القانون رقم 82 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 2 / 6 / 2002 نشر بتاريخ 2 / 6 / 2002 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

  • المادة 1 أصدار
    يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 1
    تمنح براءة اختراع طبقا ًلأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى ، يكون جديداً ، ويمثل خطوة إبداعية ، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة ، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة .
    كما تمنح البراءة استقلالأ ، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة ، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة ، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقًا لأحكام هذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 2 أصدار
    تلغى القوانين الآتية :
    (أ ) القانون رقم 57لسنة 1939بشأن العلامات والبيانات التجارية .
    (ب) القانون رقم 132لسنة1949بشأن براءات الاختراع والرسرم والنماذج الصناعية ، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة 2005.
    (ج) القانون رقم 354لسنة 1954بشأن حماية حق المؤلف .
    كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 2
    لا تمنح براءه اختراع لما يلي:
    1 - الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات .
    2 - الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات .
    3 - طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان .
    4- النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات ، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات .
    5 - الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 3 أصدار
    يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية فى مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون . ويصدر الوزراء المختصون كل فى حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .
    وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية ، أو تنمية القطاعات الحيوية فى الجال الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى وذلك فى حدود أحكام القانون المرافق .
    وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة فى إطار هذا القانون لمنع حائزى الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة ، أو تؤثر سلباً على النقل الدولى للتكنولوجيا ، وذلك كله على النحو المبين فى القانون المرافق .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 3
    لا يعتبر الاختراع جديدا ًكله أو جزء منه فى الحالتين الآتيتين :
    1 - إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة .
    2 - إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج بصفة علنية أوكان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة .
    ولا يعد إفصاحًا فى حكم البند السابق الكشف عن الاختراع فى المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 4 أصدار
    ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا ًمن اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية ، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتبارًا من أول يناير سنة 2005 ، وذلك دون الإخلال
    بأحكام المادتين 43 ، 45 ( ) من القانون المرافق .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية فى ا2 ربيع الأول سنة 1423 هـ
    ( الموافن 2يونية سنة 2002 م ) .
    __________________________
    ( ) مصححة باللاستدراك المنشور العدد 15 فى 2004/4/8
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 4
    مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، الحق فى التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون .
    ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من :
    ( أ ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
    (ب ) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 5
    يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين فى لائحته التنفيذية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 6
    يثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه .
    وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص ، ثبت حقهم فى البراءة بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .
    أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ، يثبت الحق للأسبق فى تقديم طلب البراءة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 7
    إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول ، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام ، متى كان الاختراع فى نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام .
    ويذكر اسم المخترع فى البراءة ، وله أجره على اختراعه فى جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع ، أو من صاحب العمل .
    وفى غير الأحوال السابقة ، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط
    المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع ، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع ، أو شراء البرا ءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع ، على أن يتم الاختيار فى خلال ثلاثة أشهر
    من تاريخ الإخطار بمنح البراءة .
    وفى جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 8
    الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع فى خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة ، يعتبر كأنه قدم فى خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها فى المادة السابقة تبعاً للأحوال .
    وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة ، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشأة التى كان يعمل بها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 9
    مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية مصر العربية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 10
    تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة .
    ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة ، إذا قام بتسويقها فى أية دولة أو رخص للغير بذلك .
    ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية :
    1 - الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمى .
    2- قيام الغير فى جمهوربة مصر العربية ، بصنع منتج ، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيىء النية ، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته ، أو عن طريقة صنعه ، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط فى القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها ، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال ، أو نقل هذا الحق إلا مع باقى عناصر المنشأة .
    3 - الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج ، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى .
    4 - استخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى أو البحرى أو الجوى التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، وذلك فى حالة وجود أى من هذه الوسائل فى جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة .
    5 - قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه ، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة .
    6- الأعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم ، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادى للبراءة ، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة ، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 11
    - يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج
    بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفى جنيه عند تقديم الطلب ، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوى .
    كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها .
    ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 12
    - يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد ، ويعتبر فى حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التى تشكل فكرة إبداعية متكاملة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 13
    يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بيانا كاملاً عن موضوعه ، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه ، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب .
    ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها , وأن يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند الاقتضاء .
    وإذا كان الطلب متعلقاً باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية ، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية ، أو تراثاً حضارياً أو بيئياً ، فيجب أن يكون المخترع حاصلأ على مصدرها بطريقة مشروعة .
    فإذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات ، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ومع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب فى جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق أن قدمها فى الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت فى هذه الطلبات .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التى تستوجب رفضه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 14
    لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى يراها على الطلب إعمالاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلاً عن طلبه .
    وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً ووفقًا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 15
    - يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم فى أى وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلبًا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسى مع بيان ماهية التعديل وأسبابه وبشرط ألا يؤدى التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع ، وتتبع فى هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 16
    - يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لأحًكام المواد ( 1) ، (2) ، (3) من هذا القانون .
    فإذا توافرت فى الاختراع الشروط المشار إليها ، وروعيت فى طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها فى المادتين ( 12) ، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على السير فى إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع ، ووفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ويؤدى مقدم الإخطار بالاعتراض رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد الرسم فى حالة قبول الاعتراض .
    وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 36) من هذا القانون وًوفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 17
    - يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربى أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الأحوال صورا ًمن طلبات براءات الاختراع التى تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربى أو الأمن العام أو التى لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية ، مع مرفقات هذه الطلبات ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الانتها ء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإرسال ، ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربى أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال أن يعترض على الإعلان عن قبول طلب البراءة ، خلال تسعين يوماً من تاريخ الإرسال.
    وللوزير المختص - على حسب الأحوال -بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير فى إجراءات إصدارها وذلك إذا تبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربى أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية ، ويكون الاعتراض خلال تسعين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة فى جريدة براءات الاختراع .
    ويترتب على الاعتراض فى الحالات المشار إليها وقف السير فى إجراءات إصدار البراء ة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 18
    ينشأ صندوق لموازنة أسعار الدواء - غير المعد للتصدير - وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 19
    - لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سرياً خلال تلك الفترة .
    ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 20
    - للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه فى سجل براءات الاختراع ، كما يجوز لأى منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه ، ووفقاً للأوضاع والإجراءات التى تقررها هذه اللائحة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 21
    يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض ، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها .
    ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك فى سجل البراءات .
    ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقاً للأوضاع والإجرا ءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 22
    - يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير ، ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه .
    ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما فى السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير .
    وينشر عن الحجز بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 23
    يمنح مكتب براءات الاختراع - وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزرا ء - تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع ، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص . وذلك فى الحالات الآتية :
    أولا - إذا رأى الوزير المختص - بحسب الأحوال - أن استغلال الاختراع يحقق ما يلى :
    1 - أغراض المنفعة العامة غير التجارية :
    ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومى ، والصحة ، وسلامة البيئة والغذا ء .
    2 - مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى .
    ويصدر الترخيص الإجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين ( 1) ، ( 2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البرا ءة ، أو لانقضا ء فترة من الزمن على التفاوض معه ، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال .
    3 - دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة ، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
    ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البناين ( 1) ، (3) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند ( 2) .
    ثانيا - إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد ، أو انخفاض جودتها ، أو الارتفاع غير العادى فى أسعارها ، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التى تستخدم فى الوقاية من هذه الأمراض ، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية ، أو بطريقة إنتاجها ، أو بالمواد الخام الأساسية التى تدخل فى إنتاجها ، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها .
    ويجب فى جميع هذه الحالات إخطارصاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية .
    ثالثا - إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع - أيا ًكان الغرض من الاستغلال - رغم عرض شروط مناسبة عليه ، وانقضاء فترة تفاوض معقولة .
    ويتعين على طالب الترفيص الإجبارى فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة .
    رابعا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها فى جمهورية مصر العربية, بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالاً غير كاف ، رغم مضى أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول ، وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة .
    ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية ، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها .
    ومع ذلك ، إذا رأى مكتب براءات الاختراع ، رغم فوات أى من المدتين المشار إليهما ، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة ، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع .
    خامسا - إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى :
    1 - المبالغة فى أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية ، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها .
    2 - عدم توفير المنتج الشمول بالحماية فى السوق ، أو طرحه بشروط مجحفة .
    3 - وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق .
    4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً على حرية المنافسة ، وفقاً للضوابط القانونية المقررة .
    5 - استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا .
    وفى جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجبارى دون حاجة للتفاوض ، أو انقضاء مهلة على حصوله ، ولو كان الترخيص الإجبارى لا يستهدف الوفا ء باحتياجات السوق المحلى .
    ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجبارى إذا كانت الظروف التى دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها .
    ويراعى عند تقدير التعويض الستحق لصاحب البراءة الأضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس .
    ويجوز لمكتب براء ات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضى سنتين من منح الترييص الإجبارى أن ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس .
    ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ، ووفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    سادسا- إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطوياً على تقدم تقنى ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الآخر ، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجبارى فى مواجهة الآخر ويكون لهذا الآخر ذات الحق فى هذه الحالة .
    ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى .
