسعمالها فى أمر معين لمنفعه المالك لها أو غيه بحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 342
    يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا أشيائه المحكوز عليها قضائيا أو اداريا اذا اختلس شيئا منها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 343
    كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سند أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأى طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور (*).
    __________________________
    (*) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 344
    كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادا معلقا ببيع أو شراء أو تأجير أو اموال منقولة أو ثابته أو متعلقا بتعهد مقاولة أو توريد أو استغلال شئ أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
    __________________________
    ** رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 345
    الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو اعلانات مزورة أو مغتراه أو باعطاءهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الخائنين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
    __________________________
    ** رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل سنة
    النص الأصلي للمادة : الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 346
    يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة اذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 347
    ملغاة
    __________________________
    ** ملغاة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الوقائع المصرية العدد 49 مكرر الصادر فى 24 يونية سنة 1954
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من غش المشتري في عيار شيء من المواد الذهبية أو الفضية أو في جنس حجر كاذب مبيع بصفة صادق أو في جنس أي بضاعة أو غش بغير الطرق المبينة بالمادة 266 أشربة أو جواهر أو غلة أو غيرها من أصناف المأكولات أو الأدوية معدة للبيع أو باع أو عرض للبيع شيئا من الأشربة والجواهر والغلة وغيرها من أصناف المأكولات والأدوية مع علمه أنها مغشوشة أو فاسدة أو متعفنة أو غش البائع أو المشتري أو شرع في أن يغشه في مقدار الأشياء المقتضى تسليمها سواء كان ذلك بواسطة استعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس مزورة أو آلات وزن أو كيل غير صحيحة أو بواسطة طرق أخرى من شأنها جعل الوزن أو الكيل أو القياس غير صحيح أو إيجاد زيادة بطرق التدليس في وزن أو حجم البضاعة ولو حصل ذلك قبل إجراء الوزن والكيل أو القياس أو بواسطة إعطاء بيانات غير حقيقية من شأنها الإيهام بحصول الوزن أو الكيل أو القياس من قبل بالدقة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 348
    ملغاة
    __________________________
    ** ملغاة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الوقائع المصرية العدد 49 مكرر الصادر فى 24 يونية سنة 1954
    النص الأصلي للمادة : يكون مرتكبا لجنحة التقليد كل من طبع بنفسه أو بواسطة غيره كتبا على خلاف القوانين واللوائح المتعلقة بملكية تلك الكتب لمؤلفيها أو صنع بنفسه أو بواسطة غيره أي شيء أعطي من أجله امتياز مخصوص من الحكومة لأحد أفراد الناس أو لشركة مخصوصة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 349
    ملغاة
    __________________________
    ** ملغاة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الوقائع المصرية العدد 49 مكرر الصادر فى 24 يونية سنة 1954
    النص الأصلي للمادة : المؤلفات أو الأشياء التي عملت تقليدا يصير ضبطها لصاحب الامتياز ويجازى المقلد بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. وكذلك من أدخل في القطر المصري أشياء من هذا القبيل عملت تقليدا في البلاد الأجنبية يجازى بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. وأما من باع أو عرض للبيع كتبا أو أشياء صار عملها تقليدا وهو عالم بحالتها فيجازى بدفع غرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 350
    ملغاة
    __________________________
    ** ملغاة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الوقائع المصرية العدد 49 مكرر الصادر فى 24 يونية سنة 1954
    النص الأصلي للمادة : ويحكم أيضا بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري على من قلد أشياء صناعية أو ألحانا موسيقية مختصة بمؤلفيها أو بمن تنازلوا له عنها أو قلد علامات فوريقة مختصة بصاحبها دون غيره تطبيقا للوائح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 351
    ملغاة
    __________________________
    ** ملغاة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الوقائع المصرية العدد 49 مكرر الصادر فى 24 يونية سنة 1954
    النص الأصلي للمادة : كل من باع أو عرض للبيع مصنوعات عملت تقليدا أو بضائع صار وضع تلك العلامات المزورة عليها وكذلك من غنى علنا بنفسه بألحان موسيقية أو حمل غيره على التغني بها أو لعب ألعابا تياترية أو حمل غيره على اللعب بها إضرارا بمخترعيها يحكم عليه بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 352
    كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيع يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز الف جنيه وتضبط جميع النود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 17لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 4 مكرر الصادر فى13 يناير سنة 1955
    النص الأصلي للمادة : كل من فتح محلا لألعاب القمار والنصيب وأعده لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة التي توجد في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 353
    ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئا فى النمرة المعروفة باللوتيرى اذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة فى النمرة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 354
    كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من الات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
    __________________________
    (*) معدلة بالقانون رقم 17لسنة 1955الوقائع المصرية العدد 4 مكرر الصادر فى 1955/1/13 ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 355
    يعاقب بالحبس مع الشغل .
