صحيفة دعوى أحقية فى صرف بدل ظروف و مخاطر الوظيفة و بدل العدوى
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري ...................
تحية طيبة وبعد،،،،،

مقدمته لسيادتكم/ ..........................، المقيم ....................  ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / .......................... المحامي برشيد .............................
ضد

(1)السيد/ محافظ ......................بصفته
(2) السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بصفته
الموضوع

أولا : الطالب يعمل مسئولا لقسم النظافة بالفترة الصباحية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ....................، بجانب عمله الأصلى ، وذلك بموجب قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ........................رقم .....لسنة 2008م الصادر بتاريخ 0/0/2008م0 وهو يعمل على الدرجة الوظيفية الاولى.
لطفأ برجاء الاطلاع علي حافظة مستندات المدعى ، مستند رقم (1)
وحيث تنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1999م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983م بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى والتى تنص على أنه ؛ "يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983م المشار إليه النصالأتى :" تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية و العامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال الصرف المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وجمع القمامة فى الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها ، كما تسرى عليهم أحكام القوانين و اللوائح والقرارات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل ، وتحدد الوظائف الدائمة والمؤقتة التى يتعرض شاغلوها لظروف و مخاطر الوظيفة فى المجالات المشار إليها فى الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جدول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات ويصدر بهذا التحديد وبإعادة الوظائف اللازمة للتشغيل فى كل وحدة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة "
وتنفيذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1152 لسنة 1999م بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بجمع القمامة والنظافة ونص فى المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1999م المشار إليه من المشتغلين فى أعمال جمع القمامة فى أماكن الميادين والطرق والشوارع والحارات و الأزقة ونظافتها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الأحوال و بالنسب المبينة فيما يلى منسوبة إلى الآجر الأصلى للعامل :
60% للعامين شاغلى وظائف النظافة وجمع القمامة وبجميع صورها من مختلف مصادرها فى الأماكن المذكور.
50% للعاملين شاغلى الوظائف التى تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها بهذه الأماكن أو التخلص منها 
وتنص المادة الرابعة من القرار ذاته على أن : " يمنح العاملون المشتغلون فى أعمال جمع القمامة والنظافة فى الأماكن المذكورة فى المادة الأولى الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الأتى :
(أ) خمسة عشرة جنيها شهريا للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عليها بدل بنسبة 60% .
(ب) عشرة جنيهات شهريا للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% 
ولما كان الطالب يعمل مسئولا لقسم النظافة بالفترة الصباحية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ........، فانه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره 15 جنيه شهريا اعتبارا من تاريخ شغله لوظيفة مسئول قسم النظافة اعتبارا من ...............................
ثانيا :
والطالب من المهندسين الزراعيين دفعة عام 1976م ، وعين بالوحدة المحلية
بتاريخ 1/6/1980م ، بالمجموعة النوعية ( زراعة وتغذية ) والوظيفة المسكن عليه /
فنى مناحل ثانى

لطفا يرجي الاطلاع علي حافظة مستندات المدعى ، مستندين رقمى (1) و (3)
وحيث تنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م على أنه :" تكون فئة بدل العدوى وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ".
وحيث أن الطالب يشغل وظيفة فنى مناحل ثان ( الوظيفة المسكن عليها ) التابعة للمجموعة النوعية الخاصة بالزراعة والتغذية بالوحدة المحلية .................وهو من المهندسين الزراعيين دفعة عام ................، ويتعرض لخطر العدوى والسموم بسبب طبيعة الأعمال المسندة إليه ، فإنه يتوافر فى حقه شروط استحقاق بدل العدوى طبقا للقرار آنف البيان باعتباره من المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وذلك بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك اعتبارا من  4/7/1995م تاريخ نفاذ القرار رقم 2577 لسنة 1995م
وقد تقدم الطالب بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة ........... وفقا لأحكام القانون رقم 7لسنة 2000م قيد برقم 000 لسنة ...........
وقد أوصت اللجنة برفض الطلب وذلك بتاريخ ........................

بناء عليه
يلتمس الطالب بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا تحديد أقرب جلسة يعلن بها الخصوم أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ليسمعوا الحكم عليهم بالطلبات الآتية :
أولا :قبول الدعوى شكلا .
ثانيا وفي الموضوع : القضاء بالأتى:
(1) بأحقية الطالب فى صرف بدل ظروف و مخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلى و مقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره 15 جنيه شهريا اعتبارا من تاريخ شغله لوظيفة مسئول قسم النظافة اعتبارا من 7/5/2008م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق .
(2) وبأحقية الطالب فى صرف بدل العدوى طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م بواقع 360 جنيه سنويا و بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك اعتبارا من 4/7/1995م تاريخ نفاذ ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق .
مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
مقدمه لسيادتكم

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
تم عمل هذا الموقع بواسطة