    سابعا - فى حالات الاختراعات التعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات ، لا يمنح الترخيص الإجبارى إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية ، أو لمعالجة الآثار التى يثبت أنها مضادة للتنافس .
    ويكون منح التراخيص الإجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 24
    يراعى عند إصدار الترخيص الإجبارى ما يلى :
    1 - أن يبت فى طلب إصدار الترخيص الإجبارى ، وفقا ًلظروف كل حالة على حدة ، وأن يستهدف الترخيص أساساً توفير احتياجات السوق المحلية .
    2 - أن يثبت طالب الترخيص الإجبارى أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل ، وأنه أخفق فى ذلك .
    3 - أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجبارى للغير أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاربخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    4 - أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجبارى ، أو من يصدر ، لصالحه قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية فى جمهورية مصر العربية .
    5 - أن يلتزم المرخص له ترخيصاً إجبارياً باستخدام الاختراع فى النطاق وبالشروط
    وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجبارى .
    فإذا انتهت مدة الترخيص الإجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة .
    6 - يقتصر استخدام الترخيص الإجبارى على طالبه ، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره .
    7- عدم أحقية المرخص له ترخيصاً إجبارياً فى التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع .
    8- أن يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه ، وتراعى فى تقدير هذا التعريض القيمة الاقتصادية للاختراع .
    ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    9- أن ينقضى الترخيص الإجبارى بانتهاء مدته . ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغا ء الترخيص الإجبارى قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التى أدت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى ، وتتبع فى ذلك الإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية .
    10- أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنها ء الترخيص الإجبارى ، قبل نهاية المدة المحددة له ، وذلك إذا زالت الأسباب التى أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحًا قيامها مرة أخرى .
    11- أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجبارى قبل نهاية مدته .
    12 - أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجبارى أو إلغاؤه سواء من تلقا ء نفسه أو بنا ء على طلب كل ذى شأن ، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه ، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها فى الترخيص .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 25
    - يجوز بقرار من الوزير المختص - بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (23) من هذا القانون - نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومى ، وفى حالات الضرورة القصوى التى لا يكون فيها الترخيص الإجبارى كافيا ًلمواجهتها .
    ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصوراً على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .
    وفى جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 36) من هذا القانون ، ووفقاً للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية .
    وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات الاختراع ، ويكون الطعن فى قرار نزع الملكية وفى قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 26
    - تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام فى الأحوال الآتية :
    1 - انقضاء مدة الحماية وفقا ًلنص المادة ( 9) من هذا القانون .
    2 - تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
    3 - صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع .
    4 - الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7% ) من هذه الرسوم ، بعد إخطاره بالدفع وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    5 - عدم استغلال الاختراع فى مصر فى السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجبارى وذلك بنا ء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات الاختراع .

    6- تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون الترخيص الإجبارى فيها كافيأ لتدارك ذلك التعسف .
    ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق أصحابها عليها وفقًا للأحكام السابقة , بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 27
    - تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 28
    - يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تحكم بنا ء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بنا ء على طلب ذى الشأن بإضافة أى بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أى بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أى بيان دون به بغير وجه حق .
    كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التى تمنح مخالفة لأحكام المادتين ( 2) ، (3) من هذا القانون ، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشىء المقضى به .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 29
    - تمنح براءة نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة فى بنا ء أو تكوين وسائل أو أدوات أو عدد أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم ، وغير ذلك مما يستخدم فى الاستعمال الجارى .
    ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع ، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب برا ءة لنموذج منفعة .
    ويرتد القيد فى الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلى .
    ولمكتب براءات الاختراع - من تلقا ء نفسه - تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 30
    - مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 31
    يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه لكل طلب ، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الإعفا ء منها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 32
    - مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10 ) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
    1- كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون .
    2 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك ، متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة فى جمهورية مصر العربية .
    3 - كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك ، بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصرله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة .
    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه .
    وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأشيا ء المقلدة محل الجريمة والأدوات التى استخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة فى جربدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 33
    - يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظى بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقاً للوصف التفصيلى الذى تم الإفصاح عنه فى وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة ، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذى يضمن بقاءها بحالتها .
    ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 34
    - يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعى فى دعواه المدنية :
    1- أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة .
    2 - أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التى استخدمت فى الإنتاج .
    وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التى استخدمها فى الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والملوكة للمدعى .
    وعلى المحكمة أن تراعي فى اتخاذ إجراءات 1لإثبات حق المدعى عليه فى حماية أسراره الصناعية والتجارية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 35
    - لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بنا على طلب كل ذى شأن وبمقتضى أمر يصر على عريضة , أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو التعويضات ، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظة عليها عند الاقتضاء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 36
    - تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التى يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقا ًلأحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستنناف أو من فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوى الخبرة .
    ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه .
    ويجب على اللجنة البت فى التطلم فى موعد غايته ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم , ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً .
    وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا بعد الفصل فى التظلم أو فوات ستين يومًا من تاريخ تقديمه دون البت فيه .
    وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 37
    - يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوى الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون , وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما ًمن تاريخ إخطار المكتب به أو ذوى الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 38
    - إذا قدم طلب للحصول على براء ة اختراع فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب , أن يتقدم إلى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الأجنبى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 39
    - لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 40
    - تسرى الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص فى شأن براءات نماذج المنفعة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 41
    - تسرى أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براء ة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون,
    وتسرى مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التى لم تنته مدتها فى تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلى المدة الواردة بالمادة (9) من هذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 42
    - يصدروزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الكتاب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 43
    - يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية ، والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هى والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتى قدمت اعتبارا ًمن أول يناير 1995 وذلك لحين البدء فى فحصها اعتباراً من أول يناير سنة 2005 ميلادية .
    وفى حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، تبدأ حمايتها اعتباراً من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصرص عليها فى المادة ( 9) من هذا القانون وذلك اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 44
    مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص فى طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى المادة (43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقا ًتسويقية استئثارية لمنتجه فى جمهورية مصرالعربية ، وذلك بالشروط الآتية :
    1 - أن يكون الطالب قد أودع طلباً لهذا المنتج بمكتب البراءات المصرى اعتباراً من أول يناير سنة 1995.
    2 - أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية بناءً على طلب قدم فى تلك الدولة اعتباراً من أول يناير سنة 1995.
    3 - أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج فى ذات الدولة التى نال فيها البراءة اعتباراً من أول يناير سنة 1995.
    4 - أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية .
    ويمنح مكتب براءات الاختراع المصرى شهادة حق التسويق الاستئثارى بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء .
    ولا يمنح حق التسويق الاستئثارى إذا كان واضحًا من ظاهر الأوراق التى تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثارى ، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب .
    ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له ، وذلك إلى أن يبت مكتب براءات الاختراع الصرى فى طلب الحصول على البراءة ، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق أى المدتين أقل .
    ويلغى حق التسويق الاستئثارى السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 45
    - يقصد بالدائرة المتكاملة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج فى هيئته النهائية أو فى هيئته الوسيطة يتضمن مكونات - أحدها على الأقل يكون عنصرا نًشطاً - مثبتة على قطعة من مادة عازلة ، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياًنا متكاملأ يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة .
    كما يقصد بالتصميم التخطيطى كل ترتيب ثلاثى الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 46
    - يتمتع بالحماية طبقا ًلأحكام هذا القانون التصميم التخطيطى الجديد للدوائر المتكاملة .
    وبعد التصميم التخطيطى جديداً متى كان نتاج جهد فكرى بذله صاحبه ، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعى المعنى .
    ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطى جديداً إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها
    جديدًا فى ذاته على الرغم من أن المكونات التى يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعى المعنى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 47
    - لا يتمتع بالحماية أى مفهوم أو طريقة أو نظام فنى أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطى للدوائر المتكاملة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 48
    - تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها فى جمهورية مصر العربية ، أو من تاريخ أول استغلال تجارى له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أى التاريخين أسبق .
    وتنقضى مدة حماية التصميمات التخطيطية فى جميع الأحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إعداد التصميم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 49
    - يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطى من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع ، ويجب أن يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجارى والمعلومات التى توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم .
    ويجوز للطالب أن يستبعد جزءا ًأو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته .
    ويعد فى المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه .
    ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجارى للتصميم من صاحب الحق فيه سواء فى مصر أو فى الخارج.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 50
    - لا يجوز بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصميم التخطيطى المحمى قيام أى شخص طبيعى أو اعتبارى بأى عمل من الأعمال التالية :
    1 - نسخ التصميم التخطيطى بكامله أو أى جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه فى دائرة متكاملة أو بأى طريق آخر .
    2 - استيراد التصميم التخطيطى أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجاً فى دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 51
    مع عدم الإخلال بأحكام الحماية القررة فى هذا الباب ، يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلى :
    1 - النسخ أو الاستغلال التجارى الذى يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوى على تصميم تخييطى محمى أو لسلعة تدخل فى صنعها تلك الدائرة المتكاملة ، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحا ًله أن يعلم وقت الفعل أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً .
    وفى هذه الحالة يجوز للحائز ، مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق ، أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعى أو سلع أمر بشرائها ، وذلك بعد إخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول بأن الدائرة المتكاملة أو السلعة التى فى حوزته تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً .
    2- الاستخدام الشخصى أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمى لتصميم تخطيطى محمى ، فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطى جديد ، يكون للمبتكر الحق فى حمايته .
    3- ابتكار تصميم تخطيطى مطابق لتصميم تخطيطى آخر محمى وذلك نتيجة جهود مستقلة .
    4- استيراد تصميم تخطيطى محمى أو الدائرة المتكاملة التى تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطى محمى سواء كانت هذه الدائرة منفردة أو مندمجة فى سلعة ، أو السلعة التى تحوى دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً محميًا ، وذلك متى تم تداول أيها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 52
    يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنح للغير ترخيصاً إجبارياً باستخدام تصميم تخطيطى محمى وفقًا لأحكام الترخيص الإجبارى لبراءات الاختراع والمنصوص عليها فى المادتين (23) ، (24) من هذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 53
    - يعاقب على مخالفة أحكام المادة (50) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .
    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التى لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 54
    - تسرى أحكام المواد (4) ، (33) ، (35) , (42) على هذا الباب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 55
    - تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها بشرط أن يتوافر فيها ما يأتى :
    1- أن تتصف بالسرية ، وذلك بأن تكون المعلومات فى مجموعها أو فى التكوين الذى يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقه .
    2- أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية .
    3- أن تعتمد فى سريتها على ما يتخذه حائزها القانونى من إجراءات فعالة للحفاظ عليها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 56
    - تمتد الحماية التى تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التى كانت ثمرة جهود كبيرة والتى تقدم إلى الجهات المختصة بناء ًعلى طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية ، التى تستخدم كيانات كيميائية جديدة ، لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق .
    وتلتزم الجهات المختصة التى تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجارى غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات إليها وحتى زوال صفة السرية عنها ، أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أى الفترتين أقل .
    ولايعتبر تعديًا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات
    المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 57
    يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها با تخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين .
    كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة ، وقصره على الملتزمين قانونا ً، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير .
    ولا تنتفى مسئولية الحائز القانونى بتعدى الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل فى الحفاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً .
    وتستمرصفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق فى منع الغير من التعدى عليها ، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقًا لحكم المادة (55) من هذا القانون .
    وتقتصر حقوق الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغيرمن التعدى عليها بأى من الأفعال التى تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة ، والمشار إليها فى المادة (58) من هذا القانون ، ويكون للحائز القانونى اللجوء إلى القضاء فى حالة ثبوت ارتكاب الغير لأى من هذه الأفعال .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 58
    - تعد الأفعال الآتية ، على الأخص ، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة ، وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة :
    1 - رشوة العاملين فى الجهة التى تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها .
    2 - التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم .
    3- قيام أحد المتعاقدين فى «عقود سرية المعلومات » بإفشاء ما وصل إلى علمه منها .
    4 - الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها .
    5 - الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية .
    6- استخدام الغير للمعلومات التى وردت إليه نتيجة الحصول عليها
    بأى من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أى ٍمن هذه الأفعال .
    ويعتبر تعديًا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات ، أو حيازتها ، أو استخدامها بمعرفة الغير الذى لم يرخص له الحائز القانونى بذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 59
    - لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجاربة الشريفة الأفعال الآتية :
    1 - الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة .
    2 - الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التى تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة فى السوق والتى تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها .
    3 - الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمى والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التى يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها .
    4 - حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتى يجرى تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 60
    يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 61
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب كل من يقوم بوسيلة غيرمشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة ، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 62
    تسرى أحكام المواد (4) ، (33) ، (35) ، (42) على هذا الباب.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 63
    العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا ًسلعة كان أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام ، والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزًا ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى ، أو استغلال زراعى ، أو استغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرضى ، أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات ، أو البضائع أو نوعها ، أو مرتبتها ،
    أو ضمانها ، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات .
    وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 64
    - تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل العلامات التجارية فى السجل الخاص بهذه العلامات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (4,3) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 65
    - يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره .
    ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة .
    ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 66
    - مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصربين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم إلى مصلحة التسجيل فى جمهورية مصرالعربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية .
    ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من :
    ( أ ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
    ( ب ) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة67
    لا يسجل كعلامة تجارية أوكعنصر منها ما يأتى :
    1 - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصورالعادية لها .
    2- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
    3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية ، وكذلك أى تقليد لها .
    4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
    5 - رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا ًلها .
    6- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها .
    7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
    8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 68
    يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا ًوفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية .
    ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أى طلب لتسجيل علامة مطابقة
    لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها ، ما لم يكن الطلب مقدمًا من صاحب العلامة المشهورة .
    ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التى تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة فى
    إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالية وفى جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات ، وأن يؤدى هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 69
    - تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية .
    ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 70
    للوزير المختص - تحقيقاً للمصلحة العامة - أن يرخص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة نخصص للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة إنتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو أية خاصية أخرى تميزها .
    ولا يجوز التصرف فى تلك العلامة إلا بموجب ترخيص خاص من الوزير الختص .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 71
    يستنفد حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى أية دولة أو رخص للغير بذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 72
    - تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة فى المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقتة ، ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها فى المادة ( 75) من هذا القانون.
    ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 73
    - يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتحدد هذه اللائحة فئات
    الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز فى مجموعه خمسة آلاف جنيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 74
    - تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل ، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها .
    وتسرى أحكام المادة ( 91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شأنها العلامة بصفة جدية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 75
    إذا أودع طلب تسجيل علامة فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، جاز لمقدم
    الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه - خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب - أن يتقدم إلى المصلحة فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة ، وينصب على ذات المنتجات التى يشملها الطلب السابق ، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص
    عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .
    وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الأجنبى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 76
    إذا طلب شخصان أو أكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات ، توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا ًمن منازعيه أو حكماً واجب النفاذ صادرًا لصالحه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة77
    - يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك .
    ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا ًبعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره .
    ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة78
    يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 79
    دون إخلال بحق صاحب الشأن فى الطعن طبقاً للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 80
    - يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية ، وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنا ًأسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الإخطار إليها .
    وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة رداً كتابياً مسبباً على الاعتراض ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار ، وإلا اعتبر متنازلًا عن طلب التسجيل .
    و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 81
    تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا ًإما بقبول التسجيل أو رفضه ، وذلك بعد سماع طرفى النزاع ، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريًا من الاشتراطات لتسجيل العلامة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 82
    - يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار إليه فى المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 83
    - يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة ، وينشر هذا القرار فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 84
    - تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التى نشرت عنها فى الجريدة المشار إليها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 85
    -لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة إدخال أى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساسا ًجوهرياً ، وله كذلك طلب إدخال أى تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة .
    ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقًا للشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الأصلية .
    وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 86
    - لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 87
    - يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أى حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا ًعن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 88
    - يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غيرذلك .
    وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها ما لم يتفق على غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 89
    لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك فى السجل ونشره بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 90
    - مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ، وتمتد لمدة
    أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة .
    ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية ، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 91
    - يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية - دون مبرر تقدره - لمدة خمس سنوات متتالية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 92
    يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها - لصاحبها دون غيره - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا ًللأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه .
    ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة .
    ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذًا لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الأحقية فى تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 93
    - ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو إعادته بعد الشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 94
    - يكون للمصلحة ولكل ذى شأن في غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة (85) من هذا القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافة أى بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أى بيان دون فيه دون وجه حق أو كان غيرمطابق للحقيقة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 95
    - لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على غير ذلك .
    ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 96
    - يشترط لقيد عقد الترخيص فى سجل العلامات التجارية أن يكون موثقا ًأو مصدقاً على صحة التوقيعات عليه . ولا يكون الترخيص نافذًا فى حق الغيرإلا بعد إجراء هذا القيد والنشرعنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 97
    - لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير إلا مع التنازل عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه .
    ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير إلا بعد قيده فى السجل والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 98
    - لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة .
    ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية :
    1 - تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة .
    2 - الشروط المعقولة التى تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التى تميزها العلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له فى الإدارة والتشغيل .
    3 - إلزام المرخص له بالامتناع عن أى عمل من شأنه أن يؤدى إلى الإقلال من شأن المنتجات التى تميزها العلامة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 99
    - لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد عقد الترخيص ، وتخطر المصلحة الطرف الآخر بهذا الطلب .
    ويكون الشطب فى الحالات وبالإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 100
    يعتبر بيانا ًتجاريًا فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، أى إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتى :
    1-عدد المنتجات أو مقدارها ، أو مقاسها ، أو كيلها ، أو طاقتها ، أو وزنها .
    2- الجهة أو البلد الذى صنعت أو أنتجت فيه المنتجات .
    3- طريقة صنع أو إنتاج المنتجات 0
    4 - العناصر والمكونات الداخلة فى تركيب المنتجات .
    5- اسم أوصفة الصانع أو المنتج .
    6- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية .
    7- الاسم أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 101
    - يجب أن يكون البيان التجارى مطابقا ًللحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعاً على ذات المنتجات أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور ، أو كان موضوعًا على الحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 102
    - لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع إلا بالنسبة للمنتجات التى تنطبق عليها هذه المميزات ، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم ، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التى منحت فيها .
    ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين فى عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 103
    - إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى تقدير قيمتها ، جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات .
    ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية ، وبالإجراءات التى يستعاض عنها بها عند الاقتضاء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 104
    - المؤشرات الجغرافية هى الى تحدد منشأ سلعة ما فى منطقة أو جهة فى دولة مضو فى منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة فى ترويجها راجعة
    بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافى .
    ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشأ .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 105
    - لا يجوز لأى شخص فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى الجهة ذات الشهرة الخاصة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 106
    - لا يجوز اسخدام أية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقى لها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 107
    - لا يجوز لمنتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها أن يضع مؤشراً جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 108
    - يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل فى الاصطلاح التجارى بصورة أساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافى له .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 109
    - يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل فى المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 110
    - لايجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان استعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقى للسلعة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 111
    - يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان الحق فى هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافى الحماية فى بلد المنشأ .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 112
    يجوز لكل ذي مصلحة رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام أي مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقي للسلعة.
    وتكون المحكمة الابتدائية المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافي.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 113
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
    1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
    2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
    3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
    4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
    وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.
    ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 114
    - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
    ا - كل من وضع بيانا ًتجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أومخازنه أو بها أو على عناوينها أو على ألأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور .
    2- كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدى إلى الاعتقاد بحصول تسييلها .
    3- كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات (2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ) من المادة (67) من هذا القانون
    4 - كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها .
    5 - كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها .
    6- كل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغزافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة .
    7- كل من استخدم أية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها .
    8- كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشرًا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها .
    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 115
    لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
    1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
    2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.
    3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2).
    ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
    ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 116
    - يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس الحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاربخ صدوره أو إعلانه له حسب الأحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا ًأو جزئيًا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة117
    يجوز للمحكمة فى أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع الأشيا ء المحجوزة أو التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها الحكمة مناسبة .
    وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ، ويجوز لها - عند الاقتضاء- الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التى استعملت بصفة خاصة فى ارتكاب الجريمة .
    ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
    وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 118
    يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 119
    - يعتبر تصميما ًأو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم ، بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة وكان قابلًا للاستخدام الصناعى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة120
    - يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا :
    1- تم عرضه ملى الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله .
    ومع ذلك لايفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أوكان العرض فى أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو ألنموذج الصناعى فى أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية ، وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية .
    2 - اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 121
    - مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعى لمصلحة التسجيل التجارى ، وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون .
    ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أوالحصانة نابعة من :
    ( أ ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
    (ب ) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة122
    تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية فى السجل المعد لذلك .
    ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوزالخمسين بشرط أن تكون فى مجموعها وحدة متجانسة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب التسجيل وعدد التصميمات والنماذج التى يمكن أن يشتمل عليها الطلب الواحد و إجراءات الفحص والإشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب واجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة ، وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على ألا تجاوز هذه الرسوم فى مجموعها ثلاثة آلاف جنيه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 123
    - لا يجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 124
    - لايجوزتسجيل أى تصميم أو نموذج صناعى من التصميمات والنماذج الصناعية الآتية :
    1-التصممم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج .
    2-التصميم أو النموذج الذى يتضمن شعارات أو رموزا ًدينية أو أختاماً أو أعلاماً خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذى ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة .
    3- التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة .
    وعلى المصلحة فى جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسبباً ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .
    ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به .
    وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة .
    وتنظر اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه .
    وتصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
    ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان به .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 125
    - للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى تراها إعمالا ًلأحكام المادة (124) على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء عد متنازلاً عن طلبه .
    وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذاالقانون .
    ويجوز للطالب من تلقاء نفسه أن يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 126
    - مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية .
    وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا ًبالتجديد فى خلال السنة الأخيرة من المدة ، وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ومع ذلك يحق للمالك أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية وإلا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 127
    يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى حق صاحبه فى منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم أو النموذج أو تتضمنه .
    ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى أية دولة أو رخص للغير بذلك .
    ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى من الأعمال الآتية :
    1 - الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمى .
    2 - أغراض التعليم أو التدريب .
    3- الأنشطة غير التجارية .
    4 - تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها ، وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل .
    5 - الاستخدامات الأخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادى للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 128
    - يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض ، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه .
    ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك فى سجل التصميمات والنماذج الصناعية .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 129
    - يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعى المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ًعلى عرض الوزير المختص أن تصدرقراراً مسبباً بمنح الغير ترخيصاً إجباريًا غير استئثارى باستخدام التصميم أو النموذج الصناعى المحمى وذلك مقابل تعويض عادل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 130
    - تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب الأحوال ، وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    وتسرى أحكاد المواد 80 ، 81 ,82 ، 83 على هذا الباب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة131
    - لكل شخص أن يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعى المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقاً للقواعد والجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 132
    - تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات أو النماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط التسجيل والتى تعرض فى المعارض الوطنية أو الدولية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة133
    - للمصلحة ولكل ذى شأن أن يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجه حق ، وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 134
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه :
    1 - كل من قلد تصميما ًأو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون .
    2 - كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك .
    3 - كل من وضع بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله تصميماً أو نموذجاً صناعيًا .
    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .
    وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التى استخدمت فى ارتكابها وبنشر الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 135
    - لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء ًعلى طلب كل ذى شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة ، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، وعلى وجه الخصوص :
    ا - إثبات واقعة الاعتدا ء على الحق محل الحماية .
    2 - إجراء حصرووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والأدوات التى استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة .
    3 - توقيع الحجز على الأشياء المذكورة فى البند ( 2) .
    ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة .
    ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 136
    - يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ صدوره أو إعلانه له على حسب الأحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئيًا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 137
    - يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 138
    فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للمصطلحات التالية لمعنى الوارد قرين كل منها :
    1 - المصنف : كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أيا ًكان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه .
    2 - الابتكار الطابع الإبداعى الذى يسبغ الأصالة على المصنف .
    3 - المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكراسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
    ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه ، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ممثلاً للمؤلف فى مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف .
    4 - المصنف الجماعى : المصنف الذى يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره د باسمه وتحت إدارته ، ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة .
    5 - المصنف المشترك : المصنف الذى لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ، ويشترك فى وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن .
    6 - المصنف المشتق : المصنف الذى يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب أو من غيره ، ومجموعات التعبير الفلكلورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها .
    7 - الفلكلور الوطنى : كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر !لعربية ، وبوجه خاص التعبيرات الآتية :
    ( أ) التعبيرات الشفوية مثل: الحكايات والأحاجى والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من المأثورات .
    (ب) التعبيرات الوسيقية مثل : الأغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى . (ج) التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس .
    (د ) التعبيرات الملموسة مثل : منتجات الفن الشعبى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان ، والحفر ، والنحت ، والخزف ، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر ، والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات .
    الآلات الموسيقية .
    الأشكال المعمارية .
    8- الملك العام : الذى تؤول إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لأحكام هذا الكتاب .
    9- النسخ : استحداث صورة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل صوتى بأية طريقة أو فى أى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتى .
    . 1 - النشر : أى عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو فنانى الأداء للجمهور أو بأى طريقة من الطرق.
    وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه ، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه .
    ا1 - منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يبادر إلى إنجاز المصنف السمعىأو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز .
    12 - فنانو الأداء : الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون فى مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام ، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى ، بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية .
    13 - منتج التسجيلات الصوتية : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلاً صوتياً أو أداء لأحد فنانى الأداء ، وذلك دون تثبيت الأصوات على الصورة فى إطار إعداد مصنف سمعى بصرى .
    14 - الإاذاعة : البث السمعى أو السمعى البصرى للمصنف أو للأداء أو للتسجيل الصوتى أو لتسجيل المصنف أو الأداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية ، ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية .
    15 - الأداء العلنى : أى عمل من شأنه إتاحة المصنف بأى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتى أو المرئى أو المسموع اتصالاً مباشراً .
    16 - التوصيل العلنى : البث السلكى أو اللاسلكى لصور أو أصوات أو لصوروأصوات لمصنف ، أو أداء أو تسجيل صوتى ، أو بث إذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين ، فى أى مكان مختلف عن المكان الذى يبدأ منه البث . وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذى يتم فيه التلقى ،
    بما فى ذلك أى زمان أو مكان يختاره المتلقى منفردًا عبر جهاز الحاسب أو أى وسيلة أخرى .
    17 - هيئة الإذاعة : كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعى اللاسلكى السمعى أو السمعى البصرى .
    18 - الوزير المختص : وزارة الثقافة ، ويكون وزير الإعلام هى المختص بالنسبة لهيئات الإذاعة ، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
    19 - الوزارة المختصة : وزارة الثقافة , وتكون وزارة الإعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الإذاعة ، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 139
    تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم .
    ويعتبر فى حكم رعايا الدول الأعضاء :
    (أ ) بالنسبة لحق المؤلف :
    1 - المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة إحدى الدول الأعضاء فى المنظمة ، أو تنشر فى إحدى الدول غير الأعضاء واحدى الدول الأعضاء فى آن واحد .
    ويعتبر المصنف منشورا ًفى آن واحد فى عدة دول إذأ ظهر فى دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة .
    ولايعد نشراً تمثيل مصنف مسرحى أو مصنف مسرحى موسيقى أو سينمائى
    وأداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف أدبى والنقل السلكى أو إذاعة المصنفات الأدبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفنيذ مصنف معمارى .
    2- منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها أو محل إقامته فى إحدى الدول الأعضاء فى تلك المنظمة .
    3 - مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة فى مبنى أو منشأة أخرى كائنة فى إحدى الدول الأعضاء .
    (ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف :
    ا - فنانو الأداء إذا توافر أى شرط من الشروط التالية :
    ( أ ) إذا تم الأداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية .
    (ب) إذاتتم تفريغ الأداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضوفى منظة التجارة العالمية ، أو تم التثبيت الأول للصوت في إقليم دولة عضوفى المنظمة .
    (ج) إذا تم بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وأن يكون البرنامج الإذاعى قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً فى دولة عضو .
    2 - منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة .
    3-هيئات الإذاعة إذا كان مقر هيئة الإذاعة كائناً فى إقليم دولة عضو
    فى منظمة التجارة العالمية ، وأن يكون البرنامج الإذاعى قد تم بثه من جهاز إرسال يقع ايضاً فى إقليم دولة عضو فى المنظمة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 140
    تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية ، وبوجه خاص المصنفات الآتية :
    1 - الكتب ، والكتيبات ، و المقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
    2 - برامج الحاسب الآلى .
    3- قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره.
    4- المحاضرات والخطب ، والمواعظ ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة .
    5 - المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم) .
    6- المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها .
    7- المصنفات السمعية البصرية .
    8- مصنفات العمارة .
    9- مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان ، والنحت ، والطباعة على الحجر ، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
    10- المصنفات الفوتوغرافية ومايماثلها .
    11 - مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلى .
    12- الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية .
    13 - المصنفات المشتقة ، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها .
    وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً .
    ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقًا لهذا القانون ، مالم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من :
    ( أ) اتفاقيات المساعاة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
    (ب ) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 141
    - لاتشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ، ولوكان معبرا ً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف .
    كذلك لاتشمل مايلى :
    أولا- الوثائق الرسمية ، أيًا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها ، مثل نصوص القوانين ، واللوائح ، والقرارات , الاتفاقيات الدولية ، والأحكام القضائية ، وأحكام المحكمين ، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى .
    ثانيا - أخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد أخبار صحفية .
    ومع ذلك تتمتع مجموعات ماتقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو بأى مجهود شخصى جدير بالحماية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 142
    - يعتبر الفلكلور الوطنى ملكا ًعامًا للشعب ، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 143
    - يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف - بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى :
    أولا - الحق فى إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة .
    ثانيا- الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه .
    ثالثا- الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا ًيعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ، ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداًء إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 144
    للمؤلف وحده - إذا طرأت أسباب جدية - أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ، ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أن يعوض مقدما ًمن آلت إليه حقوق الاستغلال المالى تعويضاً عادلًا يدفع فى غضون أجل
    تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 145
    يقع باطلا ًبطلاناً مطلقًا كل تصرف يرد على أى من الحقوق الأدبية المنصوص عليها فى المادتين( 143) ، ( 144) من هذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 146
    - تباشر الوزارة المختصة ، الحقوق الأدبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ,(44ا) من هذا الكتاب ، فى حالة عدم وجود وارث أوموصى له ,وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 147
    - يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده ، بحق استئثارى فى الترخيص أو المنع لأى استغلال لمصنفه بأى وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعى أو إعادة البث الإذاعى أو الأداء العلنى أو التوصيل العلنى ، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور ، بما فى ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلى أم من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل .
    ولا ينطبق الحق الاستئثارى فى التأجير على برامج الحاسب الآلى إذا لم تكن هى المحل الأساسى للتأجير ، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ًماديًا بصاحب الحق الاستئثارى المشار إليه .
    كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع أعمال التصرف فى النسخة الأصلية لمصنفه ، والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة .
    ويستنفد حق المؤلف فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمى وفقا لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه فى أية دولة أو رخص للغير بذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 148
    - تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى فى ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 149
    - للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون .
    ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبا ًوأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .
    ويكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ، ولا يعد ترخيصه باستغلال أحد هذه الحقوق ترخيصًا منه باستغلال أى حق مالى آخر يتمتع به على المصنف نفسه .
    ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها فى هذا القانون ، يمتنع عليه القيام بأى عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 150
    - للمؤلف أن يتقاض المقابل النقدى أو العينى الذى يراه عادلاً نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه إلى الغير ، على أساس مشاركة نسبية فى الإيراد الناتج من الاستغلال ، كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافى أو بالجمع بين الأساسين .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 151
    - إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه فى المادة ( 150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك ، لظروف طرأت بعد التعاقد ، يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه مع مواعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 152
    لا يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الأصلية من مصنفه أياً كان نوع هذا التصرف ، نقل حقوقه المالية .
    ومع ذلك لا يجوزالزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الأصلية , وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 153
    - يقع باطلا ًبطلاناً مطلقًا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكرى المستقبلى.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 154
    - يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم . ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت أن إرادته كانت قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 155
    يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبى أبدى لا يقبل
    التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلى :
    ا - الحق فى نسبة الأداء الحى أو المسجل إلى فنانى الأداء على النحوالذى أبدعوه عليه .
    2- الحق فى منع أى تغيير أو تحريف أو تشويه فى أدائهم .
    وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبى فى حالة عدم وجود وارث أو موصىله وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 156
    يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:
    1 - توصيل أدائهم إلى الجمهور والترخيص بالإتاحة العلنية أو التأجير أو الإعارة للتسجيل الأصلى للأداء أو لنسخ منه .
    2- منع أى استغلال لأدائهم ، بأية طريقة من الطرق ، بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ، ويعد استغلالا محظوراً بوجه خاص تسجيل هذا الأداء الحى على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر أو البث الإذاعى لها إلى الجمهور .
    3- تأجير أو إعارة الأداء الأصلى أو نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشرأو غير مباشر ، بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة .
    4- الإتاحة العلنية لأداء مسجل عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب الآلى أو غيرها من الوسائل ، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى أى زمان أو مكان .
    ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الأداء لأدائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم يتفق على غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 157
    - يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية :
    1 - منع أى استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ، ويعد بوجه خاص استغلالا ًمحظورًا فى هذا المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعى لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الآلى أو غيرها من الوسائل .
    2 - الإتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الآلى أوغيرها من الوسائل .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 158
    - تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية :
    1 - منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها .
    2 - منع أى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها إلى الجمهور بغيرترخيص كتابى مسبق منها ، ويعد بوجه خاص استغلالا ًمحظورًا تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما فى ذلك الإزالة أو الإتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 159
    - تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لهذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة .
    ومع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا القانون من حقوق استئثارية لفنانى الأداء وهيئات الإذاعة لا يكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالى عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة فى الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصيل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 160
    - تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 161
    - تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعا ًولمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حيًا منهم .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 162
    - تحمى الحقوق المالية لؤلفى المصنفات الجماعية - باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى - مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد . وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصا ًاعتبارياً ، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقًا للقاعدة المنصوص عليها فى المادتين (160) ، ( 161) من هذا القانون .
    وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 163
    - تحمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد ، فإذا كان مؤلفها شخصا ًمعروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقًا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة (160 ) من هذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 164
    - تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 165
    - فى الأحوال التى تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة ، يتخذ تاريخ أول نشر أو أول إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة ، بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا ًجديداً .
    فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات ، فيعتبركل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلًا عند حساب مدة الحماية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 166
    - يتمتع فنانوالأداء بحق مالى استئثارى فى مجال أدائهم ، على النحوالمبين فى المادة ( 156 ) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الأداء أو التسجيل على حسب الأحوال .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة167
    -يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم ، على النحو المبين فى المادة ( 157 ) ، وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد ، وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 168
    - تتمتع هيئات البث الإذاعى ، بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها أول بث لهذه البرامج .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 169
    - لهيئات البث الإذاعى ، الحق فى إذاعة المصنفات التى تؤدى فى أى مكان عام . وتلتزم هذه الهيئات بإذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى أو عينى للمؤلف . كما تلتزم بسداد أى تعوبض آخر إذا كان لذلك مقتضى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 170
    - يجور لأى شخص أن يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا ًشخصياً للنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لأى مصنف محمى طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة فى الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه ، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادى للمصنف ، أو يلحق ضررًا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أولأصحاب حق المؤلف .
    ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولأغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل مصنف .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 171
    مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا ًلأحكام هذا القانون ، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأى عمل من الأعمال الآتية :
    أولاً - أداء المصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر .
    ثانياً - عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصى المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى للمصنف أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشرعة للمؤلف أولأصحاب حق المؤلف . ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأى من الأعمال الآتية :
    - نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية مالم تكن فى مكان عام أو المصنفات المعمارية .
    - نسح أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى .
    - نسخ أو تصويركل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلى .
    ثالثاً - عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلى بمعرفة الحائز الشرعى له بغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام ، أو الاقتباس من البرنامج وإن جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج ما دام فى حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج .
    رابعاً - عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الإعلام .
    خامساً - النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى إجراءات قضائية أو إدارية فى حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف .
    سادساً- نسخ أجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو بصرياً أو سمعياً بصرياً ، وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح ، بشرط أن يكون النسخ فى الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه ، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكناً عملاً .
    سابعاً- نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض التدريس فى منشآت تعليمية ، وذلك بالشرطين الآتيين :
    - أن يكون النسخ لمرة وحيدة أو فى أوقات منفصلة غير متصلة .
    - أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة .
    ثامناً - تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التى لا تستهدف الربح -بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك فى أى من الحالتين الآتيتين :
    - أن يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة .
    - أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة .
    تاسعاً - النسخ المؤقت للمصف الذى يتم تبعاً أو أثناء البث الرقمى له أو أثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقميًا ، وفى إطار التشغيل العادى للأداة المستخدمة ممن له الحق فى ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 172
    - مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا ًلأحكام هذا القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة ، فى الحدود التى تبررها أغراضها ممايلى :
    أولاً - نشر مقتطفات من مصنفاته التى أتيحت للجمهور بصورة مشروعة ، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر ، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف .
    ثانياً - نشر الخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية . ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق فى جمع هذه المصنفات فى مجموعات تنسب إليه .
    ثالثًا - نشر مقتطفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 173
    – تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقاً لأحكام هذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 174
    - إذا اشترك أكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم مالم يتفق كتابة على غير ذلك .
    وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب بينهم .
    فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن ، كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة ، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك .
    ولكل منهم الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على أى حق من حقوق المؤلف .
    وإذا مات أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص ، يؤول نصيبه إلى باقى الشركاء أو خلفهم ، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 175
    - يكون للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 176
    - يعتبرمؤلف المصنفات التى لا تحمل اسم المؤلف أو التى تحمل اسما ًمستعاراً مفوضاً للنشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون ، ما لم يعين المؤلف وكيلًا آخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 177
    أولا - يعتبر شريكاً فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى :
    1- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج .
    2 - من يقوم بتحوير مصنف أدبى موجود بشكل يجعله ملائماً للأسلوب السمعى البصرى .
    3- مؤلف الحوار .
    4 - واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف .
    5 - المخرج الذى قام بعمل إيجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف .
    واذا كان المصف مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً فى المصنف الجديد .
    ثانياً - لمؤف السيناريو ومحور المصنف الأدبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبى الأصلى أو واضع الموسيقى ، وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة
    على الاشتراك فى التأليف .
    ثالثاً- لمؤلف الشطر الأدبى أو الشطر الموسيقى الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك .
    رابعاً- إذا امتنع أحد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أوبصرى عن إتمام الشق الخاص به , فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذى أنجزه كل منهم ، وذلك دون إخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه فى التأليف .
    خامساً - يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائباً عن مؤلفى هذا المصنف وعن خلفهم فى الاتفاق علي استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة ، كل ذلك ما لم يتفق كتابة علر خلافه . ويعتبر المنتج ناشرًا لهذا المصنف ، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه فى حدود أغراض الاستغلال التجارى له .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 178
    -لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا ًمنها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه . ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام ، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره .
    ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور مالم يتفق على غير ذلك .
    وتسرى هذه الأحكام على الصور أيًا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أو حفرأو أية وسيلة أخرى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 179
    لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع ، بناء على طلب ذى الشأن ، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة ، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفطية المناسبة ، وذلك عند الاعتداء على أى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب :
    1 - إجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى .
    2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو عرض أو نسخه أو صناعته .
    3- توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى الأصلى أو على نسخه وكذلك على المواد التى تستعمل فى إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى .
    4 - إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية .
    5 - حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى وتوقيع الحجز على هذا الإيراد فى جميع الأحوال .
    ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة .
    ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة180
    - لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئيًا أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتى
    أو البرنامج الإذاعى أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل فى أصل النزاع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 181
    - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
    أولا-ً بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون ، أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور .
    ثانياً - تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده .
    ثالثاً- التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل موتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده .
    رابعاً- نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور
    خامساً- التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهازأو وسيلة أوأأداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاوركالتشفير أو غيره .
    سادساً- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره .
    سابعاً- الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون .
    وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أوالأداءات محل الجريمة.
    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوزخمسين ألف جنيه .
    وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها .
    ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانياً ، وثالثًا ) من هذه المادة .
    وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 182
    - فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ما لم يتفقا على غيرذلك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 183
    - تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجارى أو المهنى للمصنف أو التسجيل الصوتى أو الأداء أو البرنامج الإذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 184
    - يلتزم ناشرو وطابعو ومتنجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بما لا يجاوزعشرة ، و يصدر الوزير المختص قرارا ًبتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً طبيعة
    كل مصنف , وكذلك الجهة التى يتم فيها الإيداع .
    ولا يترتب على عدم الإيداع المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون .
    ويعاقب الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وذلك دو ن الإخلال بالالتزام بالإيداع .
    وتعفى من الإيداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشرالمصنف منفردًا.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 185
    - تنشى الوزارة المختصة سجلا ًلقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بما لايجاوز ألف جنيه للقيد الواحد .
    ولايكون التصرف نافذًا فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 186
    - يجوز لأى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة إيداع لمصنف أو أداء مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى مودع ، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه عن كل شهادة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 187
    - تلتزم جميع المحال التى تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتى :
    1 - الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه .
    2 - إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وسنة تداوله .
    ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
    وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 188
    - يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 189
    فى تطبيق أحكام هذا الكتاب ، يكون لكل من الكلمتين الآتيتين المعنى المبين
    قرينها :
    المربى :
    الشخص الذى إستنبط صنفا ً نباتيا ً ، أو إكتشفه وطوره .
    الشخص الذى يعمل لديه من إستنبط الصنف النباتى أو إكتشفه وطوره ، أو كلفه بمباشرة هذا العمل .
    من كان خلفا ً لأى من الأشخاص الوارد ذكرهم فى البندين السابقين .
    الصنف :
    أية مجموعة نباتية تتدرج في تقسيم نباتي واحد من أدنى المستويات المعروفة ، سواء إستوفت هذه المجموعة أم لم تستوف شروط منح حق المربى ، إذا كان يمكن تحديدها بالصفات الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية وتمييزها عن أية مجموعة نباتية أخرى بإحدى الصفات المذكورة على الأقل وإعتبارها وحدة بالنظر لقابليتها للإكثار دون تغيير .
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
    - تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى قيدت فى السجل الخاص بالأصناف النباتية التى تمنح حق الحماية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 189 مكرر
    تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى قيدت فى السجل الخاص بالأصناف النباتية التى تمنح حق الحماية .
    __________________________
    مضافة بالقانون رقم 26 لسنة 2015
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 190
    ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية الأصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى يحددها قرار
    الإنشاء .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 191
    مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية لكل شخص طبيعي أو إعتباري من المصريين أو الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات أو المنظمات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو الدول أو المنظمات المتمتعة بعضوية الإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة " يوبوف" أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أن يتمتع بالحماية المقررة للأصناف النباتية في هذا القانون .
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
    - مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصرالعربية ، يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصرالعربية معاملة المثل ، أن يتمتع بالحماية المقررة فى هذا الكتاب للأصناف النباتية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 192
    يشترط للتمتع بالحماية ،أن يكون الصنف متصفا بالجدة والتمييز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به ، وذلك على النحو الآتي :
    1- يكون الصنف جديد إذا لم يكن قد تم في جمهورية مصر العربية في تاريخ إيداع طلب الحصول على حق المربي بيع أو نقل للغير مواد إكثار أو مواد حصاد هذا الصنف لاغراض الإستغلال سواء بمعرفة المربي أو بموافقته ، وذلك لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب ، أو كان البيع أو النقل للغير قد تم في الخارج لمدة لا تزيد على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وأربع سنوات بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية.
    وفي حالة تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس أو الأنواع النباتية التي لم يسبق تطبيقه عليها تعتبر الأصناف المتولدة عن هذه الأجناس والأنواع مستوفاة لشرط الجدة ، حتى ولو كان البيع أو النقل للغير قد تم على الأرض المصرية قبل أربع سنوات سابقة على إيداع الطلب أو قبل ست سنوات من هذا التاريخ بالنسبة للأشجار والأعناب .
    ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة من هذا البند إلا على طلبات الحماية المودعة خلال سنة على الأكثر من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس والأنواع المشار إليها .
    2- يكون الصنف متميزا ً إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أى صنف آخر يكون وجوده متحققا وفقا للمعرفة الشائعة في تاريخ إيداع الطلب ، ويعد إيداع طلب لقيد صنف نباتي في سجل رسمي للاصناف النباتية أو للحصول على شهادة حق المربى في أى بلدة دليلاً على تحقق المعرفة الشائعة في شأنه بشرط أن يترتب على الطلب قيد ذلك الصنف في السجل الرسمي للاصناف النباتية . أو منح مقدمة حق المربى بحسب الأحوال .
    3- يكون الصنف متجانساً إذا كانت صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية مع مراعاة ما يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية إكثاره .
    4- يكون الصنف ثابتً إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر إكثاره المتتابع أو في نهاية كل دورة خاصة للإكثار .