    أولا : كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا .
    ثانيا : كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض .
    ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
    وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (*) .
    __________________________
    (*) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مع الشغل:
    (أولا) كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
    (ثانيا) كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
    ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
    وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 356
    اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الشغال الشاقة(*) أو السجن من ثلاث سنين الى سبع .
    __________________________
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 سالف الإشارة
    النص الأصلي للمادة : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 357
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا
    __________________________
    ** تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 358
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستغلة .
    واذا ارتكب شئ من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
    __________________________
    ** تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستغلة. وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 359
    كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى فى حصول غرق يحكم بحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 360
    الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار أو من النار الموقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ فى جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى .
    فإذا وقع الحريق من الدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعى أو مراكز لبيع اسطوانات البوتجازات أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أى مواد أخرى قابلة للاشتعال تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين .
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 8 بتاريخ 1984/2/23
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 سالف الإشارة
    النص الأصلي للمادة :الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس أو غير ذلك من المخازن المشتملة على مواد الوقود وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 361
    كل منخرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمتهى خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه اذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعه عامة أو اذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر .
    " ويضاعف الحد القصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى (*).
    __________________________
    ** معدلة بالقانون 120 لسنة 62 الجريدة الرسمية العدد 168 فى 25 يولية سنة 62
    (*) أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 97 لسنة 1992
    النص الأصلي للمادة :كل من خرب أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة وكان ذلك بقصد الإساءة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
    فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته عشرة جنيهات أو أكثر يعاقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
    ويجوز رفع عقوبة الحبس لغاية خمس سنين أو رفع الغرامة لغاية مائتي جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 361 م (أ)
    كل من عطل عمدا باى طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات امرافق العامة أو وسيلة من وسائل الانتاج بعاقب بالسجن .
    وتكون العقوبة السجن المشدد (*) اذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالانتاج أو الإخلال بسير مرفق عام ( ).
    __________________________
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 سالف الإشارة
    ( ) مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 الجريدة الرسمية العدد 21 بتاريخ 1975/7/31
    النص الأصلي للمادة : كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.
    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 361 م
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبى فى الجيش أو التابعة له أو ادوات هذه المنشأة أو الوحدات أو عطل شيئا من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1940 ثم ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئاً من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 362
    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيود يزيه أو طبوغرافية أو طودات محاداة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1940 ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 363
    ملغاة
    __________________________
    ** ملغاة بالقانون رقم 50 لسنة 1946
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيه كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى بدون رخصة أو بدون مسوغ شرعي.
    ويسري حكم الفقرة الثالثة من المادة 88 على هذه الجريمة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 364
    كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصرى (*).
    __________________________
    (*) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 365
    كل من أحرق أو أتلف عمدا بأى طرقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الوراق التجارية أو صيرفية أو غير ذلك من السندات التى يتسبب عن اتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط (*).
    __________________________
    (*) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 366
    كل نهب أو إتلاف شئ من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابة السجن المشدد (*) أو السجن .
    __________________________
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابه الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 367
    يعاقب بالحبس مع الشغل .
    أولا : كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصودا أوشجرا نابتا أو مغروسا أو غير ذلك من النبات .
    ثانيا : كل من اتلف غيطا مبذورا أو بث فى غيط حشيشا أو نباتا مضرا .
    ثالثا : كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أى نبات أخر أو قطع منها قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمه فى شجر .
    ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 368
    اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة اشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملا لسلاح وتكون العقوبة الأشغال الشاقة (*)أو السجن من ثلاث سنوات الى سبع .
    __________________________
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    النص الأصلي للمادة : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملاً لسلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 369
    كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
    واذا وقعت وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى .
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 370
    كل من دخل بيتا مسكونا أو معداً للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر , يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 371
    كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى اخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق في إخراجه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 372
    واذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
    اما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 372 م
    كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أومبان مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة انشاءات عليها او شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس أو إاقمة انشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع ازالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
    فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود .
    __________________________
    ** مضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 الصادر فى 31مارس سنة 1984
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 373
    كل من دخل ارضا زراعية أو فضاء أو مبانى او بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفة ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل سنة 1982
    النص الأصلي للمادة : كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 373 م
    ملغاة
    __________________________
    ** أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم ألغيت بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1992/6/1
    النص الأصلي للمادة : يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة، على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص، لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده، أو بتعديله أو بإلغائه.
    ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل في النزاع بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه، وذلك كله دون مساس بأصل الحق.
    ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها، وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 374
    يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو الخدمة فى المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا .
    وتجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 ، و124 (أ) .
    وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1951
    النص الأصلي للمادة : محظور على المستخدمين والأجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة كالسكك الحديدية والترامواي والتنوير وتوريد المياه وما شابه ذلك أن يتوقفوا عن العمل كلهم معا أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل في تلك المصلحة بدون أن يخطروا المدير أو المحافظ بذلك قبل الوقت الذي ينوون فيه التوقف عن العمل بخمسة عشر يوما على الأقل. ويقدم هذا الإخطار بالكتابة ويكون موقعا عليه بإمضاء أو ختم المستخدمين والأجراء الذين ينوون التوقف عن العمل وتبين فيه أسباب هذا التوقف. ويعطى لذوي الشأن وصل يذكر فيه تاريخ استلام الإخطار وساعته.
    والتوقف عن العمل بدون مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة السابقة والميعاد المنصوص عليه فيها يعد جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
    وكل من يحرض المستخدمين والأجراء المشار إليهم على التوقف عن العمل بدون مراعاة الأحكام الواردة في هذه المادة أو الميعاد المنصوص عليه فيها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 374 م
    يحظر على المتعاهدين وعلى كل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة أن يوقفوا العمل كيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها .
    وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنوص عليها فى المادتين 124 و124 (أ ) على حسب الأحوال .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1951
    النص الأصلي للمادة : يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقاً أو عملاً من الأعمال العامة المشار إليها بالمادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها.
    وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين لهم والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين 124 و124 (أ) على حسب الأحوال.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 375
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الإعتداء أو الشروع فى الإعتداء على حق من الحقوق الاتية .
    أولا : حق الغير فى العمل .
    ثانيا : حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام شخص اخر .
    ثالثا : حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات .
    ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .
    وتعد من التدابير الغير مشروعة الأفعال الاتية على الأخص .
    أولا : تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوة ورواحة أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزلة أو بالقرب من اى مكان اخر يقطنه أو يشتغل فيها .
    ثانيا : منعه من مزاولة عمله باخفاء أدزاته أو ملابسه أو أى شخص أخر مما يستعمله أو بأى طريقة أخرى .
    ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصو عليها فى هذه المادة .
    __________________________
    ** معدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1951
    النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من استعمل القوة أو الضرب أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غـير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
    (أولا) حق الغير في العمل.
    (ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
    (ثالثا) حق الغير في أن يشترك أو لا يشترك في جمعية من الجمعيات.
    ويطبق حكم هذه المادة حتى لو استعملت القوة أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة ضد زوجة الشخص المقصود أو ضد أولاده.
    وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
    (أولا) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه.
    (ثانيا) إخفاء أدواته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله في مزاولة عمله أو منعه بأية طريقة أخرى من استعمالها.
    (ثالثا) الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
    ويعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 375 م
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسة أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو باستخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه , وذلك لقصد ترويعه أو التخويف بالحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو لإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامة على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام , أو الأوامر أو الاجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة , متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد القاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو الحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره .
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات اذا وقع الفعل من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل اية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو اية مواد أخرى ضارة .
    , أو اذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة .
    ويقضى فى جميع الحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها .
    __________________________
    مضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 375 م (أ)
    يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة , ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد الى عشرين سنة لأيه جناية اخرى تقع بناء على ارتكابها .
    وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضى الى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة , فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
    وتكون العقوبة الأعدام اذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر , أو اقترنت أو ارتبطت بها او تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات .
    ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين .
    __________________________
    (*) مضافة بالمرسوم بقانون رقن 10 لسنة 2011 .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 376
    تلغى عقوبة الحبس الذى لا يزيد أقصى مدتها على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون اخر وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيها وبحد أقصة مقداره مائة جنيه .
    __________________________
    ** معدلتان بالقانون رقم 169 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى نوفمبر سنة 1981
    النص الأصلي للمادة : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا:
    (أولا) من زحم الطريق العام بلا ضرورة أو بلا إذن من جهة الاقتضاء سواء كان ذلك بحفره فيه حفرا أو بوضعه أو بتركه فيه مواد أو أشياء تجعل المرور غير مأمون للمارين أو توجب مضايقته وكذا من يغتصبه بأي كيفية كانت.
