ما هى دعوى النفقة ، وما هى أنواعها

ما هى دعوى النفقة ، وما هى أنواعها؟

هي دعوى يتم إيداعها فى قلم كتاب محكمة الأسرة وبعدها يتم الذهاب لمكتب التسوية الإجتماعية لحل النزاع ، ومن ثم تبدأ إجراءات التقاضي.
النفقة ثلاث انواع :

1- نفقة الزوجية : وهى مستحقة للزوجة – حال قيام الزوجية – وامتناع الزوج عن الانفاق عليها ومن ثم يكون لها الحق فى رفع دعوى بطلب الحكم على زوجها بإلزامه بالانفاق عليها .
2- نفقة العدة : وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع عن الانفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة ولا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق .
3- نفقة الصغار :
( تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية) .
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها شروط ان يفرض القاضى لصغارها منه فى مدى اسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .

إستحقاق الزوجة للنفقة :

تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ) .

ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .

نفقة الزوجة عند اختلاف الديانة:
إن نص المادة الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لأن الشرع اوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة أو كتابية وجاء عن ابن عابدين " لو طلبت نفقة عدة لألزمناه بها " أي أنها تستحق نفقة ونفقة عدة .

سماع دعوى نفقة الزوجية :
لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .
فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى في سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها.

أجر الخادم :
وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.

النفقة الاتفاقية :
للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءًا ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.
قد يتفق طرفا الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية ويحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه ،
وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضي على حالة الزوج وإعساره من البينة والقرائن .
وسلطة القاضي أنها هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول : أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجان وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة في ذمة الزوج .
الثانى : أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة
الثالث : أن ينقصه القاضي إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .
وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة في إثبات التزام الزوج بالاتفاق بالمبلغ الذي قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة في إثبات التزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق في ظروف نفسية ما إذ هي أقوال لا تخوله الحق في إسقاط ما ألتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلي سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة أن تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التي فرضها على نفسه أم لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذي ألتزم فيه بما فرضه على نفسه .

توقف استحقاق الزوجة للنفقة :
أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :
إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.
ثالثًا : الارتداد عن دين الإسلام .
رابعًا : حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها.

  حجية أحكام النفقة :
إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان.
وقد حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في المادة الأولى بأنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية وهذا يسمى فى القانون المقاصة في دين النفقة.

تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق أبدي ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا .
دعوى زيادة النفقه:
الأصل فى الأحكام الصادرة بخصوص النفقة أنها ذات حجية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل بحسب حال اليسر والعسرللزوج، وبالتالى يرد عليها الزيادة والنقصان بتغير الظروف ،
كما أن الأصل أن الأحكام الصادرة بالنفقة تدورمع الحاله الماليه للملتزم بها عسرا او يسرا،
وبالتالى لاستحقاق زيادة النفقه فيه 3 شروط :
الاول: زيادة الاحتياجات الخاصه بمن صدر حكم النفقه لصالحه وبحيث يكون المبلغ الذى سبق القضاء به له لم يعد كافيا للوفاء بها.
الثانى: ان تكون الحاله الماليه للملتزم بالنفاق قد ازدادت يسرا امتثالا لقوله تعالى(لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاة الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها) صدق الله العظيم
الثالث:لا تسمع دعوى زياده النفقه قبل مضى سنه على فرض النفقه بمعنى انه يشترط مرور سنه على تاريخ الحكم باقرار النفقه الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.

تم عمل هذا الموقع بواسطة