    ويقتضي إتخاذ أى قرار بمنح الحماية إجراء فحص للتأكد من إستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
    ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية - أثناء إجراء عملية الفحص - أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية ، أو يأخذ في حسبانه نتائج إختبارات الزراعة أو غير ذلك من الإختبارات السابق مباشرتها .
    ولأغراض إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة ، يجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أن يطالب المربى بتزويده بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية .
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
    - يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفا ًبالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسيية خاصة به .
    ويكون الصنف جديداً إذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد الإكثار النباتى للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لأغراض الاستغلال ،ولايفقد الصنف شرط الجدة إذا تم الطرح أو التداول فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب . فإذا كان الطرح أو التداول قد تم فى الخارج فيجب ألا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وألا تزيد على أربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية ، كما لا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم بيعه أو منح حق استغلاله بموافقة المربى للغير قبل منحه حق الحماية .
    ويكون الصنف متميزاً إذا أمكن تمييزه من الأصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الأقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند إكثاره .
    ويكون الصنف متجانساً إذا كان الاختلاف بين أفراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها .
    ويكون الصنف ثابتاً - عند تكرار زراعته - إذا لم تتغير خصائصه الأساسية بتكرارإكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء أكان المستنبط شخصاً طبيعياً أو اعتباريًا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 192 مكرر
    يجب أن يعرف الصنف بتسمية تكون إسمه الشائع .
    ومع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة ، يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون إستعمال تلك التسمية إستعمالا حراً وذلك سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد إنقضائه .
    ويجب أن تسمح التسمية بتعريف الصنف ولا يجوز أن تتكون من مجرد أرقام إلا إذا كان ذلك ناجماً عن ممارسة متبعة كما لا يجوز أن تؤدى التسمية إلى التضليل أو الإلتباس بشأن ماهية الصنف أوقيمته أو بشأن هوية المربى ويجب أن تكون التسمية مختلفة عن أية تسمية أخرى تعرف صنفا قائما من ذات النوع النياتى أو من نوع قريب منه فى إقليم أى عضو فى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف ) .
    ويقدم المربى التسمية إلى مكتب حماية الأصناف النباتية فإذا تبين للمكتب أن التسمية لا تستوفى الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة تعين على المكتب رفض تسجيلها ومطالبة المربى بإقتراح تسمية أخرى خلال مهلة يحددها المكتب وتسجل لدى المكتب التسمية فى ذات الوقت الذى يمنح فيه حق المربى .
    ولايجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير وفى حالة التزام شخص إعمالا لأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة باستعمال محظور لتسمية محل حق سابق وجب على المكتب أن يطالب المربى باقتراح تسمية أخرى للصنف .
    ويقدم للتسجيل أى صنف لدى كل أعضاء الإتحاد الدولى لحماية الإصناف النباتية الجديدة (يوبوف) بذات تسميته وعلى مكتب حماية الأصناف النباتية لدى العضو أن يسجل التسمية على النحو المقدم به ما لم ير عدم مناسبتها وفى هذه الحالة يتعين على المكتب أن يطالب المربى باقتراح تسمية جديدة .
    وعلى مكتب حماية الأصناف النباتية إخطار الإدارات المعنية لدى أعضاء الاتحاد الدولى المشار إليه بالمعلومات المتعلقة بتسمية الأصناف وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بإيداع التسمية وتسجيلها وشطبها ويجوز لتلك الإدارات أن ترسل إلى المكتب أية ملاحظات بشأن تسجيل التسمية .
    وعلى كل من يعرض للبيع أو يقوم بتسويق مواد الإكثار النباتى لصنف محمى فى جمهورية مصر العربية أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف حتى بعد انقضاء مدة حق المربى عليه بشرط ألا تحول أى حقوق سابقة دون هذا الاستعمال وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة .
    وعند عرض صنف نباتى للبيع أو عندما يجرى تسويقه يجوز الجمع بين علامة تجارية واسم تجارى أو أى بينا مماثل وبين التسمية المسجلة للصنف بشرط أن يكون ممكنا التعرف على التسمية بسهولة .
    __________________________
    مضافة بالقانون رقم 26 لسنة 2015
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 192 مكرر 1
    يحق للمربى الذى قدم طلباً لحماية صنف نباتى للإدارة المختصة لدى عضو من أعضاء الاتحاد الدولى المشار إليه أن يتمتع بالحق فى الأولية إذا قدم طلبا لاحقاً لحماية ذات الصنف لدى مكتب حماية الأصناف النباتية فى جمهورية مصر العربية وذلك خلال الأثنى عشرا شهرا الاحقة على تاريخ تقديم الطلب الأول .
    وتحسب الأولوية من تاريخ تقديم الطلب الأول ولا يدخل فى حسابها يوم تقديم الطلب .
    ويشترط للإستفادة من حق الأولية أن يطالب المربى بهذا الحق فى الطلب اللاحق. ويجب أن يطالب مكتب حماية الأصناف النباتية المربى بهذا الحق فى الطلب اللاحق .
    ويجب أن يطالب مكتب حماية الأصناف النباتية المربى بتزويده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بصورة من وثائق الطلب الأول مصدقا عليها من الإدارة التى قدم إليها ذلك الطلب وكذا عينات أو أدلة أخرى تثبت أن الصنف موضوع الطلبين واحد .
    ويمنح المربى مهلة مدتها سنتان بعد إنقضاء مدة الأولية لتزويد مكتب حماية الأصناف النباتية بما يلزم من معلومات ووثائق أو مواد مطلوبة لأغراض الفحص كما يمنح مهلة مناسبة لذلك فى حالة رفض الطلب الأول أو سحبه تبدأ اعتبارا من تاريخ الرفض أو السحب .
    ولا يجوز الاحتجاج بالوقائع التى تحدث خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة كتقديم طلب آخر أونشر الصنف موضوع الطلب الأول أو إستعماله ، وذلك كأساس لرفض الطلب اللاحق كما لا يجوز استناداً على هذه الوقائع ترتيب أى حق للغير .
    __________________________
    مضافة بالقانون رقم 26 لسنة 2015
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 193
    تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمساً وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرهم من الحاصلات الزراعية .
    وتبدأ مدة الحماية من تاريخ منح شهادة حق المربى .
    ومع ذلك ، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية.
    وتتمثل تلك التدابير المؤقتة فى إستحقاق صاحب حق المربى تعويضاً عادلاً من أى شخص قام خلال الفترة المبينة فى الفقرة السابقة بأعمال تتطلب مباشرتها تصريحاً من المربى على النحو المنصوص عليه فى المادة (194) من هذا القانون.
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
    تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمسا ًوعشرين سنة بالنسبة للأشجاروالأعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية .
    وتبدأ مدة الحماية اعتباراً من تاريخ منحها .
    ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقتة تبدأ من تاريخ إيداع الطلب وتنتهى بنشر الإعلان عن قبول منح الحماية على أن يقتصر حق المربى - المنصوص عليه بالمادة ( 194 ) من هذا القانون - خلال هذه الفترة على الحق فى التعويض العادل بمجرد
    منحه هذه الحماية ، بشرط أن يكون الربى قد وجه اخطارًا بإيداعه الطلب إلى من قام باستغلال الصنف النباتى قبل منحه الحماية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 194
    مع مراعاة أحكام المادتين (195) و (198) من هذا القانون ، بتعين الحصول على تصريح من المربى لمباشرة أى من الأعمال الآتية على مواد إكثار الصنف المحمى :
    -1الإنتاج أو إعادة الإنتاج.
    -2الإعداد لغرض الإكثار.
    -3العرض للبيع.
    -4البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.
    -5التصدير.
    -6الاستيراد.
    -7التخزين لأى من الأغراض المتقدمة.
    ويجوز للمربى أن يقرن تصريحه ببعض الشروط أو القيود.
    وتسرى الأحكام السابقة من هذه المادة على الأعمال التى تباشر على مواد الحصاد سواء بالنسبة للنباتات الكاملة أو أجزائها المتحصلة من إستعمال مواد إكثار لصنف محمى دون تصريح ، إلا إذا أتيحت للمربى فرصة معقولة لممارسة حقه على هذه المواد لم يقم بإغتنامها.
    وتسرى الأحكام السابقة على ما يأتى :
    1- الأصناف التى يقتضى إنتاجها استعمال الصنف المحمى استعمالاً متكررا ً.
    2- الأصناف التى لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمى.
    3- الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمى ما لم يكن فى ذاته صنفاً مشتقاً أساسا ً .
    ويعتبر الصنف مشتقاً أساساً من الصنف الأصلى:
    1- إذا كان مشتقاً بصورة رئيسية من الصنف الأصلى أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلى ، على أن يكون محتفظاً بالخصائص الناجمة عن التركيب الوراثى أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلى.
    2- إذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلى.
    3- إذا كان مطابقا للصنف الأصلى من حيث صفاته الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثى أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلى ، عدا ما يتعلق منها بالفوارق الناجمة عن الإشتقاق.
    ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساساً بإنتقاء طفرة طبيعية أو مستنسخة ، أو بإنتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى ، أو بالتهجين العكسى ، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
    -يتمتع من يحصل على شهادة حق المربى بحق استئثارى يخول له الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحمى بأى صورة من الصور ولا يجوز للغير إنتاج أو إكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار إلا بموافقة كتابية من المربى .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 194 مكرر
    لا يتأثر حق المربى بأى تدابير تتعلق بتنظيم إنتاج مواد الأصناف النباتية أو إعتمادها أوتسويقها وكذا استيراد تلك المواد أوتصديرها .