    (ثانيا) من أهمل في وضع مصباح على المواد أو الأشياء التي وضعها أو تركها في طريق عام أو على الحفر التي عملها فيه.
    (ثالثا) من يعرض بضائعه أو يبيعها في المواضع الممنوع فيها ذلك بأمر من البوليس أو في غير الأوقات المعينة بمعرفته لذلك.
    (رابعا) من غسل في طريق عام عربات معدة للركوب أو النقل أو بهائم معدة للجر أو للحمل أو للركوب.
    (خامسا) من قطع جسر ترعة أو مسقى للعموم حق المرور عليه ولم يحتط لمرور الناس بوضعه ممرا أو اتخاذه أي وسيلة أخرى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 377
    يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتية:
    1- من ألقى فى الطريق بغير احتياط اشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم اذا سقطت عليهم .
    2- من اهمل فى تنظيف أو اصلاح المداخن أو الفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار .
    3- من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقة او كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته .
    4- من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر .
    5- من ألهب بغير اذن صواريخ أو نحوه فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها اتلاف أو إخطار .
    6- من أطلق فى داخل القرى أو المدن سلاحلا ناريا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد اخرى مفرقعة .
    7- من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتدار فى حالة حصول حادث أوهياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أوحكم قضائى .
    8- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة أو مغشوشهة .
    9- من وقعت منه مشاجرة أو تعدى أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح .
    __________________________
    ** معدلتان بالقانون رقم 169 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى نوفمبر سنة 1981
    النص الأصلي للمادة : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا:
    (أولا) من أنذرته جهة الاقتضاء بترميم أو هدم بناء آيل للسقوط فامتنع من ذلك أو أهمل فيه.
    (ثانيا) من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين إذا سقطت عليهم.
    (ثالثا) من ركض في الجهات المسكونة خيلا أو دواب معدة للجر أو الحمل أو الركوب أو تركها تركض فيها.
    (رابعا) من ترك في الشوارع أو الطرق أو الميادين أو المحلات العمومية أو الغيطان شيئا من الآلات والعدد والأسلحة التي لو وقعت في أيدي اللصوص أو غيرهم من الأشقياء لاستعانوا بها على ارتكاب الجرائم وهذه الأشياء تصادر أيضا لجانب الحكومة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 378
    يعاقب بغرامة لا تجازو خمسون جنيها كل من رتكب فعلا من الافعال الاتية :
    1- من رمى أحجارا او أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين او حظائر .
    2- من رمى فى النيل او الترع أو المصارف أو المجارى أو المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجارى تلك المياه .
    3- من قطع الخضرة النباتية فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك .
    4- من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية .
    5- من أطفئ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لانارة الطرق وكذا من أتلف أو خلع او نقل شيئا منها أو من أدواتها .
    6- من تسبب بإهماله فى اتلاف شئ من منقولات الغير .
    7- من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصرة أو بإهماله أو عدم مراعاة اللوائح .
    8- من ترك اولاده حديثى السن أو مجانين موكلين لحفظة يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات .
    9- من ابتدر انسانا بسبب غير علنى .
    __________________________
    ** معدلتان بالقانون رقم 169 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى نوفمبر سنة 1981
    النص الأصلي للمادة : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قرشا:
    (أولا) من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.
    (ثانيا) من كان موكلا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
    (ثالثا) من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 379
    يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتية :
    1- من ركض فى الجهات المسؤلة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها .
    2- من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان .
    3- من وضع فى المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم او روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية .
    4- من دخل فى أرض مهيئة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو للحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق .
    __________________________
    ** معدلتان بالقانون رقم 169 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى نوفمبر سنة 1981
    النص الأصلي للمادة :يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا:
    (أولا) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.
    (ثانيا) من أطلق في داخل المدن أو القرى طبنجة أو بندقية أو علبة نارية أو ألهب فيها مواد أخرى مفرقعة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 380
    من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الادارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط الا تزيد عن خمسين جنيها فإن كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما انزالها اليها .
    فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها .
    __________________________
    ** مستبدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1981
    النص الأصلي للمادة : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على خمسة أيام.
    (أولا) من حصل منه في الليل لغط أو غاغة مما يكدر راحة السكان.