    وفى جميع الأحوال ولا يجوز أن تخل التدابير المشار إليها فى الفقرة السابقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
    __________________________
    مضافة بالقانون رقم 26 لسنة 2015
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 195
    لا يشمل حق المربى الأعمال الآتية:
    -1الأعمال التى تتم للاستعمال الخاص ، والأعمال التى تتم لأغراض غير تجارية.
    -2الأعمال المتصلة بالتجارب.
    -3الأعمال التى تتم لتربية أصناف أخرى ، والأعمال المشار إليها فى البنود أرقام (1و2و3و4) من الفقرة الأولى من المادة (194) من هذا القانون ، وذلك إذا إتصلت بتلك الأصناف الأخرى ، عدا حالات انطباق أحكام الفقرة الرابعة من ذات المادة .
    ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى لا يعتبر تعديا على حقه قيام المزارعين فى حدود معقولة - باستخدام مواد الحصاد التى حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون وذلك فيما يحوزونه من أراض .
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
    لا تمنع الحماية الغير من القيام بالأعمال الآتية :
    ا - الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الإكثار الشخصى لناتج مادة الإكثار بواسطة المزارع على أرض فى حيازته الخاصة .
    2 - الأنشطة المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمى .
    3- أنشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط
    أصناف جديدة .
    4- الأنشطة التى تتعلق بأغراض التعليم والتدريب .
    5 - أنشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التى تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة نبات كامل أو كانت جزءاً منه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 196
    يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية ، بعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، لأغراض المصلحة العامة وبناء على عرض وزير الزراعة، تراخيص إجبارية تخول الغير القيام بالأعمال والأنشطة المنصوص عليها فى المادة (194) من هذا القانون.
    وفى هذه الحالة يستحق المربى تعويضا عادلاً .
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
    - يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية ، بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تراخيص إجبارية باستخدام واستغلال الصنف المحمى دون موافقة المربى وذلك فى الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة ، وكذلك فى حالات امتناع المربى عن إنتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواء الإكثارللصنف المحمى أو رفضه منح حق استغلال الصف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضادة للتنافس .
    ويستحق المربى تعويضا ًعادلًا مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الإجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 197
    -يجب على المرخص له تطبيقاً لأحكام المادة ( 196) من هذا القانون أن يلتزم بشروط الترخيص الإجبارى ، ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الأخرى للمربى أثناء مدة الترخيص .
    وينتهى هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة له و يلغى إذا خالف المرخص له لأى شرط من شروط الترخيص .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 198
    لا يشمل حق المربى الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أى من الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (194) من هذا القانون ، وكذلك أية مواد مشتقة من تلك المواد ، إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته فى جمهورية مصر العربية ، عدا الأعمال الآتية:
    1-أعمال الإكثار الإضافى لأى من الأصناف المشار إليها فى هذه الفقرة.
    2-أعمال تصدير مواد الصنف المحمى التى تؤدى إلى إكثارة فى بلد لا يتمتع فيه الصنف بالحماية ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.
    ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة:
    1- مادة الإكثار أيا كان نوعها .
    2- مادة الحصاد بما فى ذلك النباتات الكاملة أو أجزئها.
    وتعتبر الأعمال التى تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقيليمية تكون جمهورية مصر العربية عضواً فيها قد تمت فى مصر ، وذلك إذا ما كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك .
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
    تستنفد حقوق المربى على مواد الصنف المحمى إذا طرحت للتداول بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية ، ويحق للغير فى هذه الحالة تداول أو بيع أو تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمى سواء فى هيئة مواد إكثار أو مواد محصول
    من نبات كامل أو أى جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعة من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات .
    ويحق للمربى أن يمنع الغيرمن تصدير الصف المحمى إذا كان التصدير يؤدى إلى إكثار الصنف فى بلد لا يتمتع الصنف فيه بالحماية . ومع ذلك لا يحق للمربى منع الغيرمن تصدير الصنف المحمى إلى أى دولة إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 199
    لوزير الزراعة ، بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (196) من هذا القانون ، أن يقيد مباشرة المربى لحقوقه بهدف تحقيق المصلحة العامة . وفى هذه الحالة يستحق المربى تعويضاً عادلاً .
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
    - لوزير الزراعة - بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (196) من هذا القانون- أن يقيد مباشرة المربى لكل أو بعض حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون بأى صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة فى الأحوال الآتية :
    1 - إذا ظهر للصنف النباتى المحمى تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجى فى جمهورية مصر العربية ، أو على القطاع الزراعى فيها ، أو على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات .
    2- إذا ظهرللصنف النباتى المحمى تأثير اقتصادى أو اجتماعى ضار أو معوق للأنشطة الزراعية المحلية ، أو إذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 200
    ملغاة
    __________________________
    ألغيت بموجب القانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل الإلغاء :
    يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد ، ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد بالحماية أن يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقاً للقانون المصرى .
    ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتى الجديد .
    وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد الوراثية المصرية بهدف استنباط أصناف جديدة مشتقة منها بالحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل ، كما يتعهد باحترام المعارف التراثية المصرية كمصادر لا يكون قد توصل إليه من إنجازات
    استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ، ويكون ذلك بالإعلان عن المصدر المصرى الذى استفاد منه ذلك الربى وباقتسام العوائد التى يحققها مع صاحب المصلحة ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية ، البرية والبلدية منها .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 201
    يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
    وفى حالة استعانة المكتب بجهات أخرى لإجراء أعمال الفحص والاختبارات وغيرها من أعمال الخبرة اللازمة ، يتحمل مقدم طلب الحصول على الشهادة مقابل تلك الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تحصيل هذا المقابل .
    ويستحق رسم سنوى عن مدة الحماية يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل سنة .
    ويتم النشر عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى ، والتسميات المقترحة للصنف ، والتسميات التى ووفق عليها وذلك كله على نفقة صاحب الحق ، ويتم النشر فى جريدة شهرية يصدرها المكتب ، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه ، ويكون لكل ذى شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال.
    ويكون التظلم مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه.
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه.
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
    - يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوزخمسة آلاف جنيه .
    ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق فى جريدة شهرية يصدرها المكتب ، ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه ، ويكون لكل ذى شأن حق التظلم من قرارمنح شهادة حق المربى أو رفض طلب حماية الصنف النباتى ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات الإخطار ونظر التظلم والبت فيه .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 202
    تبطل شهادة حق المربى إذا ثبت أن الصنف النباتى لم يكن يتوافر فيه - وقت منح الحماية - شرطاً الجدة والتميز أو شرطا التجانس والثبات المنصوص عليها فى المادة (192) من هذا القانون ، وذلك على خلاف المعلومات والوثائق التى قدمها المربى ، كما تبطل الشهادة إذا منحت لمن لا يستحقها ، إلا إذا انتقل الحق لمن يستحقه .
    ولايجوز إبطال شهادة حق المربى لأى سبب من الأسباب غير الواردة فى الفقرة السابقة ويكون إخطار ذى الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وله أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار . ويكون التظلم مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه .
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه
    __________________________
    معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
    -تلغى شهادة حق المربى وذلك فى أحوال فقد الصنف لأحد الشروط الخاصة بمنحها أو فى حالة منحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقا ًللقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .
    ويكون إخطار ذى الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار .
    ويصدر وزير الزراعة قرارًا بقواعد واجراءات نظر التظلم والبت فيه.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 202 مكرر
    يلغى حق المربى فى أى من الحالات الآتية :
    1-إذا فقد الصنف النباتى بعد منحه الحماية أحد الشرطين المنصوص عليهما فى البندين (3و4 ) من المادة (192)من هذا القانون بعد منحه الحماية .
    2-إذا لم يزود المربى مكتب حماية الأصناف النباتية بالمعلومات والوثائق أوالمواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف وتحدد اللائحة التنفيذية المعلومات أو الوثائق والمواد المشار إليها كما تبين القواعد والاجراءات التى يتعين اتباعها لتزويد المكتب بها.
    3-إذا لم يسدد المربى الرسوم والمصروفات المستحقة عن أى من سنوات الحماية .
    4-إذا لم يتقدم المربى بتسمية بديلة مناسبة وذلك فى حالة شطب تسمية الصنف بعد منحه الحماية .
    ويتبع فى إخطار ذى الشأن بقرار الإلغاء وقواعد وإجراءات نظر التظلم منه والبت فيه أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (202) من هذا القانون .
    __________________________
    مضافة بالقانون رقم 26 لسنة 2015
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 202 مكرر 1
    تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه على كافة الأجناس والأنواع النباتية .
    __________________________
    مضافة بالقانون رقم 26 لسنة 2015
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 203
    - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخريعاقب كل من يخالف عمداً أحكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة , وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه .
    وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة التقاوى ومواد الإكثار المضبوطة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 204
    لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن ، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة ، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص :
    1 - إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية .
    2 - إجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والأدوات التى استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة .
    3- توقيع الحجز على الأشيا ء المذكررة فى البند ( 2) .
    ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة .
    ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 205
    - لذوى الشأن التظلم من الأمر إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ صدوره أو إعلانه على حسب الأحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً ، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  • المادة 206
    - يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الكتاب .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
تم عمل هذا الموقع بواسطة