    (ثانيا) من وقع منه في الجنازات عويل أو ولولة مما يكدر راحة السكان.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 381
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا:
    (أولا) من ألقى أو وضع في طريق عمومي قاذورات أو أوساخا أو كناسات أو مياهاً قذرة أو غير ذلك مما يتصاعد منه ما يضر بالصحة.
    (ثانيا) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
    (ثالثا) كل من مر من القصابين أو غيرهم بلحم البهائم أو جثتها داخل المدن أو حملها بدون أن يحجبها عن نظر المارين.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 382
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا كل من ألقى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه أو البرك جثث حيوانات أو مواد أخرى مضرة بالصحة العمومية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 383
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : كل من وجد في دكانه أو حانوته أو محل تجارته أو وجد عنده في الأسواق شيء من الثمار أو المشروبات أو المواد المستعملة في الأكل أو في التداوي وكانت هذه الأشياء تالفة أو فاسدة يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع فضلا عن ضبط الأشياء التالفة أو الفاسدة ومصادرتها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 384
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : يجازى بهذه العقوبة أيضا:
    (أولا) كل من كانت عنده حيوانات أو مواش ملكا له أو في حوزته أو تحت حراسته وكانت تلك الحيوانات أو المواشي مشتبها في أنها مصابة بأمراض معتبرة قانونا أو من جهات الاقتضاء بأنها معدية ولم يبادر بإخبار الجهة المختصة بذلك.
    (ثانيا) كل من ترك حيواناته المصابة تخالط غيرها من المواشي السليمة مع سبق التنبيه من جهة الاقتضاء بمنع ذلك.
    (ثالثا) كل من خالف بأي كيفية كانت نص اللوائح الصادرة في هذا الخصوص.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 385
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع:
    (أولا) من اغتسل في المدن أو القرى بحالة منافية للحياء أو وجد في طريق عمومي وهو بهذه الحالة.
    (ثانيا) من وجد بحالة سكر بين في الطرق العمومية أو في المحلات العمومية.
    (ثالثا) من وجد في الطرق العمومية أو المحلات العمومية أو أمام منزله وهو يحرض المارين على الفسق بإشارات أو أقوال. فإن كان المحرض المذكور لم يبلغ اثنتي عشرة سنة كاملة يجازى أبواه بالعقوبات المقررة في هذه المادة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 386
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا:-
    (أولا) من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نزول مصائب أخرى عمومية وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو ضجيج عام أو في حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
    (ثانيا) من نزع أو مزق عمدا الإعلانات الملصقة على الحيطان بأمر الحكومة أو صيرها لا تقرأ.
    (ثالثا) من امتنع من قبول عملة البلاد الأهلية أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 387
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قرشا مصريا:
    (أولا) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر منها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر منها وكان ذلك بغير حق.
    (ثانيا) من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.
    (ثالثا) من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 388
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا:
    (أولا) من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العمومية أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك.
    (ثانيا) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.
    (ثالثا) من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق العمومية وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 389
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع:
    (أولا) من تسبب عمدا في إتلاف شيء من منقولات الغير.
    (ثانيا) من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم التفاته أو عدم مراعاته للوائح.
    (ثالثا) من رعى بغير حق مواشي أيا كانت أو تركها ترعى في أرض بها محصول أو في بستان.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 390
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : من وجدت عنده بلا سبب قانوني موازين أو مكاييل أو مقاييس مزورة أو غير ذلك من الآلات الغير المضبوطة المعدة للوزن أو الكيل أو القياس يجازى بغرامة لا تزيد على جنيه واحد مصري أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا فضلا عن ضبط الموازين والمكاييل والمقاييس والآلات المذكورة ومصادرتها.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 391
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : من ألقى بغير احتياط قاذورات على إنسان يجازى بدفع غرامة لا تزيد على خمسين قرشا مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 392
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : من ألقى عمدا أجساما صلبة أو قاذورات على إنسان ولم يصبه يجازى بدفع غرامة لا تتجاوز جنيها مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 393
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : يجازى بعقوبة لا تتجاوز جنيها مصريا من ترك أولاده الحديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 394
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : يجازى بغرامة لا تزيد على جنيه واحد مصري أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا:
    (أولا) من ابتدر إنسانا بسب غير علني.
    (ثانيا) من وقعت منه مشاجرة أو تعد وإيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 395
    ملغاة
    __________________________
    ملغاة بالقانون رقم 169 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    نص المادة قبل الإلغاء : من خالف أحكام اللوائح العمومية أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على العقوبات المقررة للمخالفات. فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها.
    فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
تم عمل هذا الموقع بواسطة